English | فارسی
چهارشنبه 02 بهمن 1392
تعداد بازدید: 654
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه پنجاه و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و پنج

وبالجملة لو اردنا كون استعمال لفظة الرفع في الحديث حقيقياً بمعنى ان المراد من المفهوم المنع من المقتضى في مرحلة حدوث التكليف، فلا شبهة عدم تمامية ذلك في جميع الفقرات، وهو التزمنا بالمجاز في مقام الاستعمال، ومرحلة الاسناد الكلامي، فربما يشكل الالتزام به بعض العناوين المذكورة في فقرات الحديث.

الا ان يقال بتكرار اللفظ وتعداد النسب الكلامية، وإرادة المعنى المناسب له من الحقيقي او المجازي في كل منها، وهذا انما يلزم اذا لم يتم لنا تصوير مفهوم قابل، لأن يجري في الجميع، فلذا نحتاج اولاً من البحث فيما هو المرفوع في المقام، ثم البحث في المراد من المفهوم.

وترفع به شبهة عدم شمول الحديث للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية.

ولا تدفعه وحدة السياق في الفقرات كما سياتي البحث عنه.

ومنها: ان المرفوع في فقرات الحديث المؤاخذة.

قال الشيخ (قدس سره) في تقريب الاستدلال بالحديث:

«فإن حرمة شرب التتن مثلاً مما لا يعلمون فهو مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها، كرفع الخطأ والنسيان، رفع آثارها او خصوص المؤاخذة.

ثم افاد في مقام بيان ان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها هو الموضوع اعني فعل المكلف الغير المعلوم...:

 فلا يشمل الحكم الغير المعلوم . مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ، لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة . نعم ، هي من آثارها ، فلو جعل المقدر في كل من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره ، أمكن أن يقال : إن أثر حرمة شرب التتن - مثلا - المؤاخذة على فعله ، فهي مرفوعة . لكن الظاهر - بناء على تقدير المؤاخذة - نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات .»
ثم افاد:

«والحاصل ان المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء، يحتمل ان يكون جميع الاثار في كل واحد من التسعة، وهو الاقرب اعتباراً الى المعنى الحقيقي، وأن يكون في كل منهما ما هو الاثر الظاهر فيه، وأن يقدر المؤاخذة في الكل، وهذا اقرب عرفاً من الاول وأظهر من الثاني ايضاً؛ لأن الظاهر ان نسبة الى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا اريد من الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه، وما اضطروا، المؤاخذة على انفسها، كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضاً .»[1]

2 – فيما هو المراد من الموصول في فقرات الحديث:

فإن في المقام احتمالات:

منها:

 ان الظاهر من الموصول في الفقرات الموضوع، وإنما تلتزم به حتى فيما لا يعلمون بقرينة اخواتها، فالموضوع فيه فعل المكلف الغير المعلوم حكمه، كالفعل الذي لا يعلم انه شرب الخمر او شرب الخل، وغير ذلك من الشبهات الموضوعية حسب ما مثل به الشيخ (قدس سره) واستشهد لذلك بأمور:

فمن جملتها:

وحدة السياق كما صرح به الشيخ (قدس سره) بتقريب: ان المراد بالموصول في غير ما لا يعلمون هو الفعل، كما في مورد الاكراه والاضطرار ونحوهما، وذلك لأنه لا معنى لتعلق الاكراه او الاضطرار بنفس الحكم.

ومن جملتها:

ان الحديث ورد مورد الامتنان، ومقتضاه ان يكون في المرفوع ثقل على المكلف، وما فيه الثقل هو الفعل او الترك، وهو الموضوع، وأما الحكم فهو فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف.

ومن جملتها: ان الوضع والرفع متقابلان، وإنما يتواردان على مورد واحد، والوضع يتعلق بالفعل، وأن المولى في مقام تكليف العبد انما يضع الفعل او الترك على عهدة المكلف في وعاء التشريع، وعليه يلزم ان يكون الرفع يتعلق بالفعل، وإن معنى رفع في المقام رفع الفعل عن عهدة المكلف دون الحكم.

ومن جملتها ايضاً:

انه لا شبهة في شمول الحديث للشبهات الموضوعية، وأن المراد من الموصول فيما لا يعلمون الفعل، فلو اريد به الحكم ايضاً لزم استعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز.

ولكن الحق انه لا يتم الاستناد الى هذه الوجوه لتصحيح كون المرفوع في الحديث الفعل.

وذلك:

لأن الثقل لا يكون في نفس الفعل، بل في الزام المكلف به، وهو فعل المولى وحكمه.

كما ان الوضع كالرفع اذا اسند الى المولى، فإنما يلزم ان يكون فيما كان وضعه ورفعه بيده، ولا يتصور ذلك الا في الحكم، وأنه يتعلق كل من الرفع والوضع بالتكليف، وما هو المجعول من ناحية الشارع.



[1] . فرائد الاصول، ج2، ص28-29.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان