English | فارسی
دوشنبه 09 مهر 1397
تعداد بازدید: 904
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهارم

 

 

قال صاحب العروة (قدس سره):

«مسألة 76: المرتد يجب عليه الحج ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق ، أو حال ارتداده ولا يصح منه.

فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ، ولا يقضى عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمته ، كالكافر الأصلي .

 وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر.

 ولو أحرم في حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي.

 ولو حج في حال إحرامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى.

ففي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ):

من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ .

وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأخرى وهي قوله تعالى :  {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم}

وهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطري، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.»[1]

وفيها مسائل:

الاولى:

ان المرتد يجب عليه الحج بلا تفاوت بين ان تحصل استطاعته حال اسلامه السابق او حال ارتداده اللاحق. ولكنه لو اتى به لا يصح منه ولكن يعاقب عليه ـ اي على تركه ـ ولا يصح قضاء الحج عنه لعدم اهليته لتفريغ الذمة كالكافر الاصلي.

هذا ما اختاره صاحب العروة (قدس سره)

وقد افاد السيد الحكيم في مستمسك العروة ذيل هذا القول:

" ولو مات - يعني : المرتد المستطيع - أخرج من صلب تركته وإن لم يتب ، على إشكال . . . "

 واستدل له : باطلاق وجوب القضاء عمن مات وعليه حج الاسلام . ولأنه دين  . وهو كما ترى :

 لاختصاص أدلة القضاء بغيره ممن يحسن إبراؤه وإكرامه ، كما ذكر ذلك في كشف اللثام والجواهر وغيرهما . لكن قال في الجواهر :  ولعل الأقوى عدم القضاء . . . وفيه إشعار بتوقفه في ذلك . ولكنه في غير محله»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في مستند العروة:

«ما ذكرناه في الكافر من تكليفه بالفروع وعدمه وصحة عقابه وعدمها ، إنما يختص بالكافر الأصلي ، وإما المرتد بكلا قسميه ، الفطري والملي ، فهو محكوم بالحج جزما ويعاقب على تركه سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده . أما إذا استطاع حال اسلامه فلا كلام .

وإما إذا استطاع حال ارتداده يجب الحج عليه أيضا بناءا على المشهور من تكليف الكفار بالفروع .

وإما بناء على ما استظهرناه من عدم تكليف الكفار بالفروع ، فيختص ذلك بالكافر الأصلي.

 وأما المرتد الذي له سابقة الاسلام فمقتضى الأدلة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الأصلي .

نعم لا يصح منه الحج ونحوه من العبادات لتوقف صحتها على الاسلام ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولكن لا يقضي عنه لعدم الدليل على وجوب القضاء عنه واختصاصه بغيره ، وسيأتي أن المنوب عنه يعتبر أن يكون مسلما . وإن تاب وجب عليه الحج وصح منه وإن كان الارتداد فطريا ، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته.

 وحديث الجب لا يجري فيه لأنه مختص بالكافر الأصلي بحكم التبادر كما في المتن ، أو أن الجب لأجل السيرة القطعية من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وزمن الأئمة وهي غير جارية في المرتد.

فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شئ مما تقدم وإن كان مرتدا فطريا، بناءا على اجراء حكم الاسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة : من تقسيم أمواله ومفارقة زوجته وقتله وأما سائر الأحكام فتجري في حقه وتصح منه .

وبالجملة : المرتد الفطري إذا تاب حاله حال سائر المسلمين لاطلاق الأدلة وللقطع الخارجي بأنه ليس كالبهائم ، ومجرد التلبس بالكفر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرة .

نعم يترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص . ولو أحرم حال ردته وكفره ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحة وهو الاسلام .

ولو حج وأحرم في حال اسلامه ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه الإعادة . والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة علي الكفر ويكفينا اطلاق الأدلة ، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة

 وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى : {فيمت وهو كافر} [3]

والتحقيق:

ان حاصل ما افاده قدس سره أُمور:

الأول:

وجوب الحج على المرتد وبعبارة اخرى تعلق التكاليف به وكونه متعلقاً لها ويترتب عليه صحة عقابه بلا فرق بين كونه فطرياً او ملياً.

واساس ما افاده (قدس سره) في هذا المقام: ان ما قرره من عدم تكليف الكافر بالفروع وبتبعه عدم صحة العقاب على تركها منه انما يختص بالكافر الاصلي دون المرتد. ووجه ذلك بان المرتد له سابقة الاسلام ومقتضى الادلة الاولية تكليفه بالفروع ولا دليل على عدم تكليفه بها كما ورد في الكافر الاصلي وليعلم انه (قدس سره) قد مرَّ منه بان عمدة الوجه لعدم تعلق الفروع بالكفار:

1 ـ  عدم انبعاثهم لها لانهم لا يرون ولاية الآمر والشرع للتكليف، فيكون التكليف لهم لغواً.

2 ـ  قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم بشئٍ من الاحكام، فلا يؤمرون بالصلاة ‌ولا بالصيام ولا بالحج، كما انهم لا ينهون عن شرب الخمر والغمار او الافطار في شهر رمضان...

اما الوجه الاول، فطاهر كلامه (قدس سره) امكان الانبعاث في المرتد دون الكافر الاصلي. والمفارق بينهما سابقة الاسلام في المرتد مطلقا سواء كان ملياً او فطرياً.

لان المرتد الملي من ولد على الكفر وكان ابواه كافراً فاسلم هو بعد كفره ثم اختار الكفر مجدداً بعد اختياره الاسلام.

والمرتد الفطري من ولد على الاسلام وكفر بعد اختيار الاسلام.

ويكفي في ولادته على الاسلام كون احد ابويه مسلماً.

فالمرتد له سبق الاسلام بكلا قسميه.

وظاهر ما افاده السيد الخوئي، انه لا يلزم في صحة التكليف عدم امكان الانبعاث فعلاً، بل يكفي قابلية الانبعاث ولو في سابق عمره، والمعيار كفاية القابلية اي قابلية الانبعاث مطلقا ولو في سابق عمره، ولا يلزم هنا امكان الانبعاث فعلاً، والقابلية الفعلية.

وهذا ربما يقبل المناقشة بادعاء ان لغوية التكليف انما تتحقق بعدم قابلية الانبعاث فعلاً، وتلاحظ هذه القابلية بالنسبة الى كل زمان بخصوصه هذا، ولكن الوجه الاخر وهو قيام سيرة المسلمين على عدم مؤاخذة‌ الكفار فان من المسلم عدم جريان هذه السيرة بينهم بالنسبة الى المرتد بقسميه.

وفيه الكفاية بالنسبة الى كون المرتد مكلفاً بالفروع حسب ما اختاره قدس سره من عدم تكليف الكفار في الفروع.

والامر سهل خصوصاً مع وفاق الاصحاب على تكليف المرتد بالفروع ويترتب عليه تعلق وجوب الحج بالمرتد اذا حصلت استطاعته في زمان الارتداد، فانه وان لا يصح منه الاتيان بالحج في ايام ارتداده الا انه يجب الاتيان به بعد توبته وان زالت استطاعته حال اسلام كما يجب عليه الحج اذا حصلت الاستطاعة حال اسلامه ولم يأت به ثم كفر، ثم تاب ولو مع عدم بقاء الاستطاعة حال توبته.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص448-449.

[2] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص219-220.

[3] .  السيد الخوئي، مستند العروۀ الوثقی، كتاب الحج، ج1، ص 269-270.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان