English | فارسی
یکشنبه 10 اسفند 1393
تعداد بازدید: 440
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية/ جلسه هشتاد و دو

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشتاد و دو

والتحقيق

ان التذكية هي الذبح بشرائطه مفهوماً في عرف الشرع وان كان معناها بحسب اللغة او العرف ما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة.

والدليل عليه ـ كما في الاعلام ـ:

استعمال لفظ التذكية في فري الاوداج الاربعة بشرائطه.

نظير قوله تعالي: «الا ما ذكيتم» في الآية الشريفة:

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ ما ذَكّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ.... }[1]

حيث اسند التذكية فيها لي الفاعلين، وما يصدر من الفاعل ليس غير الذبح بشرائطه، كما مر في كلام المحقق العراقي (قدس سره).

ومما يدل علي هذا المعني ايضاً:

ومنها:

ما رواه الكليني(قدس سره)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر ؟

فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله.

 ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه.[2]

فإن قوله(عليه السلام): قد ذكاة الذبح ظاهر في اسناد التذكية الي الذبح وأن ما يؤثر في جواز الصلاة فيه هو الذبح، وأن التذكية هي ذبحه.

 والرواية معتبرة وموثقة بابن بكير.

ومنها:

ما رواه الكليني (قدس سره)، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال:

 سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا.

 قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، الحديث.[3]

وصريح الرواية ان التذكية هي فعل الذابح وايقاع الذبح علي الحيوان بالحديد

دون مجموع الذبح والقابلية.

ومنها:

ما رواه الكليني (قدس سره)، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة ؟ فقال: لا تذك ـ يذكي ـ الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام).[4]

ومنها:

ما رواه الكليني (قدس سره)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟، فقال: قال على (عليه السلام): لا يصلح الا بالحديدة.[5]

ومنها:

ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل.

 و رواه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله.[6]

ومنها:

و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، قال سألت أحدهما (عليهما السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام)؟ قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه.[7]

ومنها:

ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -:

 أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله. وكذلك البقر والإبل.[8]

ومنها:

ما رواه الكليني (قدس سره)، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):

 انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟

 قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.[9]

ومنها:

ما رواه الشيخ(قدس سره) في كتابيه بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟

 فقال، إذا كانت ذكية فلا بأس.[10]

ومنها:

 ما رواه  أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: ان زنديقا قال له: السمك ميتة.

 قال: ان السمك ذكاته اخراجه من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.[11]

وهذه الرواية وان كانت مرسلة الا ان ما افاده الامام (عليه السلام) من ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً هو مضمون كثير من روايات الباب وان لم يعبر عنه بالذكاة وانما عبر عنه بالصيد وامثاله.

وكذلك في الجراد.

ومنها:

 ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن جميل، عن الحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها ؟ قال: نعم.[12]

ومنها:

 ما رواه الشيخ ايضاً باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

 سألته عن اللحاف ـ الخفاف ـ من الثعالب أو الجرز منه ـ الخوارزميةـ أيصلي فيها أم لا ؟ قال: إن كان ذكيا فلا بأس به.[13]

هذه جملة من الاخبار الواردة في المقام التي اسندت التذكية فيها الي فعل الذابح.

فيكون دليلاً علي ان معني التذكية في الشرع الذبح بشرائطه.نعم في بعض الاخبار استعملت التذكية بمعني الطهارة بل النزاهة في قبال القذارة، كما مر في كلمات المحقق الاصفهاني (قدس سره) وسيدنا الاستاذ (رضوان الله عليه).

نظير:

ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن) عن أبي أيوب المدايني، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحوت ذكى حيه وميته. [14]

 وكذا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن)، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

 قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكى كله، والحيتان ذكى كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكل.[15]



[1]. سورة المائدة، الآية 3.

[2]. الكافي، ج3، الباب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره، ص397، الحديث1؛  وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، ص345، الحديث 5344/1.

[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، ص345، الحديث 5345/2.

[4]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 2 من أبواب الذبائح، ص8، الحديث 29849/4.

[5]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 2 من أبواب الذبائح، ص7، الحديث 29847/2.

[6]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 18 من أبواب الذبائح، ص33، الحديث 29913/1.

[7]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 18 من أبواب الذبائح، ص33، الحديث 29915/3.

[8]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 18 من أبواب الذبائح، ص35، الحديث 29920/8.

[9]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 36 من أبواب الاطعمة المحرمة، ص187، الحديث 30309/2.

[10]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 7 من أبواب لباس المصلي، ص357، الحديث 5383/9.

[11]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 31 من أبواب الذبائح، ص75، الحديث 30035/8.

[12]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 7 من أبواب لباس المصلي، ص358، الحديث 5384/10.

[13]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 7 من أبواب لباس المصلي، ص358، الحديث 5385/11.

[14]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 31 من أبواب الذبائح، ص74، الحديث 30032/5.

[15] وسائل الشيعة (آل البيت)، ج24، الباب 31 من أبواب الذبائح، ص74، الحديث 30034/7.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان