English | فارسی
دوشنبه 17 آذر 1393
تعداد بازدید: 654
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول البرائة في الشبهات التحريمية جلسه چهل

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه چهل

هذا وقد اورد السيد الخوئي (قدس سره) اشكالاً علي جريان الاستصحاب بهذا التقريب بقوله:

«ان قلت: ان استصحاب عدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فانا نعلم اجمالا بجعل أحد الامرين، فيسقطان بالمعارضة ويرجع حينئذ إلى البراءة.»

 وأورد عليه:

«قلت: أولا يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت أحد الجعلين في خصوص المورد المشكوك فيه، لاحتمال ان يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الالزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الاسلام، ويستفاد أيضا من ردعه صلى الله عليه وآله أصحابه عن كثرة السؤال على ما في روايات كثيرة.

 وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتا لموضوع الترخيص، فيكون حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص.

 وثانيا:

 لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي، فإذا ثبت عدم جعل الالزام وعدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين، كفى ذلك في نفي العقاب، لان استحقاقه مترتب على ثبوت المنع، ولا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص.

 نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الالزام، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا على الإباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة، ولا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر.»[1]

ويمكن ان يقال:

ان الترخيص انما يشترك في احكام ثلاثة: الاباحة والاستحباب والكراهة. والمراد منه جواز الاتيان بالفعل.

والالزام انما يشترك في حكمين: الوجوب والاباحة.

 وما يلزم الدقة فيه هو ان كل حكم من الاحكام الخمسة التكليفية بسائط غير مركبة، بخلاف ما اختاره قدماء الاصحاب. فإنه ليس معني الاستحباب رحجان الفعل مع جواز الترك، او معني الكراهة كراهة الفعل مع جواز الفعل، وعليه فإن الترخيص ليس عين عنوان الاستحباب والكراهه بل حتي الاباحة. بل الترخيص لازم عقلي لها.

وكذلك الالزام في الوجوب والحرمة.

وعليه فإنه ليس لنا جعل الترخيص او جعل الالزام، وأن يكون لهما حالة سابقة فنستصحب، بل ان لنا عدم ابلاغ الاستحباب او الكراهه او الاباحة.

والاستصحاب في كل عنوان مضافاً الي انه لا يثبت به الترخيص لعدم كونه اثراً شرعياً، ان جريان استصحاب كل عنوان يعارض باستصحاب العنوان الآخر.

نعم، قد افاد السيد الخوئي (قدس سره) بأنه لا مانع من جريان الاستصحابين. بعد ما لم يلزم منه  مخالفة عملية للتكليف الالزامي، وأن مع ثبوت عدم جعل الالزام وعدم جعل الترخيص يكفي ذلك في نفي العقاب.

فيقال: انه مع وجود المانع في تعارض الاستصحابين لما مر في محله من المضادة في الاحكام الخمسة.

انه لو كانت الثمرة نفي العقاب، فلا حاجة الي هذا الاستصحاب بعد ما كان الشك في التكليف قبل لحاظ الاستصحاب موضوعاً لقبح العقاب، وأنه يثبت به القطع بعدم العقاب كما مر تفصيله.

ثم افاد (قدس سره):

«ان قلت:

لا يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية، لان مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقينا.

 واما الطبيعي المشكوك انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلا، فإذا شككنا في كون مائع معين خمرا، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة له بشخصه ولا الإباحة، وثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الإباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل.

 قلت:

 أولا ان الاحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقة تنحل إلى احكام متعددة بحسب تعدد افراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة.

 وعليه فيكون الشك في خمرية مائع مستلزما للشك في جعل الحرمة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية.

 وثانيا:

 انه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في كثير من الموارد، وإما أزليا كما في بعضها. وقد ذكرنا في محله جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية.»[2]

ويمكن ان يقال:

ان معني الشبهة الموضوعية الشك في كون شيء موضوعاً لحكم معلوم محرز عند المكلف، فإذا لم يكن الحكم معلوماً لرجعت الشبهة من الموضوعية الي الحكمية.

فأساس الشبهة الموضوعية احراز الحكم والتكليف والشك والترديد في كون المشتبه موضوعاً له او عدم كونه موضوعاً له.

وما افاده (قدس سره) من ان الاحكام المجعولة انما تكون علي نحو القضايا الحقيقية وتنحل الي احكام متعددة حسب تعدد موضوعاتها.

فهذا صحيح تام ولكنه لا يرفع الشبهة، وذلك لأن نتيجة ذلك كون الشبهة الموضوعية في كل مورد من مصاديق الحكم المحرز، لأن الحكم المعلوم له مصاديق محزرة ومصاديق مشتبهة، والمصاديق المشتبهة هي ما شك في موضوعيتها للحكم.

ومع فرض الجهل بالحكم او الشك فيه، فليست لنا مصاديق مشتبهة كما ليست لنا مصاديق محزرة.

نعم مع ثبوت الحكم واحرازه ـ بناءً علي كون الاحكام مجعولة علي نحو القضايا الحقيقة ـ فإن الجعل الحكم علي الموضوع - المفروض تشخصه ولو في مقام الفرض - لأن الفرض الموضوع ليس معناه الابهام في متعلق الحكم، بل بما انه غير موجود في زمان جعل الحكم، فإنما يكتفي بفرض وجوده ـ ولكن وجوده المشخص والمحرز ـ

والعقل يحكم بالانحلال القضية المجعولة  - جعل الحكم علي الموضوع المشخص المفروض ـ بتعدد افراد الموضوع المذكور ومصاديقه، ولكن ذلك كله انما في انحلال القضية الي احكام متعددة بحسب تعدد مصاديق الموضوع، ولكن المهم ان هذه المصاديق بعد احراز كونه مصداقاً للموضوع انما يقع من القضايا المنحلة، بعد احراز الحكم واحراز جعله علي موضوع مقدر.

وفيما صوره (قدس سره) من المثال، فإن الشيء المشكوك خمريته كالشيء المحرز خمريته انما يكون مصداقاً للحكم بحرمة الخمر بعد احراز اصل الحكم، وأما مع الشك قي اصل الحكم وجعله فإن العقل يحكم بانحلال اي قضية بين مصاديقها المحرزة فضلاً عن المشكوكة كالمقام. 

وأما ما افاده ثانياً علي فرض التسلم من جريان الاستصحاب في الموضوع اما علي نحو استصحاب عدم المحمول، وأما الاستصحاب الموضوعي ازلياً، فإنه يرد عليه ما مر منه (قدس سره) من عدم ثبوت العدم النفي بالعدم المحمولي الا علي القول بالاصل المثبت، لقصور التعبد الاستصحابي عن اثبات العدم المنتسب الي الشارع بابقاء العدم غير المنتسب، بلا فرق بين كون العدم محمولياً او ازلياً.

مع ما ورد في محله في استصحاب العدم الازلي، والاشكال في عدم عرفية المانع عن شمول التعبد الاستصحابي للابقاء في مورده. وعليه فظهر انه لا يتم استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ، كما لا يتم استصحاب عدم  جعل التكليف حال الشرع في اوان البعثة، مما يكون ابلاغ التكاليف فيها تدريجية حسب ما قرره السيد الخوئي (قدس سره).

ومعه فإن مع عدم جريان الاستصحاب في نفسه بكلا تقريريه في كلام السيد، فلا وجه لأن يكون وجهاً لاثبات البرائة عند الشبهة.



[1] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص290-291.

[2] . البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج2، ص291-292.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان