بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي
الخامسة:
قد افاد الصاحب الجواهر (قدس سره):
انه اذا تأخر مع التمكن من الرفقة الاولى من دون وثوق بغيرها، فان لم يتفق له الخروج مع الرفقة الثانية او غير الاولى من الرفقات، فانما تاخر الحج من عام الى آخر مع التمكن، وهو عصيان.
وان اتفق له الخروج مع الثانية، فان التزمنا بان العزم على الفرد الاخر مع التمكن من الاتيان بالفرد الاول يكفي لجواز التاخير.
فان في المقام يستحيل العزم على الفرد الاخر مع عدم الوثوق به و في فرض التمكن من الاولى.
وان لم نلتزم بكفاية بدلية العزم على الفرد الاخر، فالعصيان ثابت له من حيث التعرض للمعصية والجرأة عليه بالتاخير عن الرفقة الاولى مع عدم الوثوق بالثانية.
ثم افاد بانه ولو تمكن بعد التاخير عن الرفقة الاولى من الحج فان التمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتزاء السابق ولا فرق في المتجري بين المصادف للتمكن وغيره مما يتعلق بالاختيار.
ولا يمكن التفريق بين المصادف للتمكن وغير المصادف له بعصيان احدهما دون الاخر فانه تحكم ظاهر، ولذا يتوجه عليه العزم على التقديرين.
وما يقال من ان العزم على المعصية ليس بمعصية فعلى تقدير تسليمه انما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار لا في مطلق العزم.
ويمكن ان يقال:
انه اذا تأخر من الرفقة الاولى عن عذر شرعي، ولم يتفق له الخروج مع الرفقة الثانية او غير الاولى من الرفقات، وتأخر الحج عن عامه الى عام اخر لا يتم الالتزام بانه عصى. لان فوات الحج في عامه ليس عن اهمال وتفويت ولا شبهة ان جواز التأخير عذر شرعي بلا فرق بين ان نلتزم بجواز التأخير عند حصول الوثوق بادراك الثانية، او عند حصول الظن، او مع الاحتمال بناءً على القول به.
فان العصيان لا يتحقق بصرف ترك الحج اذا لم يصدق في مورده الاستخفاف او التسويف او الاهمال.
ثم انه لو تأخر عن الرفقة الاولى واتفق له الخروج مع الثانية، فان التزمنا بان العزم على الفرد الاخر مع التمكن من الاتيان بالاول يكفي للجواز – اي جواز التأخير – فانه كما يمكن حصول العزم على الفرد الاخر بالوثوق بادراكه، كذلك يمكن حصوله له بالظن والاحتمال. وهنا لا وجه لعدم كفاية بدلية العزم على الفرد الاخر، ومعه لا يثبت العصيان عند التأخير عن الاولى بوجه، لان العزم على الاتيان بالفرد الاخر – مع فرض جواز التأخير، - يمنع عن صدق العناوين المثبتة للعصيان. والعصيان كما مر انما يتحقق مع صدق العناوين المذكورة من الاستخفاف والاهمال والتفويت والتسويف وامثالها، ولا تصدق مع كون التأخير عن عذر شرعي او داع عقلائي.
ومنه يظهر انه لو تمكن من ادراك اللاحق واتى بالحج مع الرفقة الثانية لا وجه لثبوت العصيان والجرأة عليه بالتأخير، الا اذا كان التأخير عن غير عذر ويصدق عليه العناوين المذكورة.
نعم لا فرق بين المصادف التمكن وغير المصادف من حيث صدق العصيان اذا كان التأخير عن استخفاف او تسويف او اهمال اما مع فرض كون التأخير عن عذر شرعي او داع عقلائي، فانه لا وجه لصدق العصيان في الموردين بلا فرق بين المصادف وغيره.
واما ما افاده اخيراً، من ان العزم على المعصية ليس بمعصية فيما كان العزم بحيث بقي معه الاختيار.
فيمكن ان يقال: ان العزم على ادراك الحج بالرفقة الثانية اذا فرض كونه عن عذر في تأخير الاولى لا ينافي اختياره حتى مع عدم ادراكه بالثانية، فانه لا تثبت كفاية تمكن الرفقة الاولى من الادراك في وجوب المسير معها ما لم يقم دليل على وجوب الفورية في مثل المقام على ما افاده صاحب المدارك و يكفي ثبوت الجواز في عدم الوجوب على ما مر الكلام فيه.
وبالجملة ان تأكيده على التمكن من الادراك مع الرفقة الاولى، لا يدل على عدم جواز التأخير مادام كان التأخير عن عذر.