English | فارسی
دوشنبه 24 دی 1397
تعداد بازدید: 787
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه پنجاه و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و نهم

 

هذا ثم ان لنا بین الطوائف الاربعة طائفتين مطلقتين:

1- ما دل علی ان المطلقة لا تحج مطلقا نظير صحيحة معاوية بن عمار

2- ما دل علی ان المطلقة تحج کصحيحة محمد بن مسلم

و النسبة بينهما التباين.

فان قلنا باعتبار رواية منصور بن حازم بقوله: سألت اباعبدالله عن المطلقة تحج فی عدتها قال: ان کانت صرورة حجت فی عدتها و ان کان حجت فلا تحج حتی تقضي عدتها.

لا مکن الجمع بين المطلقتين بحمل ما دل علی ان المطلّقة لا تحج علی اذا حجت و حمل ما دل علی آنها تحج بما اذا کانت صرورة.

ولکن المشکل هنا ان فتوی صاحب العروة:

«و المطلقة الرجعية کالزوجة فی اشتراط اذن الزوج ما دامت فی العدة»[1]

و مورده المطلقة الرجعية کالزوجة يشترط فی اتيانه بالحج المندوب اذن زوجه ما دامت فی العدة.

ولکن موضوع رواية منصور بن حازم المطلقة دون خصوص الرجعية و مفاده صحة اتهيانها الحج اذا کانت صرورة و اما اذا وجب عليه الحج الواجب غير حجة الاسلام فان نظر صاحب العروة عدم اشتراط اذن الزوج لها فيه. و مورد الرواية جواز خصوص حجة الاسلام.

و امام مع عدم اعتبار رواية منصور بن حازم و الالتزام باعتبار موثقة معاوية بن عمار بناء علی اتحاد محمد بن زياد العطار و محمد بن الحسن بن زياد العطار.

فانه يمکن الجمع بينهما بحمل ما دل علی ان المطلقة لا تحج بما اذا حجت لا عن طيب نفس زوجها ای اذنه و حمل ما دل علی ان المطلقة تحج علی ما اذا حجت عن طيب نفسه.

و المشکل فيه:

ان مدلول الروايتين المطلقتين بناء علی الجمع بينهما بمقتضی موثقة معاوية بن عمار:

ان المطلَّقة لها ان تحج اذا اذن لها زوجها، و اما اذا لم يأذن لها فلا يصح حجها.

و المطلقة حسب ما عرفت مطلقة فيهما لا تختص بالرجعية و لا احد التزم بلزوم الاذن فی غير الرجعية.

مع ان مدلوها اشتراط اذن الزوج حتی فی حجة الاسلام فضلاً عن سائر اقسام الحج الواجب.

هذا.

 و علی فرض اعتبار الروايتين معاً ای رواية منصور بن حازم و موثقة معاوية بن عمار لکان مدلول الجميع بعد الجمع بين المطلقتين بهما:

ان المطلقة تحج حجة الاسلام باذن زوجها و اما غير حجة الاسلام فيشترط فيها اذنه.

و ذلک لان مدلول رواية منصور المطلقة اذا کانت صرورة حجت فی عدتها و هی مطلقة بالنسبة الی اشتراط الاذن و عدمه.

و موثقة معاوية بن عمار مقيدة له باشتراط الاذن.

و اما فی غير حجة الاسلام ای اذا حجت و ليست بصرورة فيشترط فی اتيانها الحج اذن زوجها بلا فرق بين الواجب من الحج و المندوب.

و هذا ايضاً ليس مطابقاً لفتوی صاحب العروة و ليس و جهاً له لعدم اشتراطه الاذن فی حجة الاسلام فی الزوجة غير المطلقة بل و غيرها من اقسام الحج الواجب.

مع ان اطلاق المطلقة بالنسبة الی الرجعية و غيرها باقية علی حاله.

و يظهر من السيد الخوئی – حسب ما عرفت –

ان رواية منصور بن حازم و ان کان ضعيفاً الا ان التفصيل المستفاد من مدلولها يستفاد من ادلة اخری: دلت علی ان حج الاسلام لا يعتبر فيه اذن الزوج و لا طاعة له عليها فيه و اما الخروج من البيت لغير حج الاسلام فيعتبر فيه الاذن.

و لکن قد عرفت فی کلام السيد الحکيم (قدس سره):

ان العمدة من الدليل علی عدم اعتبار الاذن فی حجة الاسلام وغيرها من الواجبات الاجماع و ما ورد من انه لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق و الاجماع غير ثابت و الثانی مختص بمورد المعصية.

و اما الخروج عن البيت:

فانه و ان رجح السيد الخوئی (قدس سره) الاستدلال بما دل علی عدم جوازه لا شتراط الاذن فی غير حجة الاسلام فی الزوجة الا انه قد مرَّ ان مدلول تلک الاخبار ليس اشتراط الاذن فی الخروج عن البيت مطلقاً بل اذا کان منافياً لحق من حقوق الزوج.

فالاشکال من هذه الجهة باق.

و مدلول الاخبار سواء التزمنا بعدم اعتبار رواية منصور بن حازم او عدم اعتبارها و سواء قلنا باعتبار موثقة معاوية بن عمار أو عدم اعتبارها يفترق مع ما مرَّ من فتوی صاحب العروة و کذا مقتضی القاعدة فی کلام السيد الخوئی من ان المطلقة بحکم الزوجة الظاهر عنده فی اشتراک احکامهما.

ثم ان السيد الحکيم (قدس سره) التزم بان المراد من المطلقة فی هذه الاخبار خصوص الرجعية بمقتضی رواية ابی هلال.

و هی ما رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن ابی هلال عن ابی عبد الله (ع):

فی التی يموت عنها زوجها تخرج الی الحج و العمرة و لا تخرج التی تطلق لان الله تعالی يقول: {و لا يخرجن...} الا ان تکون طلقت فی سفر»

و افاد (قدس سره):

و لعل هذه الرواية قرينة علی حمل الروايات السابقة علی خصوص المطلقة الرجعية لان قوله تعالی: {و لا يخرجن...\} انما ورد فی المطلقة الرجعية.

و مفاد الرواية:

ان المرأة التی يتوفی عنها زوجها لا مانع له بالنسبة الی الخروج للحج و العمرة و اما المطلقة فانه لا يجوز له ذلک لانها مأمورة بعدم الخروج عن البيت فی حال عدتها، فوجه المنع عن حجها بعدم جواز خروجها.

ربما ان هذه الملازمة أي المنع عن الخروج للحج و النهی عن الخروج من البيت قابل للجريان فی جميع موارد حج المطلقة فی الروايات السابقة و ان الوجه لمنعه عن الحج هو منعه عن الخروج من البيت و هذا غير صادق فی غير الرجعية فيحمل ما دل علی المنع عن الحج اليه.

و لازم هذه القرينة لو تمت حمل الروايات المانعة عن حج المطلقة علی ذلک دون المجوزة.

و معه يمکن ان تکون هذه الرواية هی وجه الجمع بين المطلقتين السابقتين بحمل المجوزة علی غير الرجعية و حمل المانعة علی الرجعية.

و لذا ذکره السيد الحکيم فی جملة ما استدل به لمنع حج المطلقة الرجعية تطوعاً الا باذن زوجها.

و لم يذکر السيد الخوئي هذه الرواية.

اما جهة السند فی الرواية:

فرواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم و اسناد السند صحيح فی المشيخة.

و اما موسی بن القاسم فقد مرَّ تمامية وثاقته و قول النجاشی فيه ثقة ثقة، و توثيق الشيخ له و کذا العلامة. و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن عبدالرحمن. و عبدالرحمن الذی روی عنه موسی بن القاسم هو عبدالرحمن بن ابي نجران.

عبدالرحمن بن ابی نجران، عمرو بن مسلم التميمي.

 

 


[1] . السيد اليزدي، العروة والوثقى، ج4، ص451.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان