درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة/ جلسه نود و نه
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و نه
الثالث:
حمل الطائفة الثانية الدالة علي وجوب الحج ولو بالتمكن من المشي علي الاستحباب بمعني ان القادر علي المشي يستحب له الاتيان بالحج ولا يجب عليه الا انه يكفي عنه عن حجة الاسلام.
وهذا الوجه افاده الشيخ (قدس سره) في الرسالةه بمقوله: «لكنها محمولة علي الاستحباب».
ووجهه انه بعد ما لا يمكن حمل هذه الاخبار علي وجوب الحج للقادر علي المشي بمقتضي ما ورد في الطائفة الاولي باشتراطه علي التمكن من الراحلةه، فانما يرفع اليه فيها عن الالزام ويحمل علي الرجحان بلا الزام.
وحمل صاحب العروة (قدس سره) هذا الكلام من الشيخ بحمله الطائفة الثانية علي الحج المندوب بمعني ان المراد من كفاية القدرة علي المشي انما يكون في هذه الاخبار في الحج المندوب دون الحج الواجب.
ولعل ما استظهرنا من كلامه «لكنها محمولة علي الاستحباب» من دلالة هذه الطائفةه علي الرجحان دون الالزام، اي لو أتي بالقدرة علي المشي بالحج الواجب لكان راجحاً ولا الزام فيه اولي.
وقد افاد صاحب العروة في مقام الاشكال عليه:
وان كان بعيداً عن سياقها مع انها مفسرة للاستطاعة في الاية الشريفة.
وظاهر الجواهر ايضاً عمل الطائفة الثانية علي بيان الحج المندوب الترغيب فيه وانه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين وغيره من الائمه (عليهم السلام).
الرابع:
حمل الاية الشريفة علي القدر المشترك بين الوجوب والندب.
هذا ما افاد صاحب الجواهر وذكره صاحب العروة:
«فتحمل هي ـ الطائفة الثانيةـ عل كون المراد من هذه النصوص بيان فضل الحج المندوب والترغيب فيه، وأنه لا بأس بتحمل هذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين (عليه السلام) وغيره من الأئمة (عليهم السلام) وكون ذلك وقع تفسيرا للآية غير مناف بعد أن فسرت النصوص استطاعة الواجب بما عرفت، واستطاعة المندوب بذلك، فيكون المراد من الآية القدر المشترك.»[1]
وظاهر كلام الجواهر اتحاد هذا الوجه مع سابقه.
وكان المراد ان معني الآية:ه (لله علي الناس حج البيت) واجباً كان او مستحباً لمن استطاع عليهما. والطائفة الاولي ظاهرة في اعتبار الراحلة في الحج الواجب واما المستحب فلا يعتبر فيه التمكن منها.
وقد افاد صاحب العروة بان هذه الوجه بعيد. ولعل نظره اال البعد عن سياق الآيةه كما افاده في مقام نقده الوجه السابق.
ووجه الاستبعاد ذيل الآية الشريفة: (ومن كفر فان الله غني عن العالمين).
الخامس:
حمل الطائفة الثانيةه علي من استقر عليه حجة الاسلام سابقاً.
والمراد ان مفاد هذه الاخبار وجوب الحج ولو بالعسر وسرو الحرج لمن استقر عليه الحج ولم يات به في وقته، فانه يلزمه الاتيان بالحج بايباي صورة ولو متسكعماً وحرجياً.
وهذا افاده الشيخ في الرسالةه بقوله: «او علي من استقر عليه الوجوب»
وأفاد صاحب الجواهر في بيانه:
«او ان المراد بيان حكم من استقر الوجوب في ذمته سابقاً.»
وقد افاد هذا الوجه قبل هؤلاء الاعلام الفاضل الهندي في كشف اللثشام، وقد ذكره صاحب العروة (قدس سره) من جملة المحامل – وافاد: «وهو ايضاً بعيد».
وعمدة الاستناد في هذا الوجه التعبير بـ «استحيبي» عند ما عرض عليه الحج عند ما عرض عليه بذلاً، في صحيحة محمد بن مسلم السابقةن لله عن ابي جعفر (عليه السلام):
« فان عرض عليه الحج فاستحي ؟
قال: هو ممن يستطيع الحج، ولم يستحيي ؟ ! ولو عل حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.»[2]
وكذا في صحيحة الحلبي السابقةان لله عن ابي عبدالله (ع) في حديث قال: قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحي من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال: نعم، ما شأنه يستحيي ولو يحج عل حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع (يطيق) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.[3]
خصوصاً بقرينة «استحيي» بصيغةعينة الماضي علي ما افاده السيد الخوئي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص251.
[2]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ص40، الحديث 14185/1.
[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 10 من أبواب وجوب الحج، ص41، الحديث 14189/5.