درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه شصت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شصت
وأما جريان الاشكال في الآية الشريفة
اما في قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا...)[1] فيمكن ان يكون المراد المسئلة عن الله جل جلاله، بأن لا يأخذ عباده بالآثار الشرعية المجعولة في حال الخطأ والنسيان بما تترتب عليها في غير حالة النسيان والخطأ بأن يكون معنى الأخذ التكليف بالآثار المذكورة. مثلاً ان الاثر المجعول المترتب على القتل القصاص فيسئل عن الرب ان لا يكلف عبده بذلك اذا وقع القتل في حالة الخطأ.
وعليه، فإن معنى الأخذ هنا ليست المؤاخذة، بل الأخذ بالتكليف والتقيد في الآثار المترتبة على العنوانين.
كما يمكن ان يكون المراد قبول العذر في مقام العبودية، فلو نسى العبودية او نسى المعبود بسبب اشتغاله بأمور الدنيا، او اخطأ في مقام المعرفة، فإذا توجه واعتذر لله، فيسئل عنه بأن يقبل عنه العذر منة.
كما ان قوله تعالى: (ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا)، ثقل هذه الآثار المترتبة على العناوين المذكورة.
وكان من المحتمل قوياً كون المراد عدم اخذ هذه الأمة بالتعذيبات الدنيوية عند عصيانهم في امر العبودية، وتكذيبهم كما جرت على الامم السابقة.
والظاهر جداً في قوله تعالى: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، انه لو لم يتمكن العبد عادة من اطاعة بإتيان واجب مثلاً بسبب ضعفه فلم يأخذه به اي قبل عذره، ولا يكلفه به كما هو المراد في نفي الحرج في الشريعة. وعلى اي حال، فإنه لا وجه لجريان الاشكال في الآيات، بل ان من المسلّم ان الأحكام العقلية كقبح العقاب بلا بيان، او قبح تكليف غير المقدور لا يقبل التخصيص بأمة دون امة، وبشخص دون اخر.
اما حديث تصحيح المؤاخذة بايجاب الاحتياط.
فإنه قد مر ان التكاليف الشرعية على قسمين:
1 - ما كان مطلوباً في حال العلم به، وبناء العقلاء في مقام التكليف وجعل المسؤلية على عهدة الاشخاص انما يكون على ذلك. فلا يؤاخذون على ما ليس للشخص العلم به.
وليس لنا دليل على ردع الشارع عن هذه السيرة المسلمة.
2 - ما كان مطلوباً حتى في حال الجهل.
فإن هذه التكاليف موجودة في شرعنا كالاحكام المرتبطة بالدماء والفروج والاعراض بل والاموال بما يحصل لنا العلم بأن للشارع فيها اهتمام خاص بحيث يريد رعاية الاحتمال فيها.
وايجاب الاحتياط انما يتصور في هذا القسم دون سابقة.
[1] . سورة البقرة، الآية286.