English | فارسی
چهارشنبه 10 دی 1393
تعداد بازدید: 463
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه چهل و سه

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و سه 

اما المسألة الثالثة:

وهو عدم اعتبار اذن الولي في الحج المندوب من البالغ.

فقد مر في كلام صاحب العروة:

«اما البالغ، فلا يعتبر في حجه المندوب اذن الابوين ان لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما، واما في حجه الواجب فلا اشكال.»

لا شبهة في عدم اعتبار اذن الابوين في حج البالغ الواجب، كما انه لا يسقط وجوبه بنهيهما، وهذا مسلم لا كلام فيه.

اما حج البالغ المندوب، ففيه خلاف بين الاصحاب.

فاختار الشهيد الثاني(قدس سره) في المسالك اعتبار اذنهما معاً. وقال انه اقوى.

واعتبر العلامة (قدس سره) في القواعد اذن الاب خاصّة.

وافاد الشيخ (قدس سره) في الخلاف: انه لا يعتبر اذنهما في حج البالغ المندوب.[1]

وتبعه الشيهد الاول في الدروس. وذكر الشهيد الثاني في الروضة بعد نقل ذلك عن الشهيد الاول في الدروس – ميله الى الكلام الشيخ في الخلاف - «وهو حسن ان لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر والا فاشتراط اذنهما احسن»

وقال صاحب المدارك في المدارك والمحقق السبزواري في الذخيرة بانه ليس لنا نص في خصوص المسألة.

وقال في الحدائق ان النص موجود وهو يدل على اعتبار اذنهما معاً.

وذكر ان النص المذكور ما رواه الصدوق (قدس سره) في العلل.

والظاهر ان نظره الى ما رواه الصدوق:

باسناده عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعاً الا باذنه  وامره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته (نصحه) لمولاه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامره، ومن برّ الولد بابويه ان لا يصوم تطوعاً الا باذن ابويه وامرهما.، والا كان الضيف جاهلاً، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقاً عاصياً، وكان الولد عاقاً.[2]

هذا ما رواه في الفقيه، وفيه: كان العبد فاسداًَ عاصياً.

وروى (قدس سره) في العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح مثله، إلا أنه قال: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما.[3]

 ورواه الكليني في الفروع الكافي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد  وفيه هشام بن الحكم بياع الكرابيس عن ابي­عبدالله عن ابيه (عليهما السلام)، وفيه: وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.[4]

والظاهر اتحاد الخبرين ولا اختلاف بينهما الا يسيرا.



[1] . الشيخ الطوسي، الخلاف، ج2، ص432.

[2] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج10، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم، ص530، الحديث 14043/2.

[3] . وسائل الشيعة (آل البيت)، ج10، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم، ص530، الحديث 14044/3.

[4] . الكليني، الكافي، ج4، باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا باذن غيره، ص151، الرقم 2؛ الشيخ الصدوق، علل الشرايع، ج2، الباب 116، ص385، الرقم4.  

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان