درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هفتاد و هفت
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفت
المقدمة الخامسة – حسب اعداد صاحب الكفاية (قدس سره) -: قبح ترجيح المرجوح.
قال صاحب الكفاية (قدس سره):
« وأما المقدمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مع دوران الامر بين الظنية والشكية أو الوهمية، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، وقضيته الاحتياط بالالزام عملا بما فيها من التكاليف، ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام.»[1]
وهو وان لا يلتزم بمقدمات الانسداد و عدم وصول النوبة اليه لانحلال العلم الاجمالي عنه بما في اخبار الكتب المعتبرة الظاهر في انحلاله بالعلم التفصيلي بها، ومع فرض الانحلال بالعلم الاجمالي، فإنه يمكن عنده سلوك طريق الاحتياط.
الا انه يلتزم ايضاً بأن في فرض الانسداد ووصول النوبة اليه، فإنه يتعين الاطاعة الظنية والامتثال الظني بعد عدم التمكن عن الامتثال العلمي اجمالياً كان او تفصيلاً. وان مقتضى قبح ترجيح المرجوح الذي يستقل به العقل لا معنى مع التمكن من الامتثال الظني، للرجوع الى الامتثال الشكي او الاحتمالي.