درس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه شصت و دو
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت و دو
والحاصل:
ان مقتضى هذه الرواية بالتنصيص، كون سهم الله لرسول الله وما كان لرسول الله، بلا فرق بين سهم الله المنتقل اليه او سهمه المفروض في الآية للامام (عليه السلام)، وان للامام الولاية على باقي السهام اي السهام الاربعة لذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. وان مقتضى قوله (عليه السلام) انما كان يعطى على ما يرى، ان هذه الولاية انما تثبت في صرف سهم مورد سهم اخر.
وهنا لو خلينا وهذه الصحيحة يلزمنا الالتزام بصرف الاسهم الثلاثة الاخيرة باذن الامام (عليه السلام)، ولو لم نلتزم بهذا الحمل واخذنا بما دل على كون الخمس باجمعه للامام (عليه السلام) فيلزمنا الالتزام بدفع الخمس مطلقا الى الامام (عليه السلام) وانه لا يجوز صرف الخمس من ناحية المكلف في الموارد المذكورة من دون اذن منه.
هذا، ولكن ربما لا تساعد هذه المقالة شهرة الاصحاب في صرف الخمس، وسيجيء زيادة توضيح فيه في مسألة 7 من العروة ان شاء الله.
ثم انه بعد الفحص عن الاخبار الواردة في الباب والتعمق في مداليلها نقول:
ان مدعى المشهور اعني كون سهم الله وسهم النبي (صلي الله عليه وآله) بعد وفاته للامام، وكون سهم ذي القربي له (عليه السلام) وان الاسهم الثلاثة الباقية للسادة، تدل عليها صحيحة سليم بن قيس الهلالي، وصحيحة البزنطي معاً. وتؤيد الخبرين بالاخبار المستفيضة التي قد عبرت عن بعضها بالموثقة او الصحيحة.
كما تدل على تمام مدعى المشهور – حسب مامر منا – معتبرة ريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) وموثقة زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبد الله.
ومع التسلم.
فانه لا شبهة لاحد في تمامية دلالة الاخبار على مدعى المشهور، فلو كانت في هذه الاخبار شبهة لاحد من جهة تمامية اسنادها على مبنى دون مبنى. فلا شبهة في جبر الضعف فيها بالشهرة القطعية بين الاصحاب خصوصاً القدماء منهم.