English | فارسی
شنبه 22 دی 1397
تعداد بازدید: 758
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه پنجاه و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و هفتم

 

ثم قرر المحقق النائینی قدس سره

ثم انه افاد قدس سره في الامر الخامس:

«... ان المجعولات الشرعية ليست من القضايا الشخصية الخارجية ، بل هي من القضايا الكلية الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوعات في ترتب المحمولات عليها .

وهذا من غير فرق بين الأحكام التكليفية التأسيسية وبين الأحكام الوضعية الامضائية .

غايته : أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية كنفس التكاليف ، فان العاقل البالغ المستطيع لا يكاد يكون موضوعا لوجوب الحج ما لم يجعله الشارع موضوعا ليترتب عليه وجوب الحج.

وأما موضوعات الأحكام الوضعية : فقد تكون تأسيسية ، وقد تكون إمضائية كنفس الحكم الوضعي .

فالأول : كأخذ السيادة والفقر موضوعا لتملك السادات والفقراء الخمس والزكاة ، فإنه لو لم يعتبر الشارع ذلك لا تكاد تكون السيادة والفقر موضوعا للتملك .

والثاني : كالعقد والسبق والرماية وحيازة المباحات ونحو ذلك من الموضوعات والأسباب العرفية للملكية ونحوها من الاعتباريات .

فان السبب الشرعي للملكية في هذه الأمور هو السبب العرفي ، غايته أن الشارع تصرف فيه بزيادة قيد أو نقصانه ، وليست ماهية السبب من المخترعات الشرعية .

وعلى جميع التقادير :

المجعول الشرعي تأسيسا أو إمضاء إنما هو معنى كلي مترتب على موضوعه ، نحو ترتب المعلول على علته والعرض على معروضه .

ثم لا يخفى عليك :

أن مرجع الموضوع والسبب والشرط في باب التكاليف وفي باب الوضعيات إلى معنى واحد ، وهو الامر الذي رتب الحكم الشرعي عليه .

فقد يعبر عنه بالموضوع وأخرى يعبر عنه بالسبب ، كما أنه قد يعبر عنه بالشرط ، فيصح أن يقال :

إن العقد الكذائي موضوع للملكية أو سبب أو شرط لها .

وكذا يصح أن يقال :

إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب .

فان مرجع الجميع إلى أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس .

نعم :

قد جرى الاصطلاح على التعبير عن الامر الذي رتب الحكم الوضعي عليه بالسبب فيقال : إن العقد سبب للملكية والزوجية .

والتعبير عن الامر الذي رتب الحكم التكليفي عليه بالموضوع أو الشرط فيقال : إن العاقل البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحج أو إن الدلوك شرط لوجوب الصلاة ، وهذا مجرد اصطلاح ، وإلا فبحسب النتيجة كل من الموضوع والشرط والسبب يرجع إلى الآخر ، وذلك واضح.

ثم افاد قدس سره في الامر الاساس:

«... أن شرائط الجعل غير شرائط المجعول فان شرائط المجعول - على ما عرفت - عبارة عن موضوعات التكاليف والوضعيات، كالعاقل البالغ المستطيع الذي اخذ موضوعا لوجوب الحج وكالعقد المركب من الايجاب والقبول الذي جعل موضوعا للملكية والزوجية.

 وأما شرائط الجعل:

 فهي عبارة عن الدواعي والملاكات النفس الأمرية التي تقتضي الجعل والتشريع.

والفرق بينهما مما لا يكاد يخفى.

فان شرائط الجعل إنما تكون من الأمور الخارجية التكوينية التي لا تكاد تنالها يد الجعل والتشريع، وهي إنما تؤثر في الجعل بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، لان وجودها الواقعي متأخر عن الجعل والمجعول.

فان الدواعي عبارة عن العلل الغائية المترتبة على وجود الشئ خارجا، فلا يمكن أن يكون وجودها الخارجي علة للجعل، بل العلة للجعل هي وجودها العلمي، ومن غير فرق بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل.

فان انقداح إرادة الامر أو الفعل تتوقف علين العلم بترتبالغاية على المأمور به وعلى الفعل، سواء وافق العلم للواقع أولا، بداهة أن العلم بوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار عنه، كان في الطريق أسد أو لم يكن، هذا حال شرائط الجعل.

 وأما شرائط المجعول:

فهي بوجودها الخارجي تؤثر في تحقق المجعول وترتبه عليه، ولا أثر لوجودها العلمي، فان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، وإن لم تكن من العلة والمعلول حقيقة، وإلا أنه من حيث عدم تخلف الحكم عن موضوعه يلحق بباب العلة والمعلول، فإنه بعدما رتب الحكم على شئ واخذ مفروض الوجود في ثبوت الحكم وتحققه لا يحاد يمكن تخلف الحكم عن ذلك الشئ، بأن يوجد الحكم قبل وجوده أو بعد وجوده بزمان، وإلا يلزم الخلف وأن ما فرض كونه موضوعا لم يكن موضوعاً.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان