English | فارسی
شنبه 16 اسفند 1393
تعداد بازدید: 440
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ اصالة عدم التزكية/ جلسه هشتاد و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشتاد و چهار

هذا وأما القابلية فقد مر في كلمات العلمين دخلها في التذكية علي نحو الشرطية من دون ان يكون لها دخل في مفهوم التذكية.

ولذا التزما بجريان استصحاب عدم التذكية فيما اذا شك في ورود الذبح علي الحيوان.

وأما اذا كان الشك راجعاً الي الشرط المذكور اي القابلية، فحيث انه ليس لها حالة سابقة لكونها من عوارض ذات الحيوان فلا تجري اصالة عدم القابلية ويكون مجري الاصول الحكمية لعدم جريان الاصل الحاكم عليها في ناحية الموضوع.

وقد مر الاشكال فيما افادهما. بأن هذا التصوير لا يوجب خروج القابلية عن موضوعية الحكم من الطهارة والحلية. بل الموضوع حقيقة له التذكية بعنوان المقتضي والشرط المذكور بعنوان شرط اقتضاعه والموضوع للحكم هو العنوان المركب حقيقة كما هو الحال في العلل التامة.

ويمكن ان يقال:

ان الموضوع للحلية او الطهارة هو ذات الحيوان مع افعال خاصة‌ من الذبح او النحر بشرائطه.

وأما القابلية فهي امر ينتزع من الاحكام الشرعية الجارية في الحيوانات المختلفة من الحلية ‌والطهارة. وليست امراً واقعياً قام علي اعتبارها الدليل.

 وذلك:

لأن من الحيوانات ما يكون عند الشرع ما يعبر عنه بنجس العين كالكلب والخنزير. فإنه ورد الدليل من الشرع بنجاستهما حيةً وميتة، وأن التذكية بمعني الذبح لا توجب الطهارة فيهما ولا الحلية. وأما غيرهما من الحيوانات التي يكون لها دم سائل، فإن التذكية توجب الطهارة فيها، بمعني ان زهاق الروح فيها بالتذكية، اي الذبح يوجب طهارة المذبوح.

كما ان التذكية بمعني الذبح توجب الحلية فيما يؤكل لحمه من الحيوانات المضبوطة في الادلة.

فايجاب التذكية بمعني الذبح الطهارة ‌والحلية، يفترق حسب انواع الحيوانات، فيترتب علي التذكية بحسب انواع الحيوانات احكام مختلفة.

وحينئذ فلو شك في ان التذكية اذا وردت علي حيوان هل توجب الطهارة‌ او لا، فمع عدم كون المذبوح نجس العين يحكم بأنها توجب طهارته.

كما انه لو شك في ان التذكية اذا وردت علي حيوان هل توجب الحلية‌ فيه، فإذا احرز كونه من مأكول اللحم يحكم بحلية‌ لحمه.

نعم اذا شك في انه من مأكول اللحم او عدم كونه منه يستصحب عدم تأثير التذكية في حليته.

كما اذا شك في ان الحيوان ملحق بالكلب والخنزير يحكم بأن التذكية تؤثر في طهارته ما لم يحرز كونه كلباً او خنزيراً.

وعليه فلا يكون ما يعبر عنه بالقابلية‌ موضوعاً للأثر في جريان استصحاب عدم التذكية بوجه.

نعم هنا بحث فقهي بأن المحرمات هل هي محصورة ‌بمعني انه يحكم بحليته ‌ما لم يعلم حرمته.

او ان كل مورد شك في كونه حلالاً، فالأصل عدم احلال الشارع له.

قال الشيخ (قدس سره):

«نعم، ذكر شارح الروضة - هنا - وجها آخر، ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد. قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر، انتهى.

 ويمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة.

 ولو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات في قوله تعالى: (قل أحل لكم الطيبات) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش "، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، وعموم قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي)، وقوله (عليه السلام): " ليس الحرام إلا ما حرم الله ".

 مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا. بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك، فتدبر.»[1]

قال الشيخ (قدس سره):

«نعم، ذكر شارح الروضة - هنا - وجها آخر، ونقله بعض محشيها عن الشهيد في تمهيد القواعد. قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر، انتهى.

 ويمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة.

 ولو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات في قوله تعالى: (قل أحل لكم الطيبات) المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له.

قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش "، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، وعموم قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي)، وقوله (عليه السلام): " ليس الحرام إلا ما حرم الله ".

 مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا. بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك، فتدبر.»[2]

هذا لكن المشكل في الحيوان ربما يكون اخص بالنسبة الي غيره في باب الاطعمة والاشربة.

فإنه لا شبهة في ان مع الشك في طهارة حيوان بعد التذكية يحكم فيه بالطهارة، لما مر من طهارة جميع الحيوانات بالتذكية الا الكلب و الخنزير اي نجس العين، وأما بالنسبة الي الحلية والحرمة.

فإنه اذا احرز ان المحرم اكله من الحيوان محصور، فأمكن القول بان مع الشك في الحلية بعد التذكية.

بحيث كان الشك راجعاً الي ان المذكي هل هو من مأكول اللحم او من محرمه، يكون الاصل الحلية ما لم يحرز اندراجه في محرم الاكل.

وهذا بحث اثباتي لا بد من تحقيقه في الاخبار الواردة في الاطعمة والأشربة وربما يدعي: ان المحصور من الحيوان ما يحلل اكله دون محرمه فيكون مقتضي الاصل عند الشك في الحيوان بعد التذكية، بأنه من محرم الاكل او من محلله عدم كونه حلالاً.

وببيان اخر. ان كل ما لم يحرز كونه من محلل الاكل لا تكون التذكية موجبة لتحليل لحمه. وإن لم يحرز كونه من محرم الاكل.

وما افاد الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب:

بأن التحريم محمول علي الخبائث والفواحش. وأن مع الشك فيه يكون الاصل عدم التحريم.

وأن مع تعارض استصحاب عدم التحريم واستصحاب عدم احلال الشارع له يرجع الي اصالة الاباحة.

والآية الشريفة: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)[3]

وقوله عليه السلام: «ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه...»[4]

لا يمكن المساعدة عليه:

لأنه انما يجري في الاطعمة والاشربة غير الحيوان.

وذلك لأن في الحيوان خصوصية ‌وهي انها محرمة حال حياته.

فاذا ذهق روحه بالتذكية. فإن كون التذكية سبباً لتبديل حكمه من الحرمة الي الحلية، بمعني تأثير التذكية في حليته. انما يتم مع احراز كون الحيوان من محلل الاكل. لا ما اذا كان من محرم الاكل او من المشكوك بينهما.

ومعه يكون الاصل فيه الحرمة بناء علي الحالة السابقة حال حياة الحيوان.

هذا تمام الكلام في المسألة الاولي، وهي جريان اصالة عدم التذكية اذا كان الشك راجعاً الي القابلية.



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص111-112.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص111-112.

[3]. سورة الانعام، الآية145.

[4]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 5 من أبواب الاطعمة المحرمة، ص123، الحديث 30136/6.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان