English | فارسی
شنبه 25 بهمن 1393
تعداد بازدید: 359
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول/ اصول عمليه/ اصالة عدم التذكية/ جلسه هفتاد و دو

صوت درس:

ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) ذهب الي جريان اصالة عدم التذكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية، وحكم بحرمة ‌اللحم. لأن الحرمة تترتب علي عنوان غير المذكي كما تترتب علي عنوان الميتة.

قال (قدس سره):

« فلا تجري - مثلا - أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك وهو حرام إجماعا، كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا، ضرورة كفاية كونه مثله حكما.

 وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية.

 ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.»[1]

وتحقيق الحال فيما ذهب اليه (قدس سره):

ان المحتملات المذكورة لمعني التذكية ثلاثة:

الاول: انها عبارة عن المجموع المركب من الافعال الخاصة ـ كفري الاوداج بالحديد والبسملة ـ ومن قابلية المحل، فتكون قابلية المحل مأخوذة في معني التذكية علي نحو الجزئية.

الثاني:

ان التذكية عبارة عن مجرد الافعال الخاصة، ولكن بقيد ورودها علي المحل القابل، فالقابلية مأخوذة بنحو الشرطية، وخارجة عن مفهوم التذكية.

الثالث:

انها عبارة عن امر بسيط وجداني يترتب علي الافعال الخاصة، نظير الطهارة بالنسبة الي افعال الوضوء.

فبناءً علي المعني الثالث:

يصح اجراء اصالة عدم التذكية عند الشك في تحققها، لأنها امر حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب مع الشك في ارتفاعه بالوجود سواء في ذلك موارد الشبهة الحكمية والموضوعية.

وأما بناءً علي الاول. فمع الشك في ثبوت القابلية للحيوان يشكل استصحاب عدمها، لأنه ليس لها حالة سابقة، بل الحيوان عند وجوده اما ان يكون له قابلية او لا يكون، وليس وصف المجموع هو الموضوع له كي يستصحب عدمه مع الشك، بل الموضوع له هو ذوات الاجزاء، والتعبير بالمجموع طريقي.

وهكذا الحال بناء علي الثاني.  

وقد يلتزم علي هذين الوجهين بجريان اصالة عدم القابلية بنحو استصحاب العدم الازلي.

ولكن جريانه بهذا النحو يتوقف علي مقدمتين:

الاولي: كون موضوع الحرمة هو الحيوان عدم التذكية، بأن يؤخذ عدم التذكية علي نحو التركيب المعبر عنه بالعدم المحمولي.

لا التوصيف المعبر عنه بالعدم النقي.

لأن اساس استصحاب العدم الازلي هو ان يرد عام ثم يرد خاص، فيخصص العام، ويستلزم ذلك تعنون العام بعنوان عدم الخاص بنحو التركيب، فيكون موضوع الحكم مركباً من العام وعدم الخاص.

فإذا احرز العام باحراز عدم الخاص بالأصل ثبت الحكم، وأما اذا أخذ بنحو التوصيف، وكان موضوع هو العام المتصف بعدم الخصوصية، فاستصحاب العدم الازلي لا ينفع في اثبات الحكم الا بناءً ‌علي الاصل المثبت.

الثانية:

ان يلتزم في محله بجريان الاصل الازلي مطلقا، بلا تفصيل بين ما كان الوصف في مرتبة  نفس الذات، فلا محرز فيه، وما كان في مرتبة الوجود، ومن عوارض الوجود فيجري فيه.

اذ مع الالتزام بهذا التفصيل فلا مجال لجريان اصالة عدم القابلية؛ لأنها من الاوصاف الذاتية وفي مرتبة نفس الذات.

فاصالة عدم القابلية بنحو الاستصحاب العدم الازلي، انما تجري بعد فرض هاتين المقدمتين وكلاهما محل اشكال.

وهذا بناءً ‌علي تمامية جريان استصحاب العدم الازلي.

هذا كله انما هو بالنسبة الي الشبهات الحكمية، وأما بالنسبة الي الشبهات الموضوعية.

فإن اصالة عدم التذكية لا تجري فيها:

 اذا كان الشك في القابلية، كما اذا تردد امر اللحم المطروح بين ان يكون لحم حيوان قابل للتذكية كالغنم، او لحم حيوان غير قابل للتذكية كالكلب. اما اذا كان الشك من جهة تحقق بعض الافعال الخاصة فلا اشكال في جريان الاصل في نفيها، لأنها ـ الافعال الخاصة ـ امور حادثة والاصل عدم الحادث.

هذا ثم افاد السيد الاستاذ (قدس سره) في تحقيق هذه المعاني الثلاثة للتذكية، وأنها هل هي اسم للسبب او المسبب قال:

« أما المحتمل الأول:

 وهو كونها اسم للمجموع المركب من الأفعال الخاصة والقابلية، بحيث تكون القابلية جزء المعنى، فلا يمكن الالتزام به لوضوح ان التذكية من المعاني الحدثية القابلة للاشتقاق، فيشتق منها الفعل والفاعل والمفعول وغير ذلك من انحاء الاشتقاقات.

 وهذا لا يتلاءم مع وضعها للمجموع المركب، لان القابلية ليست من المعاني الحدثية، بل هي من الجوامد غير القابلة للاشتقاق كما لا يخفى.»[2]



[1]. الآخوند خراسانی، كفاية الاصول، ص 349.

[2]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقي الاصول تقرير بحث السيد الروحاني، ج4، ص498.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان