English | فارسی
دوشنبه 20 بهمن 1393
تعداد بازدید: 439
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه هفتاد

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه هفتاد

قال صاحب العروة:

مسالة 7:«قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر، واستدلوا على ذلك بوجوه:

 أحدها:

 النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر.

 وفيه: أنه قياس، مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا، ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به.

الثاني:

 ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى.

 وفيه: ما لا يخفى.

 الثالث:

 الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

 وفيه: أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل.

 والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة.

 وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد، من أنه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا ؟

وأنه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا ؟

 وأنه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا ؟ إلى غير ذلك.»[1]

قال المحقق في الشرايع:

«ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجة السلام. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر، أجزأ عن حجة الإسلام، على تردد.»[2]

قال في الجواهر في مقام توضيحه:

  على المشهور بين الاصحاب اي القول بالاجزاء، بل في التذكرة ومحكي الخلاف الاجماع عليه في الصبي.

قال في الاول ـ التذكرةـ:

«وان بلغ الصبي او اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فتوقف به او بعرفة بالغاً او معتقاً، وفعل باقي الاركان اجزأ عن حجة الاسلام.

وكذا لو بلغ  او اعتق وهو واقف عند علمائنا اجمع.»[3]

وقد افاده صاحب الجواهر بعد نقل كلام العلامة في التذكرة وهو الحجة ومراده القول بالاجزاء عند علمائنا اجمع.

وهذا اول ما ذكره في مقام الاستدلال:

ثم اضاف اليه:

« مضافا إلى تظافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحج كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد في العبد هنا ونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره.

 ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه. مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلا ما عرفته من عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة»

وزاد عليه في مقام الاستدلال ايضاً:

« مضافا أيضا إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاء الاحرام، فكذا لانقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونان أسوأ حالا ممن أحرم من عرفات مثلا ولم يدرك إلا المشعر، بل في كشف اللثام " إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك اضطراري عرفة مضيا إليها، وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياري المشعر.»[4]

وفي الدروس:

«وفي الدروس ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ.»[5]

هذا ما افاده صاحب الجواهر في تقريب ما دل على الاجزاء في المسألة وقد ذكر صاحب العروة (قدس سره) نفس هذه الوجوه في مقام الاستدلال نقلاً عن المشهور.

الا انه (قدس سره) قرر ما استدل به صاحب الجواهر بقوله: تظافر الاخبار بان من ادرك المشعر وجهين وفصل  بين ما دل على من ادرك المشعر.

وبين النصوص الواردة في العبد.... وعبر عنها بالوجه الاول والوجه الثالث، مع ان صاحب الجواهر استظهر عموم الحكم لكل من ادرك العرفة والمشعر بلا فرق بين العبد وغيره.

توضيح ذلك:

انه قد وردت روايات كثيرة بلسان ان من ادرك المشعر ادرك الحج.

نظير:

ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل:

« الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

 من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.»[6]

اما جهة السند فيها:

رواه الصدوق عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، وهو شيخه ابن الوليد ولا شبهة في وثاقته  وجلالة قدرة. وهو من الطبقة التاسعة.

وهو رواه عن محمد بن الحسن الصفار، و هو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار وثقه النجاشي والعلامة. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن يعقوب بن يزيد، ابن حماد الانباري الكاتب، وثقة الشيخ في كتابيه وكذا النجاشي و العلامة. وهو من الطبقة السابعة ومن اصحاب الرضا والجواد والهادي (عليهم السلام).

 وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو محمد بن ابي عمير لا شبهة في وثاقته وجلالة قدره. وهو من الطبقة السادسة.

وهو رواه عن جميل بن دراج، وثقة الشيخ في الفهرست والنجاشي  في رجاله. ونقل العلامة وكذا ابن داوود عن ابن فضال وثاقته، وهو من اصحاب اجماع الكشي. ومن الطبقة الخامسة.

 فالرواية صحيحة.



[1]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 350-352.

[2]. المحقق الحلي، شرايع الاسلام، ج1، ص162.

[3]. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص38.

[4]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص230.

[5]. الشهيد الاول، الدروس، ج1، ص306.

[6]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج14، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، ص40، الحديث 18535/8.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان