English | فارسی
شنبه 18 بهمن 1393
تعداد بازدید: 424
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه/ كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه شصت و هشت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت و هشت

واورد عليه الفيروزآبادي في الحاشية:

«الأقوى عدم وجوب تلك الكفارات على الولي وليس مبنيا على قوله عمد الصبي خطأ بل يكفي عدم الكفارات على الجاهل بالحكم إلا في الصيد نعم إن كان الصبي مميزا والظاهر أنه خارج عن مسألة الإحجاج وكان عالما بالحكم فيستحب له في ماله إن كان مأذونا .»[1]

و أورد عليه المحقق العراقي (قدس سره):

«في قوته تأمل لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص إلى غيره ولو قيل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلا عن القول به كما أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد .»

وافاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته: «‌القوة غير واضحة».

وأفاد السيد عبدالهادي الشيرازي: «القوة ممنوعة».

وصاحب العروة (قدس سره) وان لم يذكر وجه ما يراه من اقوئية‌ وجوب الكفارة على الولي الا انه ربما يشير اليه بعض حواشي الاعلام في المقام. فان في كلام  السيد محمد الفيروزآبادي: ان الموضوع لوجوب الكفارات في المقام العالم بالحكم الا في خصوص الصيد. والصبي غير المميز ليس موضوعاً لعدم علمه بالحكم.

و أما المميز – وقد صرح بانه خارج عن مسألة الاحجاج كما مر منا قبل قليل – اذا كان عالماً، فهو موضوع، الا انه افاد بان المميز موضوع اذا كان مأذوناً عن الولي. كما انه لا إلزام للصبي بالنسبة ‌اليها، بل يستحب له ذلك، لرفع قلم التكليف عن الصبي، ولكن المهم فيما افاده السيد الفيروزآبادي، ان غير المميز مع قطع النظر عن كونه عالماً، فانه ليس موضوعاً من جهة عدم كونه مكلفاً على ما مر وكونه عالماً انما يكون فرع كونه مشمولاً لادلة الكفارات من حيث التكليف، فالمانع الاصلي من الشمول عدم صلاحيته من حيث عدم قابليته للتكليف، وهذا المانع يقدم على ما افاده (قدس سره) لتقدمه رتبة في جهة المانعية.

واما بالنسبة الى ما افاده المحقق العراقي (قدس سره):

فانه يظهر منه احتمال ابتناء ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) اخيراً على وجهين.

الاول: التعدي من النصوص الى غيره.

ونظره (قدس سره): تعدي ثبوت الكفارة على الولي في خصوص الصيد الى غير الصيد من محرمات الاحرام.

ونظره (قدس سره) الى التعدي من صحيحة زرارة عن احدهما في قوله (عليه السلام):»وان قتل صيداً فعلى ابيه». الى غير الصيد من كفارة ‌محرمات الحرام بالغاء الخصوصية من الصيد، وتعدي المناط منه الى غيره.

وهذا احد وجوه المستند في هذا القول.

فاورد عليه المحقق العراقي (قدس سره):

فانه لو قلنا بعدم شمول المورد لقوله (عليه السلام): عمد الصبي خطأ، لا وجه للتعدي.

فضلاً عن شموله له.

وذلك لان مع عدم الالتزام بشمول قوله (عليه السلام):‌ عمد الصبي خطأ، لاختصاصه بابواب الديات والجنايات كما أختاره صاحب العروة‌ (قدس سره)، فان احتمال الخصوصية في الصيد موجود وهو ثبوت الكفارة بمجرد وقوع الصيد، بلا فرق في البالغ بين العامد والغافل، وحيث ان الصبي غير مكلف في الفرض فلا محالة انتقل الحكم الى الولي، وانما كشف عن هذه الجهة والخصوصية النص. ومعه لا وجه للتعدي الى غير الصيد، واما مع الالتزام بشمول قوله (عليه السلام): عمد الصبي خطأ للمقام بالالتزام فيه بالتعميم دون الاختصاص بابواب الديات. فانه يجري على الصبي في المقام حكم الخطأ دون العمد وحيث ان في صيد الخطأ الكفارة ولا تكليف على الصبي فينتقل الى وليه.

وهذا خاص بالصيد، واما في غير الصيد، فان حكم الخاطىء عدم وجوب الكفارة فلا معنى للتعدي.

الثاني: قاعدة التسبيب

ونظره (قدس سره) فيها الى ان الولي سبب في احجاج الصبي في المقام وحيث انه سبب في ذلك، فيلزم جريان هذا التسبيب في كل ما يلزمه مثل الهدي وكذا الكفارة.

وعليه فان وجوب الكفارة على الولي لا يختص بخصوص الصيد، بل التسبيب في غير الصيد يقتضي تكفل الولي لما يلزم على الصبي.

فاورد عليه المحقق العراقي (قدس سره):

«... أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد.»[2]

هذا وقد صرح صاحب الجواهر (قدس سره) بالتسبيب في تكفل الولي للهدي عن الصبي:

«فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه، وقد صرح به في صحيح زرارة بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه، وبه أفتي الأكثر »[3]

وربما يظهر منه (قدس سره) نحو دلالة من النص على التسبيب المذكور.

وقد افاد الشيخ (قدس سره) في الرسالة في الصبي المميز:

« ففي صحيحة زرارة، «فان اصاب صيداً ‌فعلى ابيه»، و هي العمدة‌ فيما في المعتبر و القواعد و الكافي و النهاية من وجوب ما يلزمه من الكفّارة اللازمة، لا ما في المعتبر و غيره من أنّها غرم أدخلها عليه الإذن له في الحجّ، أو الإذن في الحجّ الّذي هو من شرائطه ليس سببا لوجوب الكفّارة على الصّبي، بل السبب له هو ما يفعله الصبيّ من الجنايات.

 نعم، جعل الوليّ بالإذن جناياته أسبابا إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب التسبيب،...»[4]



[1] . العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 350.

[2]. العروة الوثقي (المحشي)، ج4، ص 350.

[3]. الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص239.

[4]. الشيخ الانصاري، كتاب الحج، ص17-18.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان