English | فارسی
دوشنبه 13 اسفند 1397
تعداد بازدید: 800
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه هشتاد و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و چهارم

 

صرح صاحب الكفاية ‌قدس سره:

بأنه لا فرق في المتيقن السابق بين ان يكون خصوص الوجوب او خصوص الحرمة مثلاً، او الرجحان المشترك بين الوجوب والاستحباب، او الحزازة المشتركة بين الحرمة والكراهة، او الجواز المشترك بين الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة.

وقد جعل عنوان كلامه في المقام خصوص الأحكام بقوله: لا فرق في المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما يشترك بين الاثنين منها او ازيد من امر عام.

الا انه افاد في آخر بحثه استدراكاً: ومما ذكر في المقام يظهر حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام اي الموضوعات.

وهذا بخلاف الشيخ قدس سره:

حيث انه عمم البحث في عنوان كلامه، وقرر العنوان من اول الأمر ما يعم الحكم والموضوع، وأفاد قدس سره:

«ان المتيقن السابق اذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه:

فإما ان يكون الشك في بقاء ذلك الفرد.

وإما ان يكون من جهة ‌الشك في تعين ذلك الفرد، وتردده بين ما هو باق جزماً وبين ما هو مرتفع كذلك.

وأما ان يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

اما بالنسبة الي القسم الأول:

فلا خلاف بينهم في جريان الاستصحاب فيه، ولذا افاد قدس سره: «فإن كان الشك في بقاء ذلك العالم من جهة الشك في بقاء ‌الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه كان استصحاب كاستصحابه بلا كلام.»

وأفاد الشيخ قدس سره:

«اما الأول، فلا اشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد، وترتيب احكام كل منهما عليه.»

وأساس البحث في هذا المقام استصحاب الكلي بالشك في بقائه من جهة ‌الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه.

كما انه يترتب علي استصحاب الكلي جميع الاثار المترتبة علي بقاء الكلي، وكذا المترتبة علي بقاء ‌الفرد الذي كان الكلي في ضمنه.

ثم ان ما افاد في هذا القسم من صحة جريان الاستصحاب في كل من الكلي والفرد، ناظر الي ما لو كان الأثر يترتب علي الكلي، وكان ترتبه علي الفرد من باب الانطباق نظير ما اذا امر بإكرام العالم وكان ينطبق عنوانه علي زيد.

ولكن لو كان الأثر مترتباً علي خصوص الفرد فلا يجري في اثباته استصحاب الكلي لعدم تكفله لاثبات الخصوصية التي تكون موضوعاً للأثر وما ينبغي الدقة فيه هنا:

ان عمدة‌ البحث في المقام انما هي فيما اذا كان الأثر الشرعي مترتباً علي نفس الجامع بلا دخل للخصوصيات الفردية فيه.

وذلك نظير:

حرمة مس الكتاب التي تجري في عنوان المحدث بمقتضي قوله تعالي ولا يمسه الا المطهرون[1]. فإن مقتضي الآية الشريفة تعليق جواز المس علي عنوان المحدث، وهو جامع بين المحدث بالحدث الاكبر والحدث الاصغر، فهنا لو علم بالحدث وشك في ارتفاعه بالوضوء، فإنه يجري استصحاب الحرمة وكونه محدثاً، فيترتب عليه اثر الجامع.

وأما اذا كان الأثر مترتباً علي الخصوصية كحرمة ‌المكث في المسجد والعبور عن مسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه وآله وسلم المترتبة علي الحدث الأكبر فإن اللازم هنا استصحاب الخصوصية لأن موضوع الحكم انما يترتب علي المحدث بالحدث الأكبر خاصة.

نعم: لو شك الجنب في ارتفاع حدثه وأراد الدخول في الصلاة فإن له استصحاب الجامع لأن هذا الأثر لا يترتب علي الخصوصية بل يترتب علي الجامع.

فاللازم في المقام في جريان الاستصحاب في الكلي رعاية ما هو موضوع للأثر شرعاً.

والحاصل:

انه لو كان لخصوصية الخاص اثر فإن جريان الاستصحاب الكلي لا يجدي في ترتبه عليها لاستلزامه حجية الأصل المثبت، لأن بقاء ‌الفرد لازم عقلي لبقاء الكلي، وسيجئ ان ادلة الاستصحاب لا تتكفل لإثبات اللوازم العقلية للمستصحب. فيلزم اجراء الاستصحاب لخصوص الفرد في مقام ترتيب اثره.

وأفاد صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته علي الرسائل:

«ان الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق .

فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثارهما أي الكلي فمرده.

ومن أنّ الاتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل .

وأمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه لا الاتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب .

نعم يمكن أن يقال :

انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلَّا أنّها تكون ملغاة بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي ...)[2].

وهذا ما افاده قدس سره في بيان ان استصحابه اي استصحاب الكلي كاستصحاب الخاص بلا كلام.

وأما القسم الثاني:

فقد مر من صاحب الكفاية:

«وإن كان الشك فيه ـ الكلي ـ من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا .

فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتب عليه ـ اي على العام ـ كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه ـ اي احكام العام ولوازمه من الآثار المترتبة عليه ـ).

وأفاد الشيخ قدس سره:

«وأما الثاني: فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور .

نعم ، لا يتعين بذلك أحكام الفرد الباقي .

سواء كان الشك من جهة الرافع ، كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين ، فإذا فعل إحداهما وشك في رفع الحدث فالأصل بقاؤه ، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة ، فيجوز له ما يحرم على الجنب .

أم كان الشك من جهة المقتضي .

كما لو تردد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلا سنة وكونه حيوانا يعيش مائة سنة .

فيجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين ، ويترتب عليه:

آثاره الشرعية الثابتة دون آثار شئ من الخصوصيتين .

بل يحكم بعدم كل منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين ، كما في الشبهة المحصورة )[3].

هذا ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض لبعض الشبهات المانعة ‌عن جريان الاستصحاب في هذا القسم.

 فمنها:

ان الفرد الذي تحقق ووجه به الكلي لو كان الفرد القصير العمر فهو معلوم الارتفاع، وإن كان هو الفرد الطويل العمر فحدوثه مشكوك فيه.

وعلي الاول، فإنه لا يتحقق الشك في بقائه للعلم بارتفاع، وعلي الثاني لا يتحقق اليقين بالحدوث.

وبالجملة: انه علي كلا التقديرين ينتفي احد ركني الاستصحاب فيه اما اليقين وأما الشك.

قال في الكفاية:

«وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث بعدم حدوثه...»

 


[1]. الواقعة، آية 79.

[2]. الآخوند الخراسانی، درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد، ص202.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص192.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان