اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه هفتاد و هفتم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و هفتم
وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل هذا القول من صاحب العروة:
«... ان هذه الاعذار انما تكون مانعة عن الاستطاعة في ظرف الترك، لا في ظرف الفعل.»[1]
وارجع تفصيل ذلك الي ما حققه وافاده في المسأله الخامسة والستين وافاد هناك في ذيل قول صاحب العروة (قدس سره):
«....و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسك، فيحتمل عدم الإجزاء ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء. و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، لكن إذا حصله وجب»
ثم اورد عليه بقوله: « و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط...»
الا انه (قدس سره )افاد في النهاية:
« و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.»
وافاد السيد الحكيم هناك:
« كما صرح به جماعة، و حكي عن المشهور، كذا في المستند.
و قال في المنتهى:
«مسألة: هذه الشروط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحة و الوجوب، و هو العقل. لعدم الوجوب على المجنون، و عدم الصحة منه. و منها: ما هو شرط في الصحة دون الوجوب، و هو الإسلام، على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على الكافر. و منها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، و هو البلوغ، و الحرية، و الاستطاعة، و إمكان المسير. لأن الصغير و المملوك، و من ليس له زاد و لا راحلة، و ليس بمخلى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم و إن لم يكن واجباً عليهم، و لا يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم ..».
و في المدارك حكى ذلك عن التذكرة، و لم أجده في ما يحضرني من نسختها.
و في الدروس- بعد أن ذكر الشرائط، و أنهاها إلى ثمانية- قال: «و لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. و عندي لو تكلف المريض، و المعضوب و الممنوع بالعدو، و تضيق الوقت أجزأه ذلك، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، و لو حصله وجب و أجزأ.
نعم:
لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء ..».
و قال بعد ذلك:
«فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال: الرابع: ما هو شرط في الاجزاء، و هو ما عدا الثلاثة الأخيرة.
و في ظاهر الفتاوي: كل شرط في الوجوب و الصحة شرط في الاجزاء ..».
و يريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرض، و تخلية السرب، و التمكن من المسير. »[2] .
[1] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص236.
[2]. السيد الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص: 181.