English | فارسی
دوشنبه 09 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1042
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و سه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه شصت و سه

 اما المقدمة الرابعة – في كلام الاخوند- هي عدم جواز الاحتياط او عدم وجوبه وعدم جواز الرجوع الى غيره من الاصول العلمية في اطراف العلم الاجمالي.

اما الاحتياط: قال صاحب الكفاية:

« فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام، فيما يوجب عسره اختلال النظام، وأما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر، من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا . نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل - لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط، لان العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون منفية بنفيه . ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا .[1]»

وحاصل ما افاده (قدس سره): ان الاحتياط التام والشامل في اطراف العلم الاجمالي بوجود احكام في الشريعة، اذا كان مستلزماً للعسر والحرج الموجب لاختلال النظام، فلا يمكن الالتزام بوجوبه والاتيان بجميع المحتملات.

وأما اذا كان الاحتياط في اطراف العلم مما يوجب العسر والحرج من غير استلزمه للاختلال بالنظام، فإنه لا مانع لوجوبه في المقام وذلك: لأن ادلة العسر والحرج وكذا ادلة الضرر وإن كانت حاكمة على ادلة التكاليف والوضع رافعة للحكم فيهما الا ان هذا انما يكون فيما كان نفس متعلق التكليف حرجياً او ضررياً، كالوضوء والغسل للمعذور، وأما اذا لم يكن متعلق التكليف ضررياً وإن الموجب للضرر هو الاتيان بجميع محتملاته، فلا يتم القول بحكومة ادلتهما بالنسبة اليه .

وفي المقام ان الحرج ما جاء من ناحية نفس التكليف المعلوم في البين، بل جاء من ناحية التحفظ عليه بالجمع بين متحملاته، وحيث ان الحاكم بلزوم الاتيان بالمحتملات العقل دون الشرع فإنه لا تتمكن ادلة الحرج او الضرر لارتفاع الحكم العقلي ضرورة ان العقل يحكم بالتحفظ على الواقع المعلوم بالعلم الاجمالي بالاتيان بجميع محتملاته، وهذا الحكم من العقل غير قابل للرفع الشرعي.

نعم، لو كان الاحتياط المزبور بالجمع بين محتملات العلم بمقتضى الحكم الشرعي كما التزم به الشيخ (قدس سره) لكانت قاعدة العسر والحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط، لأن العسر في الفرض جاء من قبل التكليف فيرتفع الحكم بوجوب الاحتياط الصادر من الشرع بمقتضاه.

هذا ما افاده (قدس سره) في المقام، وأساس نظره في مقامه ـ كما اشاره اليه وذلك لما حققناه ـ ما وقع من المناقشة بينه بين الشيخ في ان المنفى والمرتفع في دليل العسر والحرج او الضرر هل هو نفس الحكم الذي ينشأ منه الضرر والحرج لأنهما من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما عليها، ويقال « هذا الحكم ضرر او حرج».

او ان المنفي والمرفوع هو متعلق الحكم وموضوعه وهو الفعل الضرري والحرجي وإن معنى لا ضرر ان الفعل الضرري والحرجي لا حكم له، فإن معنى قوله: لا شك لكثير الشك، ان الشك الكثير لا حكم له، فيكون مفاد دليل الضرر نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع.

 



.[1] كفاية الاصول، ص313.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان