English | فارسی
چهارشنبه 18 مهر 1397
تعداد بازدید: 844
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه یازدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یازدهم

 

 

( الوجه الثاني ):

 أنه لا شبهة في أن المرتد بعد ما تاب وأسلم كبقية المسلمين مكلف بالصلاة والصيام ويتوارث من المسلم ويجوز له تزويج المرأة المسلمة وغيرها من الأحكام ولا يمكن التفوه بانكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه وإن كان ثبوتها في حقه قبل إسلامه وتوبته مورد الكلام والنزاع للخلاف في تكليف الكفار بالفروع وعدمه.

وعلى ذلك إما أن نلتزم باسلامه وطهارة بدنه وغيرها من الأحكام المترتبة على بقية المسلمين وهذا هو المدعى.

 وإما أن نلتزم بنجاسة بدنه وبقائه على كفره وهذا يستلزم التكليف بما لا يطاق لأن من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير بدنه فكيف يكلف بالصلاة وغيرها من الأمور المشروطة بالطهارة وهل هذا إلا التكليف بما لا يطاق.

و ( دعوى ):

 أن عجزه عن الامتثال إنما نشاء من سوء الاختيار وقد تقرر في محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا مانع من تكليف المرتد بالصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.

( تندفع ):

 بأن قبح التكليف بما لا يطاق لا يختص على مسلكنا بما إذا لم يستند إلى سوء الاختيار.

وأما ما ربما يقال:

 من أن التكاليف أن التكاليف في حقه تسجيلية ولا غرض منها سوى التوصل إلى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعدة عليه لأن الأمور الخارجة عن الاختيار غير قابلة للبعث نحوها أو الزجر عنها، فبناء على ما ذكرناه من أن الضرورة تقتضي تكليف المرتد بمثل الصلاة والصيام ونحوهما بعد توبته لا بد من الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو:

فأما أن نلتزم بالتقييد في الأدلة الدالة على اعتبار الاسلام والطهارة في مثل الصلاة والتوارث وتزويج المرأة المسلمة بأن لا نعتبرهما في حقه فتصح صلاته من دون طهارة واسلام ويجوز له تزويج المسلمة ويتوارث من المسلم من دون أن يكون مسلما.

 أو نلتزم:

 بالتخصيص فيما دل على أن الفطري لا تقبل توبته بأن نحمله على عدم قبولها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة لا في مثل طهارة بدنه وتوارثه وجواز تزويجه المسلمة وغيرها من الأحكام لقبول توبته بالإضافة إليها. ومقتضى الفهم العرفي الالتزام بالأخير.

 بل لا ينبغي التردد في أنه المتعين الصحيح لأنه أهون من الأول بالارتكاز وإن كانت الصناعة العلمية قد يقتضي العكس.

فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته وإسلامه ظاهرا وواقعا. نعم دلت الأخبار المعتبرة على أنه يقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته، وتعتد بعدة المتوفى عنها زوجها»[1]

هذا ثم انه قد مر من صاحب العروة، بعد الالتزام بقبول توبته واقعاً وظاهراً

بقوله:

فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته. وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة على الأقوى»[2]وقد مر من السيد الخوئي (قدس سره) في حاشية منه في ذيل قوله: لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة. ـ في كتاب الطهارة في بحث مطهرية الاسلام ـ

«وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.»

وافاد (قدس سره) في تفصيل البحث فيه هناك:

« لأنه كساير المسلمين فله ما لهم وعليه ما عليهم ولعل هذا مما لا أشكال فيه.

 وإنما الكلام فيما أكتسبه بعد كفره وقبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟ الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته لأنه حكم على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل وهو إنما دل على أن أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته.

وأما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا.

 وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته:

 بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو غير قابل للتملك بالمعاملة.

ويدفعه:

 اطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب لأنها تقتضي الحكم بصحة الأمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد اسلامه وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا.

 لأن المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم وهو بعد ردته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب.

 إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضولية لا محالة.

وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التي اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعا وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا.»[3]

و یمکن ان یقال:

إنّ ما استدل به )قدس سره( لقبول توبة المرتد الفطري واقعاً فهو تام لانقاش فیه.

و أما بالنسبة الی قبول توبته ظاهراً فانه کما قربه (قدس سره) ان نفی التوبة فی الاخبار لیس بمعنی نفي الماهية لان التوبة هی الندامة عن الذنب و هي محققة للنادم واقعاً و حقيقة، بل بمعنی عدم ترتب الآثار المترتبة علی الذنب و فی المقام الارتداد، و ليس النفي المضاف الی العناوين الحقيقة بمعنی نفی مطلق الآثار المترتبة عليه، بل يکفي ترتب أثر في صدق النفي عن العنوان کما هو الحال فی تنزيل العناوين منزلة عناوين آخرى.

و فی المقام انما يتم صدق النفي بلحاظ الآثار المترتبة علی الإرتداد و معناه انه ليس ما أرتکبه فی زمان کالعدم، بل ان له آثار يترتب عليه بمقتضی الدليل القائم عليه، وان تقبل توبته من جهة ترتب العقاب و صدق عنوان الاسلام بمقتضی الشهادتين و امثاله و ما افاده السيد الخوئی (قدس سره) فی کون النفی بلحاظ ترتب الآثار الثلاثة فنقول:

ان هذه الآثار مذکورة فی الأخبار.

منها:

«ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ- فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ...» [4]

 


[1] . المستند، ج4، ص198-203.

[2] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص285.

[3]. السيد الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج4، ص204.

[4] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص223.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان