English | فارسی
شنبه 24 آبان 1393
تعداد بازدید: 517
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه كتاب الحج / فضله وثوابه جلسه بيست و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بيست و هفت

وهنا بحث:

وهو انه اذا احتمل ادراك الوفد المتأخر، احتمالاً عقلائياً، وان كان في ادراك الوفد المتقدم احتمال ارجح، فهل ترك الارجح واختيار المرجوح في فرض عقلائية الاحتمال تفويتاً للواجب والفرض عند العقلاء؟

او ان ترك الراجح والاخذ بالاحتمال المرجوح يكون منافياً للاحتياط فان قلنا برجحان الارجح لا على نحو اللزوم لكان لكلام صاحب المدارك في المقام وجه، لانه (قدس سره) صرح بانه يحتمل قوياً جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانيةً لانتفاء‌ الدليل على فورية المسير بهذا المعنى.

ومراده (قدس سره) انه لو قام الدليل الخاص في المقام على الفورية والتعجيل لزم الاخذ به واما مع انتفائه، فلا مانع عن جواز التأخير اذا احتمل ادراك الثانية.

ثم ان لصاحب المدارك كلاماً آخر:

«... وينبغي القطع بالجواز اذا كان سفر الاولى قبل اشهر الحج وقبل تضيق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه، لانه الاصل و لا مقتضي  للخروج عنه»[1]

واورد عليه صاحب الجواهر (قدس سره):

«قلت: لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات، والأصل عدم مقدمة أخرى تقوم مقام هذه الميسرة، وخصوصا إذا كان المظنون عدم حصولها، فهو في الحقيقة كاتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما، فاكتفاؤه بمجرد الاحتمال كما ترى.

 نعم قد يقال:

 إن له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس، مع أن الظاهر استقرار الحج بالتمكن من الرفقة الأولى، كمن وجبت عليه الصلاة ومضى وقت يمكن أن يفعلها ولم يفعلها ومات مثلا، فإنه لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك، على أنه في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة على أن من استطاع الحج ولم يحج ومات فإن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا ونحوها، فمن الغريب اكتفاء السيد المزبور بما سمعت، ودعواه القطع بالجواز فيما عرفت. وإطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له من غلبة التأخير مع الوثوق، على أن كلامه مفروض في حج النائب على ما صرح به، وحكم الأجير يتبع رضى المستأجر، ومعلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع عدم الوثوق، ولو سلم جواز التأخير في حق النائب فلا يلزم منه الجواز لغيره، إذ الفورية فيه تتبع العقد، وفي غيره تثبت بمقتضى الدليل، ومع اختلافهما في المدرك لا يجب توافقهما في الحكم. ثم إن ما ادعاه من القطع إنما يستقيم لو كان وجوب قطع المسافة لتعلق الخطاب المنجر، وهو باطل، وإلا لزم جواز التخلف عن الوفد الخارج قبل أشهر الحج مع الانحصار، وعدم استقرار الحج في الذمة بالتمكن من الخروج قبلها، وسقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه قطع المسافة في تلك المدة، واللوازم كلها باطلة، فكذا الملزوم، فتجب إناطة التكليف بالخطاب المعلق، ولا يختلف الحال بدخول أشهر الحج وعدمه كما هو ظاهر، ضرورة كونه حينئذ كباقي أفراد الواجب الموسع الذي يتضيق بخوف الفوات، ومنه محل الفرض باعتبار عدم الوثوق برفقة أخرى، فيجب التقديم، وهو المطلوب، على أن اشتغال الذمة يقينا يوجب الاتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول، ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير، فكذا ما يقوم مقامه من الظن، ومجرد الاحتمال لا عبرة به، إذ لا أقل من الظن فيما الأصل فيه اليقين، وحينئذ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكن من الرفقة الأولى من دون وثوق بغيرها، إذ هو لا يخلو إما أن يتأتى له الخروج بعدها أم لا، أما الثاني فظاهر، لأنه تأخير للحج من عام إلى آخر مع التمكن، وأما الأول فإن قلنا ببدلية العزم في الواجب الموسع فكذلك، لاستحالة العزم على الفعل مع عدم الوثوق بالتمكن من مقدماته، وإلا فالعصيان ثابت له من حيث التعرض للمعصية والجرأة عليها بالتأخير عن الرفقة الأولى مع عدم الوثوق بالثانية وإن تبين له الخلاف بعد ذلك، والتمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتزاء السابق، ولا فرق في المجتري بين المصادف للتمكن وغيره مما يتعلق بالاختيار.

 والقول بعصيان أحدهما دون الآخر تحكم ظاهر، ولذا يتوجه عليه الذم على التقديرين، وما يقال من أن العزم على المعصية ليس بمعصية فعلى تقدير تسليمه إنما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار لا في مطلق العزم.»[2]

وما افاده في دفع مدعى صاحب المدارك يشتمل على نكات:

الاولى:

قد افاد صاحب المدارك وينبغي القطع بالجواز اذا كان سفر الاولى قبل اشهر الحج وقبل تضييق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه لانه الاصل و لا مقتضي للخروج عنه فاجاب عنه صاحب الجواهر:

لعل المقتضي تحقق الخطاب بالمقدمات والاصل عدم مقدمة اخري تقوم مقام هذه المتيسرة. وسيما اذا كان المظنون حصول  تلك المقدمة‌ الاخرى. وعليه فان رفع اليد عن الرفقة الاولى  في الحقيقة كاتلاف الطهورين بعد الوقت مع عدم العلم بحصول غيرهما.

والاكتفاء ‌بالرفقة الثانية في المقام بمجرد الاحتمال الى احتمال الادراك في الثانية كما ترى اي لا وجه له بوجه.



[1] . السيد محمد العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام، ج7، ص18.

[2] . الشيخ محمد حسن النجفي، الجواهر الكلام، ج17، ص226-227.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان