English | فارسی
یکشنبه 07 دی 1393
تعداد بازدید: 447
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه چهل و يك

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و يك

ثم انه ربما استدل للبراءة بوجوه اخري ـ غير ناهضة ـ حسب تعبير الشيخ (قدس سره).

ومن جملة هذه الوجوه غير الناهضة، انه يلزم الالتزام بالبرائة في الشبهة في التكليف لعدم تمامية الالتزام بالاحتياط.

تارة بأن الاحتياط عسر منفي وجوبه.

وتارة بأنه قد يتعذر كما لو دار الامر بين الوجوب والحرمة.

قال الشيخ (قدس سره) في مقام دفع الاول:

«وفيه: ان تعسره ليس إلا من حيث كثرة موارده، وهي ممنوعة، لأن مجراها عند الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح منصوص.

 وهي ليست بحيث يفضي الاحتياط فيها إلى الحرج.

 وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة، وهي عند الأكثر ليست بحيث يؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى الحرج.

 ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته، حذرا عن لزوم محذور الحرج، ويتضح ذلك بما ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة، فراجع.»[1]

والظاهر ان الاشكال في هذا الشبهة اي عدم الالتزام بالاحتياط لاستلزامه العسر والحرج، او في عدم الالتزام به في موارد عدم امكانه.

وإن كان قابلاً للدفع اولاً بأنا نفرض البحث في غير ما يستلزم الحرج، او في موارد امكان الاحتياط.

الا ان استلزام الاحتياط الحرج محذور جدي في مقام الشبهة، وهذا مما يلزم البحث فيه تفضيلاً، وربما لا تكون الموارد في القلة علي ما صوره الشيخ (قدس سره)، خصوصاً عند من لا يلتزم بالحجية في كل خبر، او من كل مخبر ـ علي ما نري في عصرنا ـ ولذا انما التزم جمع باعتبار الظنون ـ غير الخاصة والمنصوصة ـ حسب ما صرح به الشيخ في المقام في بحث الانسداد.

هذا ولكن قد ظهر ان لنا في الكتاب والسنة ودليل العقل يكفي ما دل علي البرائة في الشبهات، بلا فرق بين التحريمية ـ علي ما هو مورد نظر الشيخ في المقام ـ او الوجوبية، وبلا تفاوت فيها بين الشبهات الحكمية والموضوعية.

قال في الكفاية:

« واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة:

 أما الكتاب:

 فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم،[2] وعن الالقاء في التهلكة،[3] والآمرة بالتقوى.[4]

والجواب:

إن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، ولا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.»[5]

وما افاده (قدس سره) ناظر الي ما قرره الشيخ (قدس سره) في الرسائل، قال (قدس سره):

«احتج للقول الثاني - وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالأدلة الثلاثة:

 فمن الكتاب طائفتان:

 إحداهما: ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء، حيث إنه لم يؤذن فيه. ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا يحكمون بالحرمة، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب، فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة.

 والأخرى:

 ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع، مثل ما ذكره الشهيد (رحمه الله) في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت - للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد -، وهي قوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته)[6] و (جاهدوا في الله حق جهاده)[7].



[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج2، ص61.

[2]. الأعراف، الآية 33، الاسراء، الآية 36، النور، الآية 15.

[3]. البقرة، الآية 195.

[4]. البقرة، الآية 102؛ التغابن، الآية 16.

[5]. الآخوند خراسانی، كفاية الاصول، ص 344.

[6]. آل عمران، الآية 102.

[7]. الحج، الآية 78.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان