English | فارسی
شنبه 13 دی 1393
تعداد بازدید: 413
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه چهل و چهار

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل و چهار

قال في الكفاية:

وأما الاخبار:

 فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما،

 وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة.

 والجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على [ الإباحة ] وحكم العقل بالبراءة كما عرفت.

 وما دل على وجوب الاحتياط:

 لو سلم، وإن كان واردا على حكم العقل، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.

ولا يصغى إلى ما قيل: من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح، وإن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته الا على مخالفة الواقع.

 وذلك: لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة، كما هو الحال في أوامر الطرق والامارات والأصول العملية.

إلا أنها تعارض بما هو أخص وأظهر.

 ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص، بل هو في الدلالة على الحلية نص، وما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط، مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.

 ويؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا، مع أنه آب عن التخصيص قطعا، كيف لا يكون قوله:

(قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للارشاد ؟

 مع أن المهلكة ظاهرة في العقوبة، ولا عقوبة في الشبهة البدوية قبل إيجاب الوقوف والاحتياط، فكيف يعلل إيجابه بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ؟

 لا يقال:

نعم، ولكنه يستكشف منه على نحو الآن إيجاب الاحتياط من قبل، ليصح به العقوبة على المخالفة.

 فإنه يقال:

 إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة، ولا يخرجها عن أنها بلا بيان ولا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا، أو الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، فتأمل جيدا.[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

مع انه لم يذكر الاخبار التي استدل بها الاخباريون بطوائفها تفصيلاً، كما صنعه الشيخ (قدس سره)، الا انه افاد في مقام الانتاج.

انه يرد علي الاخبار المذكورة ـ ما دلت علي وجوب التوقف عند الشبهة، معللاً بأنه خير من الاقتحام في الهلكة ـ وهي الطائفة الثانية في الرسائل.

انه بعد ما تقدم من ادلة البرائة عقلا ونقلا، ثبت انه لا مهلكة في ارتكاب الشبهة باطلاقها.

نعم بالنسبة الي الشبهات البدوية قبل الفحص او المقرونة بالعلم الاجمالي، يلزم عندنا الالتزام بالاحتياط.

وأما مطلق الشبهات ولو بعد الفحص، او غير المقرونة بالعلم الاجمالي، فلا يتم ثبوت المهلكة فيها حتي كانت الاخبار ناهية عن الوقوع فيها.

ثم افاد (قدس سره):

ان الاخبار الواردة علي وجوب الاحتياط ـ وهي الطائفة الثالثة في الرسائل ـ مثل قوله (عليه السلام):

«فعليكم الاحتياط حتي تسألوا عنه وتعلموا».

 او قوله:

 «اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». او قوله: «وخذ الاحتياط في جميع امورك».

لو سلمنا دلالتها علي وجوب الاحتياط في المقام، وقلنا انه وارد علي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لما مر من ان الاحتياط بيان، وكفي به بياناً علي ثبوت العقاب علي مخالفة التكليف المجهول.

الا ان المشكل فيها معارضها بما هو اخص واظهر منها، وهو ما دل علي البرائة وحلية المشتبه.

اما كونه اخص، فلاختصاصه بالشبهات التحريمية، وعموم ما دل على الاحتياط بالنسبة اليها والي الشبهات الوجوبية والموضوعية.

وأما كونه اظهر، فلأن ما دل علي البرائة نص علي الحلية في المشتبه.

وأما ما دل علي الاحتياط فهو ظاهر في وجوب الاحتياط، فيقدم النص علي الظاهر كما يقدم الاخص علي غيره.

هذا ثم انه اجاب بجواب آخر للاستدلال بالاخبار الواردة في الطائفتين، اي الطائفة الثانية والطائفة الثالثة.

وحاصله: ان ما دل علي وجوب الاحتياط او وجوب  التوقف في الشبهة وامثاله، ارشاد الي ما في الفعل من الخواص والاثار والمنافع او المضار، لا مولوية فيها حتي امكن الاستدلال بها في المقام.

وفي الاوامر الارشادية يختلف الحكم حسب اختلاف ما يرشد اليه، فإن في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي يلزم التوقف او الاحتياط، لأن فيها خوف الهلكة والعقاب علي الواقع المجهول، وكذا في الشبهات الحكمية قبل الفحص. وأما في الشبهات الحكمية بعد الفحص او الموضوعية فإنه ليس في ترك التوقف والاحتياط اكثر من خوف الوقوع في مخالفة الواقع، او الخوف من درك المفاسد مثلاً.

ومعه فلا يتم احراز حكم كوجوب التوقف او الاحتياط منها في جميع موارد الشبهة، بل يلزم الدقة في ان بعض الموارد يلزم ذلك كموارد الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي او الحكمية قبل الفحص، وفي بعض الموارد لا يلزم ذلك كالشبهات الغير المقرونة به او الشبهات الموضوعية.

وأفاد (قدس سره) بأن الدليل علي كون هذه الاوامر، اوامر ارشادية وليست بمولوية، وجود قرائن دالة علي كونها للارشاد.

ثم افاد بأنه يؤيد حملها علي الارشادية:

انه لو لم نحملها علي الارشاد وقلنا انها اوامر مولوية، لزم تخصيصه ببعض الشبهات كالشبهات الوجوبية الحكمية او الموضوعية وجوبية كانت او حكمية عند الكل وعبر عنه بالاجماع، مع ان مثل قوله (عليه السلام): قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، آب عن التخصيص المذكور، ومعه فكيف يمكن تصوير المولوية فيها.

هذا ثم اورد اشكالاً علي نفسه:

وهو ان الاخبار الواردة علي المنع عن الوقوع في التهلكة او الامر بالتوقف، وأن يحمل علي الارشاد حسب ما مر، الا انه يمكن استكشاف حكم مولوي ظاهري منها بالبرهان الاني، لأن الاخبار المثبتة لترتب الهلكة علي ترك الاحتياط في الشبهة ـ ولو البدوية بعد الفحص ـ انما تكون كاشفة عن وجوب الاحتياط شرعاً كشفاً بالمعلول عن العلة، فإن الشارع انما اكتفي بذكر اللازم، وهو الابتلاء الاخروية، ولم يذكر الملزوم الا انه يستكشف من بيان اللازم المذكور وجود البيان علي التكليف بالدلالة الالتزامية، لأن العقوبة والهلكة انما تكون من آثار الطلب المولوي، فإن ترتب الهلكة بمعني العقوبة علي كل محتمل التكليف الالزامي يكشف لا محالة عن طلب مولوي بالتوقف فيها.

وأجاب عنه (قدس سره):

بأن ما يصححح العقاب انما هو البيان الواصل دون التكليف بوجوده الواقعي، وايجاب الاحتياط الذي لم يعلم به ولا يصل الي المكلف، مما لا يصحح العقوبة علي الواقع المجهول، ولا يخرجها عن العقاب بلا بيان.

وعليه فلا فائدة في استكشاف الامر المولوي بطريق الان.

وبالجملة، انه لا يتنجز التكليف بالاحتياط علي المكلف بهذا الوجه؛ لأن الاستكشاف المزبور لا يدل تنجز التكليف المذكور في الرتبة السابقة عن بيان التهلكة في الشبهة.

نعم، في الموارد التي يتنجز التكليف والواقع علي المكلف كالشبهة قبل الفحص مطلقاً، سواء كانت وجوبية او تحريمية، والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي كذلك، يمكن الالتزام بهذه المقالة حيث يستكشف من اهتمام الشارع به تنجز التكليف به في مرتبة سابقة عن ذلك.

هذا وحيث كان ما افاده (قدس سره) في جميع الموارد ناظراً او تقريراً لكلام الشيخ (قدس سره) في الرسائل، فسيأتي تحقيق الكلام في ذلك عند التعرض لكلام الشيخ (قدس سره) تفصيلاً.

بقي شيء في تقرير كلامه الشريف، وهو انه تعرض لكلام من الشيخ (قدس سره) بقوله: «ولا يصغي الي ما قيل...».

وحاصله: ان الشيخ (قدس سره) بعد ما اجاب عن الاستدلال بالطائفة الثانية من الاخبار التي استدل بها لوجوب الاحتياط، اورد علي نفسه اشكالاً:

قال: «فإن قلت:

ان المستفاد منها ـ من اخبار التهلكة ـ احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح».

وأجاب عنه (قدس سره) بقوله:

«قلت: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول، وهو قبيح كما اعترف به، وإن كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.».[2]



[1]. الآخوند خراسانی، كفاية الاصول، ص 345-346.

[2] .الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2،6 ص71.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان