English | فارسی
شنبه 22 فروردین 1394
تعداد بازدید: 471
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ التنبيه الثاني: لاشبهة في حسن الاحتياط/ جلسه نود و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نودو پنج

واورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره):

« وما قيل في دفعه ـ الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة ان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة علي العلم بامر الشارع تفصيلاً ‌او اجمالاًـ:

من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة.

 فيه: مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها، بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا، والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط، والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه.

نعم، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة، لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة، كما لا يخفى أنه التزام بالاشكال وعدم جريانه فيها، وهو كما ترى.

 قلت: لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها، مما يتعلق بها الامر المتعلق بها، فيشكل جريانه حينئذ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها، وقد عرفت أنه فاسد.»

وزاد (قدس سره) في الحاشية:

« هذا مع أنه لو أغمض عن فساده، لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الاشكال فيها، فكما يلتزم في دفعه بتعدد الامر فيها، ليتعلق أحدهما بنفس الفعل والآخر بإتيانه بداعي أمره، كذلك فيما احتمل وجوبه منها، كان على هذا احتمال أمرين كذلك، أي أحدهما كان متعلقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الامر، فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا، وانقيادا لو لم يكن كذلك.

 نعم كان بين الاحتياط ها هنا وفي التوصليات فرق، وهو أن المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا، بخلافه هاهنا، فإنه لا يوافق إلا على تقدير وجوبه واقعا، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلا على هذا التقدير، ولكنه ليس بفارق لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه، وكونه واجبا.ودعوى عدم كفاية الاتيان برجاء الامر في صيرورته عبادة أصلا - ولو على هذا التقدير - مجازفة، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لامره على نحو العبادة لو كان، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، فتأمل جيدا.»

وقد افاد في الكفاية:

« وإنما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لاجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه.

وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الامكان، ضرورة التمكن من الاتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله.

غاية الامر أنه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا، بأن يؤتى به بداعي احتمال الامر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى، فيقع حينئذ على تقدير الامر به امتثالا لامره تعالى، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى، ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد. وقد انقدح بذلك أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلق أمر بها، بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشئ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها، كما لا يخفى.»[1]

والتحقيق:

انه لا شبهة في حسن الاحتياط عقلاً في الشبهة الوجوبية والتحريمية في العبادات وغيرها.

وذلك لان الاتيان بما يحتمل وجود غرض للمولى فيه انقياد وتحفظ على اغراض المولى الواجب اطاعته بمقتضى ادراك العقل الحاكم بحسن الاطاعة وقبح المعصية. وهذا لاشبهة فيه.

واما في دائرة الشرع:

فان قلنا ان ما ورد في اخبار الاحتياط يقتضي استحبابه فلاشبهة ايضاً في رجحانه شرعاً وترتب الثواب عليه.

ولكن في المناقشة فيه مجال واسع.

وذلك لمامر من ان مفاد هذه الاخبار الارشاد الى حكم العقل بحسن الانقياد ولا يستفاد منها اكثر من ذلك.

وعليه فان الاحتياط حسب هذه الاخبار انما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط وهي صفة الانقياد. وهذه الصفة لا نستلزم الا الحسن الفاعلي دون الفعلي. وهو لا يستلزم الثواب

ولذلك لو بيننا على ترتب الثواب عليه شرعاً للزم ثبوت الامر به من ناحية الشارع اما من ناحية اخبار الاحتياط بالالتزام بان مدلولها استحباب الاحتياط ورجحانه وقد مر ما فيه.

واما من ناحية استكشاف الامر به شرعاً من ناحية حسن الاحتياط عقلاً بمقتضى الملازمة او من ناحية ترتب الثواب عليه.

وبثبوت الرجحان من ناحية استكشاف الامر مبتلى باشكال صاحب الكفاية بقوله: «ولو قيل بكونه ـ حسن الاحتياط عقلاً ـ موجباً لتعلق الامر به شرعاً بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه  فكيف يعقل ان يكون من مبادىء ثبوته» في الاول.

وبقوله: «وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدي في رفعه ايضا القول بتلعق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة انه فرع امكانه فكيف يكون من مبادي جريانه» في الثاني.

فان استكشاف الامر من ناحية الحسن العقلي حتى مع تسلم جريان قاعدة الملازمة في المقام يبتلي باشكال الدور. وهو اشكال تعرض له الشيخ (قدس سره) في مقام الايراد على الاستدلال الشهيد في الذكرى لشرعية قضاء الصلوات وهو ان الامر بالاحتياط فرع ثبوت والمراد من ثبوته كونه انقياداً بالسنبة الى المولى فهو متاخر فاذا كان الامر المذكور من مبادىء ثبوت هذا الاحتياط للزم الدور.

هذا مع ان فياستكشاف الامر الشرعي من ناحية حكم العقل بحسن الاحتياط محذور آخر افاده المحقق النائيني (قدس سره):

وحاصله: ان حكم العقل بحسن الاحتياط حيث انه واقع في سلسلة معلومات الاحكام الشرعية فلايعقل ان يكون ملازماً لحكم شرعي اذ لا ملازمة بينه وبين حكم الشرع لان هذا الاستكشاف انما يتم اذا كان حكم العقل واقعاً في سلسلة علل الاحكام الشرعية فاذا ادرك العقل مصلحة في فعل او مفسدة فيه فانما يستكشف منه امر الشارع او نهيه فيه على اساس تطبيق كبرى ان الاحكام الشرعية تابعة  للمبادىء والملاكات الواقعية من المصالح والمفاسد.

واما حكم العقل الواقع في سلسة معلومات الاحكام الشرعية كحكمه بحسن الاطاعة وقبح المعصية فهو لا يستكشف منه الحكم الشرعي بمقتضى الملازمة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي وعليه فيكون حكم الشارع بحسن الطاعة وقبح المعصية لغواً بعد استقلال العقل بذلك والمورد من هذا القبيل.

هذا مع ان استكشاف الامر من ناحية ترتب الثواب ايضاً حتى مع تسلم ترتب الثواب يبتلي بالاشكال الذي افاده في الكفاية من ان ترتب الثواب فرع امكان الاحتياط فيكف يكون من مبادىء جريانه فلا يتم استكشاف الامر عنه  بالبرهان الاني حسب تعبيره فانه لو ثبت فرضاً ترتب الثواب كما ربما يدعى استفادته من بعض الاخبار فانه متاخر عن موضوعه وهو الاحتياط فلا يمكن ان يكون من مبادىءثبوته.

وما افاده صاحب الكفاية وان كان قابلاً للنقاش من جهة ان الاحتياط هو التحفظ على غرض المولى المحتمل، والمهم في امكانه في العبادات دفع اشكال قصد القربة.

وسياتي البحث فيه وانه لا ينافي اضافة العمل الى المولى ولو مع عدم الجزم بالامر الا ان العمدة في المقام ان جريان الاحتياط في العبادات لا يتوقف على الجزم بالامر به، فلا يكون اساس الاشكال في هذه المقام عدم الجزم بالامر.



[1] . الاخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص350-352.


کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان