درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه صد و هشت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هشت
لكنه يمكن ان يقال:
ان الظنون القائمة على اعتبار الامارات والطرق في حال الانسداد مختلفة من حيث درجة الاعتبار لا محالة في كثير من الموارد، ففي فرضه اذا احرز كون ظن اقوى من غيره فلا محالة ينصرف الاعتبار اليه، كما مر من ان موضوع الاعتبار في المقام الظن الاقرب فالاقرب، وهنا لو كفى الطريق المذكور بمعظم الفقه، فلا حاجة الى تصوير الاعتبار فيما اضعف منه من حيث الاعتبار، ومع فرض عدم الكفاية فإنما يتنزل من الاقوى الى غيره الاقوى فالاقوى، وهكذا حيث يكسب الظن الاضعف منه الاعتبار للحاجة اليه في مقام الاطاعة واستيفاء اغراض المولى في حال الانسداد، وعليه فلا مشكل للمكلف لتشخيص الطريق المعتبر عن غيره ووصوله، فلا وجه للترديد في ان المعتبر تمام الظنون او بعضها المردد اما بين الابعاض او بين الكل، لأن المفروض اعتبار الظن قائماً مقام العلم، ولا يمكن تصوير طريقية شيء او اماريته الا مع كون الظن المذكور واسطة في اثباته، وفي هذا المقام لو احرز كون ظن اقوى لتم الاعتبار فيه بخصوصه في هذه الوساطة، فإن كفى فيها والا يتنزل اعتباره الى ما دونه من الظنون وهكذا، وليس هذا ترديداً موجباً لحيرة المكلف.
هذا مع ان تصوير امكان جعل الشارع شيئا اخر حجة دون الظن، فإنه خروج عن فرض الانسداد وتبيين مقدماته، فإن الكاشف عن عمل الشرع في مقام الانسداد بناءً على الكشف هو العقل، وهذه الكاشفية محصورة بمقتضى مقدمات الانسداد في نصب طريق غير العلم في مقام الاطاعة واستيفاء اغراض المولى، والطرق الغير العلمية وإن كانت ذا تشكيك من الظن المتأخم للعلم الى الدرجة النازلة من الوهم، الا ان الغرض في المقدمات المذكورة حيث كان على تحصيل الحكم، والغرض بعد فرض انسداد العلم، فلابد ان يكون على مدار الاقرب فالاقرب اذ لا عذر لمن يأخذ بالاحتمال الضعيف مع التمكن من تحصيل الاحتمال الراجح، بل الارجح في مقام الاطاعة عقلاً. فتصوير نصب شيء دون الظن حجة في فرض الانسداد مما لا يمكن الا مع عدم امكان الامتثال الظني.