English | فارسی
شنبه 04 بهمن 1393
تعداد بازدید: 618
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول عمليه/ احتج للقول بوجوب الاحتياط جلسه پنجاه و نه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 
جلسه پنجاه و نه

ومنها:

ما رواه الشيخ الحر العاملي في الوسائل قال:

ما عن أمالي المفيد الثاني - ولد الشيخ (قدس سرهما) - بسند كالصحيح،

الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في أمالي، عن أبيه، عن المفيد عن علي بن محمد الكاتب، عن زكريا بن يحيى التميمي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل بن زياد: أخوك دينك، فاحتط لدينك بما شئت. وليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.[1]

اما زكريا بن يحيي التميمي، وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة السابعة.

وأبوهاشم داود بن القاسم الجعفري، وثقه الشيخ في الرجال والنجاشي والعلامة، وفي الفهرست: جليل القدر عظيم المنزلة عند الائمة، وقد شاهد الجواد والهادي والعسكري

وهو من الطبقة السادسة.

والمشكل في سند الرواية امران:

1 – اشتماله علي علي بن محمد الكاتب، وهو مجهول غير مذكور في كتب الرجال.

2- ان المفيد نقله عن علي بن محمد الكاتب، وشيخنا المفيد من الطبقة الحادية عشرة.

وبينه وبين زكريا بن يحيي التميمي الواقع في الطبقة السابعة ليس الا علي بن محمد الكاتب، ولو تم امر وثاقته فرضا، ولا مشكل فيه من جهة الجهل بحاله، وهو من مشايخ المفيد فيقع لا محالة في الطبقة العاشرة، وبين العاشرة والسابعة طبقتان، لا يعهد نقل العاشرة عن الثامنة فضلاً عن السابعة، فالرواية لا يتم الالتزام بتمامية سندها حتى مع الالتزام بتمامية وثاقة مشايخ المفيد.

اما جهة الدلالة:

فأورد عليها الشيخ:

وأما عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها على الوجوب، للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية، والحمل على الاستحباب أيضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط، فتحمل على الإرشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب والندب.

 وحينئذ: فلا ينافي وجوبه في بعض الموارد وعدم لزومه في بعض آخر، لأن تأكد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل، لأن الاحتياط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرة، فيختلف رضا المرشد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرة، كما أن الأمر في الأوامر الواردة في إطاعة الله ورسوله للإرشاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل المندوبات.

 هذا، والذي يقتضيه دقيق النظر: أن الأمر المذكور بالاحتياط لخصوص الطلب الغير الإلزامي، لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط، لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب. والمراد من قوله: " بما شئت " ليس التعميم من حيث القلة والكثرة والتفويض إلى مشيئة الشخص، لأن هذا كله مناف لجعله بمنزلة الأخ، بل المراد: أن أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين، لأنه بمنزلة الأخ الذي هو كذلك، وليس بمنزلة سائر الأمور لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط، كالمال وما عدا الأخ من الرجال، فهو بمنزلة قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).[2]

ومنها:

ما رواه الشيخ الحر العاملي في الوسائل قال:

وجدت بخط الشهيد محمد بن مكي (قدس سره) حديثاً طويلاً‌ عن عنوان البصري عن ابي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه:

سل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس.[3]

ومنها:

ما ارسله الشهيد وحكي عن الفريقين،  ففي الوسائل:

محمد بن مكي الشهيد في الذكري قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): دع ما يريبك الي ما لا يريبك.[4]

وقد روي صاحب الوسائل عن محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في كتاب (كنز الفوائد) عن محمد بن علي بن طالب البلدي، عن محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن شيوخه الأربعة، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال:

 قال جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى، نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه الحديث.

قال: وجاء في الحديث عن الرسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله.

 وقال: من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله عز وجل.[5]

والرواية حسب نقل الشهيد مرسلة رواها عن الفريقين.

قال الشيخ (قدس سره):

«نعم، يظهر من المحقق في المعارج: اعتبار إسناد النبوي: " دع ما يريبك "، حيث اقتصر في رده على: أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، وأن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة.

 وما ذكره  (قدس سره) محل تأمل، لمنع كون المسألة أصولية، ثم منع كون النبوي من أخبار الآحاد المجردة، لأن مضمونه - وهو ترك الشبهة - يمكن دعوى تواتره، ثم منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الأصولية.

 وما ذكره: من أن إلزام المكلف بالأثقل... الخ. فيه: أن الإلزام من هذا الأمر، فلا ريبة فيه.»[6]



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص77.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص80-81.

[3]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ص172، الحديث 33524/61.

[4]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ص173، الحديث 33526/63.

[5]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج27، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ص169، الحديث 33515/52 و 33516/53 و 33517 /54.

[6]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص81-82.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان