English | فارسی
ﺳﻪشنبه 13 آذر 1397
تعداد بازدید: 784
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه سی و دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و دوم

 

ويمكن ان يقال:

ان لسان هذه الروايات صحة ما اتى به المخالف في حال مخالفته واجزائه عن الواقع و عدم وجوب قضائه تفريغاً للذمة، ولكن ذلك مشروط بشرطين:

1 ـ  استبصاره بقبول الحق بعد ذلك.

2 ـ  كون ما اتى به صحيحاً عنده بمعنى اتصافه بالصحة في مذهبه او بحسب ما هو المناط في الصحة عنده مثل ان يكون ملتزماً اجتهاداً او تقليداً بجواز التعبد بغير مذهبه من المذاهب ومنها مذهب الامامي الاثني عشري، ومعه فان مع هذا المبني كان المعيار في الصحة، ما يراه صحيحاً في مقام العمل وفق اي مذهب يراه وان كان غير مذهبه.

فالمقصود ان المراد من صحة ما أتى به عنده لا يقتصر بالصحة على مذهبه بخصوصه، بل ما كان صحيحاً حسب ما يراه من جواز التعبد به من المذاهب.

وعليه فاذا أتى بما يراه صحيحاً بالمعنيين في حال المخالفة، فانه يجزي عنه اذا استبصر ولو كان ما أتى به فاسداً عندنا.

هذا حد دلالة هذه الروايات، ومعه فلا تشمل ما ليس صحيحاً عنده كفاقد الركن وامثاله.

واما سائر الصور في محتملات السيد الخوئي (قدس سره):

فان كان ما أتى به صحيحاً عنده وكان صحيحاً عندنا ايضاً،‌ فانه تشمله الاخبار، لان لسانها اجزاء عمل المخالف اذا استبصر اذا لم يكن وجه للاخلال فيه الا حيثية اعتقاده وعدم التزامه بالولاية، وما اتى به وان كان صحيحاً عنده في الفرض الا انه فاقد لشرط الولاية فتتضمن الاخبار اجزاءه عن الواقع بعد استبصاره.

وأما اذا كان ما اتى به فاسداً عنده وصحيحاً عندنا.

فان معنى الصحة ‌عندنا موافقة المأتي به للمأمور به فاذا كان العمل عبادة‌ يلزم اتيانه بقصد القربة ومعه لكان مقتضى القاعدة فيه الاجزاء.

والمشكل فيه، ان الآتي به هو المخالف، فهل تكون الولاية شرطاً في المأمور به في صحته أو في قبوله.

فربما يقال: ان الولاية شرط في قبول الاعمال دون صحتها وكفايتها عن الواقع في الظاهر وعليه يؤول ما ورد في اعتبار الولاية.

وربما نلتزم بان الولاية ‌شرط في صحة العمل، ولا يصح العمل من المخالف حتى لو كان المأتي به موافقاً للمأمور به من جهات أُخرى كما مرَّ في بيان السيد الحكيم (قدس سره) فعلى الاول ـ كون الولاية شرطاً لقبولها ـ

لا حاجة لكفاية‌ ما أتى به المخالف الى الاستناد بهذه الاخبار لانه لو كان ما أتى به صحيحاً عندنا فهو يجزي عن الواقع سواء كان صحيحاً عنده أو فاسداً.

وذلك: لأن اشتراط الاعمال بالولاية انما يرجع الى مقام قبولها عند الله دون مقام الاجزاء.

وامام على الثاني ـ كون الولاية شرطاً لصحة الافعال ـ:

فان مقتضى القاعدة عدم كفاية ما أتى به المخالف لانه فاقد للشرط فيكون مثل ما أتى بالصلاة ‌بلا وضوء.

ولكن مقتضى هذه الروايات الاجزاء بالنسبة الى خصوص من استبصر عناية ومنة. فيكون مدلولها الكفاية تعبداً على خلاف القاعدة.

كما انه ربما يستفاد من هذه الروايات ان الولاية شرط لصحة ‌العمل ولو بنحو الشرط المتأخر، أو القول بشرطية صرف الوجود منها ولو متأخراً عن العمل فيكفي في الاجزاء، الإتيان بالفعل ولو لم يكن في حال فعله حائزاً لشرط الولاية ولكنه صار حائزاً له بعد ذلك، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) وعليه فان هذه الاخبار تتكفل لصحة ما أتى به المخالف في الصورتين اي سواء كان ما اتى به صحيحاً عندنا بلا فرق بين ان يكون صحيحاً عنده او فاسداً بناءً على الالتزام بشرطية الولاية لصحة العمل.

وهذا اي كون الايمان شرطاً لصحة الافعال او انه شرط لقبول الاعمال بحث وقع الاختلاف فيه بين الاصحاب.

قال السيد الاستاذ:

«قد ادعي اشتراط العمل بالايمان، فلا يصح بدونه. و استدل له بما ورد من عدم قبول الأعمال بدون الولاية و أنّها تكون بدونها كالرماد في مهبّ الريح، و أنّها كأن لم تكن و نحو ذلك من المضامين.

 ك‍:رواية محمد بن مسلم، قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «كلّ من دان اللّه عزّ و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و اللّه شانئ لاعماله- إلى أن قال:- و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق. و اعلم يا محمد إنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي‌ء ذلك هو الضلال البعيد[1]

و رواية أبي حمزة الثمالي- في حديث- عن علي بن الحسين عليه السّلام: «... و لو ان رجلا عمّر ما عمر نوح في قومه الف سنة الّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان (يعني بين الركن و المقام الوارد في صدر الحديث) ثم لقى اللّه بغير و لا يتنا لم ينفعه ذلك شيئا[2].

و رواية المعلى بن خنيس، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «يا معلّى، لو أن عبدا عبد اللّه مائة عام ما بين الركن و المقام يصوم النهار و يقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه و يلتقي تراقبه هرما جاهلا بحقنا لم يكن له ثواب[3].

 


[1] . هذا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر...

اما محمد بن يحيى فهو العطار ابو جعفر القمي وثقه النجاشي والعلامة وهو من الطبقة الثامنة واما محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب وثقه الشيخ في الرجال والفهرست والنجاشي والعلامة وهو من الطبقة السابقة.

واما صفوان بن يحيى فهو من اجلاء الرواة ومن الطبقة السادسة.

واما علاء بن رزين القلاء فوثقه النجاشي والشيخ في الفهرست والعلامة وهو من الطبقة الخامسة واما محمد بن مسلم فقد مر البحث في جلالة قدره ووثاقته وهو من الطبقة الرابعة فالرواية صحيحة. (الوسائل الباب29 من ابواب مقدمات العبادات الحديث1).

[2]. و هذا ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فی الفقیه بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع- أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ- فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ- فَقَالَ لَنَا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ- أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً- يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وَلَايَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئاً.

وافاد صاحب الوسائل في ذيله: وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ  وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (الوسائل، الباب 29، من ابواب مقدمات العبادات الحدیث 12)..

واسناد الصدوق الى ابي حمزة وان كان اغير مذكور في المشيخة الا ان اسناده اليه في عقاب الاعمال صحيحة لانه نقله بواسة ابن الوليد عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى  عن عبد الرحمن بن ابي نجران  وكلهم ثقاة عن عاصم وهو عاصم بن حميد الحناط الكوفي وثقه النجاشي والعلامة عن ابي حمة الثمالي صحيح.

[3]  هذا ما رواه الصدوق في عقاب الاعمال عن ابيه عن علي بن موسى، عن احمد بن محمد عن الوشاء، عن كرام الخثعمي عن ابي الصامت، المعالى بن خنيس.

اما علي بن موسى الكمنداني فهو من مشايخ الكليني ومن العدة التي روى عنهم عن احمد بن محمد بن عيسى وهو من الطبقة الثامنة.

واما احمد بن محمد فهو ابن عيسى الاشعري القمي الثقة. ومن الطبقة السابعة واما الوشاء فهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء قال فيه النجاشي: خير من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ويظهر من العلامة قدس سره ايضا توثيقه وهو من الطبقة السادسة

وهو رواه عن كرام الخثعمي والظاهر انه كرام بن عمرو وهو من مشايخ ابن ابي عمير ومن الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن معلى بن خنيس وقد تم منا وثاقته وهو من الطبقة الخامسة ايضاً.

فالمناقشة في السند من جهة ابي الصامت ثم من ناحية علي بن موسى لو لم نقل بوثاقة مشايخ الكليني.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان