English | فارسی
دوشنبه 10 آذر 1393
تعداد بازدید: 385
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام جلسه سي و پنج

صوت درس:

وحاصل هذه الاخبار. عدم تعلق التكليف بالصبي حتى صار بالغاً بالاحتلال او غيره، وكذا الصبية بلا فرق الا في طرق البلوغ.

كما لا يتعلق التكليف بالمجنون حال جنونه. ومعه لا يجزي عنهم حجة الاسلام مع قيام الشرائط بعد البلوغ وبعد الافاقة.

قال السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:

« لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور - وكذلك حديث رفع التسعة - إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف، لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير، فلا يدل على رفع الملاك، ولا رفع المشروعية. فالعمدة إذا - في اعتبار العقل في مشروعية حج الاسلام " وعدم وجوبه عليه بعد الإفاقة - هو الاجماع لا غير.»[1]

ويمكن ان يقال:

انه قد مر في محله ان التعبير بالرفع في «رفع عن امتي» او «رفع القلم عن الصبي» وامثاله. انما يتم فيما كان قابلاً للوضع. فما يمكن وضعه يتم رفعه. وبما ان الحاكم في المقام الشارع، فان الموضوع لوضعه او رفعه يلزم ان يكون في دائرة حكومته وسلطنته؛ وهذه الدائرة تنحصر في الاعتبارات الشرعية المعبر عنها بالحكم. فكل حكم يمكن للشارع وضعه على العبد يمكن رفعه عنه.

والمرفوع كالموضوع لا يمكن ان تكون هي المؤاخذة، لان ما بيدنا هو استحقاق المؤاخذة دون فعليتها والحاكم بالاستحقاق، وعدمه هو العقل دون الشرع. وقد مر في حديث الرفع ان المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار الاعتبارية الشرعية التي يمكن للشارع اعتبارها.

فالقول بانه لا يدل على رفع الملاك ولا رفع المشروعية، فان كان المراد ان المورد قابل للوضع الشرعي، وانما رفع عنه الحكم تعبداً فهو تام مطابق للقواعد والضوابط. واما رفع المشروعية فيلزم الدقة في ان الشارع انما يرفع التكليف والاعتبارات التي يكون المكلف موضوعاً لها فالامر ينشأ من الملاك ومعنى المشروعية ثبوت الامر، والمسئلة في المقام الموضوعية للامر، فان الامر يصير فعلياً بتحقق الموضوع. والرفع انما ينفي الفعلية، فما دام لا يجتمع شرائط التكليف، فليس لنا الا حكم شأني محض والمراد به الحكم في وعاء الانشاء.

فالرفع في هذه المقامات انما يدل علي عدم موضوعية الصبي او المجنون للحكم ومعنى ذلك عدم ثبوت الامر له و معنى  عدم الثبوت عدم المشروعية، ولذا افاد السيد الخوئي (قدس سره).

« بقي الكلام في اثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها، وقد ذكرنا في محله أنه لا يمكن اثبات مشروعية عبادته باطلاق أدلة العبادات لأنها مرفوعة عن الصبي، وأنه لم يكتب في حقه شئ من الأحكام، والتكاليف، ولا يمكن أن يقال: بأن الوجوب مرفوع عنه وأما الأصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه. وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، وأن المرفوع هو الوجوب، والباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر.»[2]



[1] . السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة الوثقي، ج10، ص14.

[2] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص26.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان