English | فارسی
یکشنبه 17 اسفند 1393
تعداد بازدید: 419
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ اصالة عدم التزكية/ جلسه هشتاد و پنج

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جسله هشتاد و پنج

وما افاد الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب:

بأن التحريم محمول علي الخبائث والفواحش. وأن مع الشك فيه يكون الاصل عدم التحريم.

وأن مع تعارض استصحاب عدم التحريم واستصحاب عدم احلال الشارع له يرجع الي اصالة الاباحة.

والآية الشريفة: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)[1]

وقوله عليه السلام: «ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه...»[2]

لا يمكن المساعدة عليه:

لأنه انما يجري في الاطعمة والاشربة غير الحيوان.

وذلك لأن في الحيوان خصوصية ‌وهي انها محرمة حال حياته.

فاذا ذهق روحه بالتذكية. فإن كون التذكية سبباً لتبديل حكمه من الحرمة الي الحلية، بمعني تأثير التذكية في حليته. انما يتم مع احراز كون الحيوان من محلل الاكل. لا ما اذا كان من محرم الاكل او من المشكوك بينهما.

ومعه يكون الاصل فيه الحرمة بناء علي الحالة السابقة حال حياة الحيوان.

هذا تمام الكلام في المسألة الاولي، وهي جريان اصالة عدم التذكية اذا كان الشك راجعاً الي القابلية.

المسألة الثانية:

هل ان الموضوع للحرمة والنجاسة غير المذكي او الميتة او يلزم التفصيل بينهما؟

قال صاحب الكفاية (قدس سره):

«.... فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية.

 فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك وهو حرام إجماعا.  كما إذا مات حتف أنفه.

 فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا، ضرورة كفاية كونه مثله حكما.

 وذلك: بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [ الأربعة ] مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.»[3]

وظاهره (قدس سره) ان للحرمة والنجاسة في المقام موضوعاً.

 1 -  غير المذكي.

2 -  الميتة.

وعليه فلا حاجة الي اثبات ان الميتة تعم غير المذكي ام لا.

فنقول:

وقع البحث بين الاعلام في ان موضوع الحرمة والنجاسة هل هو امر وجودي وهو عنوان الميتة.

او عنوان عدمي هو غير المذكي.

او يلزم التفصيل بين موضوع الحرمة وموضوع النجاسة.

وبعد ذلك هل غير المذكي مثل الميتة في الحكم اي يتحد معه في الحكم، بأن يكون للحكمين في المقام موضوعين.



[1]. سورة الانعام، الآية145.

[2]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 5 من أبواب الاطعمة المحرمة، ص123، الحديث 30136/6.

[3]. الاخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص348-349.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان