English | فارسی
ﺳﻪشنبه 05 اسفند 1393
تعداد بازدید: 469
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية جلسه هشتاد

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هشتاد

«واما على الثاني:

 وهو كون التذكية عبارة عن نفس فري الأوداج بشرائطه مع كون القابلية شرطا في تأثيره، فإن كان الشك في الطهارة و الحلية من جهة الشك في ورود فعل المذكي عليه تجري فيه أصالة عدم التذكية واما إن كان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية كالشك في كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية كالغنم أو من الذي لا يقبل التذكية فمع العلم بورود فعل المذكي عليه من فري الأوداج الأربعة بما اعتبر فيه لا تجري أصالة عدم التذكية.  بل ومع الشك فيه أيضا فإنه وان لم يكن قصور حينئذ في جريان أصالة عدم التذكية.

 ولكنه مع الشك في القابلية لا ينتج شيئا، كيف وان القطع بوجوده لا تثمر شيئا مع الشك في القابلية.

 وحينئذ فإن كانت القابلية مسبوقة بوجودها كما لو شك في زوالها بمثل الجلل ونحوه تجري فيها استصحابها و يترتب عليه آثار فري الأوداج وعدمه ولو بالأصل.

 والا فتجري أصالة الطهارة والحلية في اللحم المزبور لعدم كون القابلية المزبورة مسبوقة باليقين بالعدم حتى تستصحب.

 واما توهم إمكان إحراز عدمها حينئذ بالأصل بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية والشرط المشكوك مخالفته للكتاب ومشكوك الانتساب في الإرث لكون القابلية المزبورة بهذه الملاحظة مسبوقة بالعدم قبل الوجود.

فمدفوع:

 بأنه وإن كان المختار هو جريان الأصل في الاعدام الأزلية، ولكن ذلك انما يكون في الأوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها كالقرشية في المثال.

 لا بالنسبة إلى ما هو من لوازم ذات الشئ فان في مثله لا مجال لجريان الأصل من جهة وضوح عدم كونه مسبوقا باليقين حتى في مرحلة صقع الذات قبل الوجود.

 و قابلية الحيوان للتذكية انما تكون من هذا القبيل، إذ لم تكن القابلية المزبورة من الأوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها وانما هي من الأمور المأخوذة في ذات الحيوان وبهذه الجهة لم تكن لها حالة سابقة حتى في مرحلة صقع الذات كي يجري فيها الأصل.

 و عليه ينتهى الامر إلى الأصول الحكمية وهي أصالة الطهارة والحلية.

 ومن ذلك البيان يظهر الحال "على الاحتمال الثالث" في التذكية وهو كونها عبارة عن مجموع الأمور الخمسة وقابلية المحل.

فإنه مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية لأجل الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه أصالة عدم التذكية.

 لان التذكية على ذلك تكون من الموضوعات المركبة التي لا بد في جريان الأصل فيها من لحاظ خصوص الجهة المشكوكة لا المجموع المركب من حيث المجموع، وبعد عدم جريان الأصل في الجهة المشكوكة وهي القابلية تجري فيه لا محالة أصالة الطهارة والحلية من غير فرق في ذلك بين صورة العلم بورود فعل المذكى على الحيوان وعدمه نظرا إلى ما تقدم من عدم ترتب فائدة على استصحاب عدمه مع الشك في القابلية وعدم كون القطع بوجوده مع الشك المزبور منتجا لشئ.

 نعم ينتج ذلك في فرض إحراز قابلية الحيوان للتذكية فإنه مع الشك في ورود فعل المذكى عليه يجري فيه أصالة العدم فيترتب عليه الحرمة والنجاسة.

 ثم إن المتعين من المحتملات الثلاثة المتصورة في التذكية انما هو المعنى الثاني.

فان المستفاد من قوله سبحانه: (الا ما ذكيتم)[1] من نسبة التذكية إلى الفاعلين، وكذا قوله (عليه السلام): في ذيل ثقة ابن بكير، «ذكاه الذبح أم لا»[2]، وقوله: في خبر علي بن أبي حمزة بعد قول السائل «أوليس الذكي ما ذكي بالحديد، بلى إذا كان مما يؤكل لحمه»[3].

 هو ان التذكية عبارة عن فعل المذكى وان قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية وكان لها دخل في تأثيرها في الطهارة والحلية لا انها عبارة عن مجموع فعل الذابح بما اعتبر فيه مع قابلية المحل، ولا كونها عبارة عن الأثر الحاصل منهما.

 وعليه ينبغي التفصيل في جريان أصالة الطهارة والحلية، بين ان يكون الشك في حرمة اللحم ونجاسته من جهة الشك في قابلية الحيوان المذبوح للتذكية.

 وبين ان يكون ذلك من جهة الشك في ورود فعل الذابح عليه فتجري في الأول أصالة الطهارة والحلية لعدم أصل حاكم عليهما.

 بخلاف الثاني: فإنه تجري فيه أصالة عدم التذكية ويترتب عليها الحرمة والنجاسة»[4]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

بعد القول بأن جعل عدم وجود اصل جار في الموضوع من شرائط جريان الاصول الحكمية من المسامحة في التعبير، لأن مرجع ذلك في الحقيقة الي اشتراط تحقق الموضوع للاصل في جريانه، فإن مع وجود الحاكم لا مورد لجريان الاصل المحكوم لارتفاع موضوعه ولو تعبداً بجريان الاصل الحاكم.

ان المحتملات في مفهوم التذكية ثلاثة:

1 – انه امر بسيط معنوي متحصل من قابلية المحل، وقطع الاوداج الاربعة بشرائطه،

نظير الطهارة بالنسبة الي الغسلات الخاصة.

فأفاد بأن في هذا المحتمل تجري جميع صور اصالة عدم التذكية بلا فرق بين كون الشك راجعاً الي الشبهة الحكمية او الموضوعية، ويترتب عليه الحرمة بل النجاسة في وجه قوي.

وزاد (قدس سره) هنا بأن ترتب الحرمة والنجاسة علي جريان اصالة عدم التذكية لا ينافي ترتبهما علي عنوان الميتة التي هي عبارة عما مات حتف انفه.

وذلك: لانهما كما رتبا علي عنوان الميتة انما رتبا علي ما يعم الميتة الشامل لغير المذكي، فهنا موضوعان للحرمة والنجاسة عنوان الميتة وعنوان ما يعم عنه.

وأفاد بأن هذا اذا لم نقل ان الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكي والا فالأمر اوضح.

وعليه، لا يرد اشكال ان اصالة عدم التذكية لا تقضي اثبات الميتة الا علي القول بالاصل المثبت.

2 – ان التذكية عبارة عن نفس فري الاوداج بشرائطه، وأما القابلية فهي شرط في تأثيره في الطهارة والحلية.

 وفي هذه الصورة:

اذا كان الشك في الطهارة والحلية راجعاً الي الشك في ورود فعل المذكي عليه، فإنما تجري اصالة عدم التذكية وتقتضي الحرمة والنجاسة.

وأما اذا كان الشك راجعاً الي قابلية الحيوان للتذكية ـ بلا فرق بين الشبهة الحكمية او الموضوعية ـ فلا تجري فيه اصالة عدم التذكية، ووجهه ان القابلية ليس لها الحالة السابقة.

وزاد (قدس سره) بأن امكان احراز عدم القابلية بالاصل اي استصحاب عدم القابلية بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية والشرط المشكوك مخالفته للكتاب والسنة، ومشكوك الانساب في الارث، بأن القابلية بهذه الملاحظة مسبوقة بالعدم قبل الوجود لا سبيل اليه.

وذلك لأنه انما يكون في الاوصاف العارضة علي الذات بتوسيط وجودها كالقرشية في المثال، لا بالنسبة الي ما هو من لوازم ذات الشيء فإنه لا مجال لجريان الاصل فيه، لوضوح عدم كونه مسبوقاً باليقين حتي مرحلة صقع الذات قبل الوجود.

وعليه، فإن مع رجوع الشك في القابلية انتهي الامر الي الأصول الحكمية، وهي اصالة الطهارة والحلية.

3 – ان التذكية عبارة عن مجموع الامور الخمسة، وقابلية المحل اي نفس المجموع لا المحصل منه كما مر في الاحتمال الاول.

فأفاد (قدس سره) بأن في هذه الصورة ايضاً لا تجري اصالة عدم التذكية، ووجهه: ان التذكية تكون من الموضوعات المركبة التي لابد في جريان الاصل فيها من لحاظ خصوص الجهة المشكوكة لا المجموع المركب من حيث المجموع.

وبعد عدم جريان الاصل في الجهة المشكوكة وهي القابلية تجري فيه لا محالة اصالة الطهارة والحلية، من غير فرق بين صورة العلم بورود فعل المذكي علي الحيوان وعدمه.

نعم مع فرض احراز قابلية الحيوان للتذكية، فإن مع الشك في ورود فعل المذكي عليه تجري فيه اصالة عدم التذكية، ويترتب عليه الحرمة والنجاسة.

وأفاد (قدس سره):

ان المتعين من المحتملات الثلاثة المتصورة في التذكية، انما هو المعني الثاني، وأفاد في مقام الاستدلال لتعينه، ان مقتضي:

1 – قوله سبحانه: (الا ما ذكيتم) فإن فيه نسبة التذكية الي الفاعلين.

2 – قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة ابن بكير: (ذكاه الذبح ام لا).

3 – قوله في خبر علي بن ابي حمزه بعد قول السائل: او ليس المذكي ما ذكي بالحديد: بلي اذا كان مما يؤكل لحمه.

ان التذكية عبارة عن فعل المذكي، وأن قابلية المحل امر خارج عن حقيقة التذكية.

وعليه فالوجه التفصيل بين ما اذا كان الشك في المقام راجعاً الي وقوع فعل التذكية مع احراز القابلية فتجري اصالة عدم التذكية ونتيجتها الحرمة والنجاسة.

وبين ما اذا كان راجعاً الي القابلية مع فرض وقوع الذبح بشرائطه فالوجه فيه الطهارة والحلية، بمقتضي اصالة الطهارة واصالة الحلية، لعدم المانع عن جريانهما بعد كون القابلية مسبوقة بالعدم، فلا يتم احرازها بالاصل.



[1]. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ ما ذَكّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ.... (سورة المائدة، الآية 3)

[2]. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه.( وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، ص345، الحديث 5344/1؛ الكافي، ج3، الباب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره، ص397، الحديث1.)

[3]. وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، الحديث.

 ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.( وسائل الشيعة (آل البيت)، ج4، الباب 2 من أبواب لباس المصلي، ص345-346، الحديث 5345/2.)

[4]. الشيخ محمد تقي البروجردي، نهاية الافكار تقرير بحث المحقق ضياء الدين العراقي، ج3، ص255-258.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان