بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتاد و یکم
قال صاحب العروة (قدس سره):
(مسألة 81):
إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه، و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن.
و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصحّ التبرّع عنه.
و اختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرار على أقوال:
فالمشهور: مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط، و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة.
و قيل: باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي.
و ربما يقال: باعتبار بقائها إلى عود الرفقة.
و قد يحتمل: كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم.
و قد يقال: بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ عليه و إن فقدت بعض ذلك، لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم.
و الأقوى:
اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و السربيّة.
و أمّا بالنسبة إلى مثل العقل: فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال.
و ذلك: لأنّ فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً، و أنّ وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريّاً.
و لذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال، لعدم الحاجة حينئذٍ إلى نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها.
و لو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي، و إن كان بعده وجب عليه.
هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي و إلّا استقرّ عليه كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلًا، فإنّه حينئذٍ يستقرّ عليه الوجوب، لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه.
و أمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار للشكّ في تحقّق الوجوب و عدمه واقعاً.
هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه، و أمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتمّ الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة و نحوها على الأقوى.»[1]
[1] . السيد اليزدى ، العروة الوثقى (المحشّٰى)، ج4، ص: 453.