English | فارسی
ﺳﻪشنبه 14 اسفند 1397
تعداد بازدید: 784
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه هشتاد و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و پنجم

 

هذا ثم ان صاحب الكفاية قدس سره تعرض لبعض الشبهات المانعة ‌عن جريان الاستصحاب في هذا القسم.

 فمنها:

ان الفرد الذي تحقق ووجه به الكلي لو كان الفرد القصير العمر فهو معلوم الارتفاع، وإن كان هو الفرد الطويل العمر فحدوثه مشكوك فيه.

وعلي الاول، فإنه لا يتحقق الشك في بقائه للعلم بارتفاع، وعلي الثاني لا يتحقق اليقين بالحدوث.

وبالجملة: انه علي كلا التقديرين ينتفي احد ركني الاستصحاب فيه اما اليقين وأما الشك.

قال في الكفاية:

«وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث بعدم حدوثه...»

وذكر هذا التوهم الشيخ قدس سره في الرسائل قال:

«وتوهم عدم جريان الاصل في القدر المشترك ، من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء ، وما هو مشكوك الحدوث ، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل ...).

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس سره:

بأن موضوع البحث استصحاب الكلي المتحقق في ضمن احد هذين الفردين وأركان الاستصحاب وهي اليقين والشك متحققة في هذا الاستصحاب الكلي، فإنه يعلم بوجود كلي الحيوان ويشك في بقائه.

وهذا الاشكال لا يضر بجريان الاستصحاب فيه.

نعم هذا الاشكال انما يضر بجريان استصحاب الفرد من حيث كونه ذا مشخصات فردية، فلا يتم استصحاب كل فرد علي حدة للاشكال المذكور، وأما بالنظر الي وجود الكلي فإن اليقين والشك متحققان في مورده.

قال في الكفاية:

«.. غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وإنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما ، لاخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى .

وأفاد الشيخ في دفعه:

«.. مدفوع بأنه لا يقدح ذلك في استصحابه ـ اي الكلي ـ بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه اما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع.»

ومنها: ـ اي من الاشكالات التي وردت علي جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي ـ:

ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه في هذا القسم مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل في المثال ـ اي طويل العمر ـ لأنه لو كان الحادث الفرد القصير، فلا شبهة في عدم بقائه وثبوت ارتفاعه، ولا يتصور شك في بقائه، فالشك في البقاء انما يستند بحدوث الفرد الطويل.

وبما ان الشك في بقاء الكلي مستند الي الشك في بقاء الفرد الطويل وهو مشكوك الحدوث، فلا محالة يجري استصحاب عدم حدوثه، وبما ان استصحاب الكلي مسبب عنه، فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم علي استصحاب الكلي حكومة الأصل السببي علي المسببي.

قال صاحب الكفاية:

«وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسبباً عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بإصالة عدمه..»

وأجاب عنه قدس سره:

بأن بقاء‌ الكلي وارتفاعه في هذا القسم ليس مستنداً الي وجود حادث معين، اي حدوث الفرد الطويل، حتي يتوقف بقاء الكلي وارتفاعه علي حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه.

بل ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه انما يكون مسبباً عن الشك في وجود الكلي المتحقق في ضمن ما هو مقطوع البقاء‌علي تقدير حدوثه او في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع علي تقدير حدوثه.

ومع علمنا بوجود احد هذين الحادثين اجمالاً، والمفروض عدم اعتبار الاستصحاب في كل منهما للمعارضة فلا محالة يجري الأصل في نفس المسبب وهو الكلي، فيستصحب الكلي بلا مانع ومحذور.

وليعلم ان صاحب الكفاية قدس سره وإن عبر في النسبة بين استصحاب الكلي والفرد بالسببية الا انه قدس سره عبر عنها باللزوم وأفاد بأن بقاء‌ الكلي وارتفاعه ليس من لوازم حدوث الفرد وعدم حدوثه، ولا تفاوت في الاساس بينهما.

هذا ما افاده في رد الاشكال اولاً.

ثم اورد عليه ثانياً:

بما محصله:

انه لا شبهة في حكومة الأصل السببي علي الأصل المسببي وتقدمه عليه الا ان السببية الموجبة لهذا التقدم انما تحقق بين الملزوم ولازمه، فإن الأصل المسببي من لوازم الأصل السببي، وهذا التقدم يتوقف علي تعدد اللازم والملزوم. وهذا التعدد مفقود في المقام.

وذلك: لعدم مغايرة وجود الكلي لوجود فرده وعدم كون وجود الكلي من لوازم وجود فرده، بل الكلي موجود بعين وجود فرده ولا تفارق بينهما في الوجود، وعليه فإن بقاء الكلي في مثل الحيوان انما يتحقق بعين بقاء وجود الفرد الطويل، لا انه من لوازمه حتي تجري فيه قاعدة تقدم الأصل السببي علي الأصل المسببي.

وأورد عليه ثالثاً:

ان هذا التوهم انما نشأ عن قبول كون وجود الكلي من لوازم وجود الخاص المشكوك، وهو في المقام حدوث الفرد الطويل.

وهذا مما لا سبيل اليه كما عرفت.

ومع التسلم اي مع فرض كون وجود الكلي من لوازم وجود الفرد.

فإن وجود الكلي من اللوازم العقلية لوجود الفرد دون اللوازم الشرعية وعليه فإن جريان الاستصحاب في الفرد ـ ‌الذي يتوهم كونه سبباً وملزوماً ـ لا يمنع عن جريان الاستصحاب في الكلي الذي هو مسبباً ولازماً، لأن الاستصحاب في السبب هنا لا يثبت عدم بقاء اللازم الا بالأصل المثبت.

والحاصل:

ان مع التسلم وقبول اللزوم فإن الاستصحاب في السبب لا يمنع عن جريان الاستصحاب في المسبب ومانعاً عنه.

قال صاحب الكفاية:

« ـ وتوهم... ـ فاسد قطعاً:

لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه، بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء.

مع:

أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه.

على أنه لو سلم:

أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا.

وافاد الشيخ قدس سره في المقام:

«... كاندفاع توهم:

كون الشك في بقائه مسبباً عن الشك كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك، لأنه من آثاره:

فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر.

نعم: اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين.

وبينهما فرق واضح.

ولذا ذكرنا أنه تترتب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدم ).

وظاهر الشيخ قدس سره:

دفع هذا التوهم بعين ما اجاب عن التوهم الأول، وهو استناد الأصل في القدر المشترك بعد دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث.

حيث افاد هناك بأن الشك في بقاء القدر المشترك متحقق اما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع.

وأفاد في المقام ايضاً:

ان جريان استصحاب عدم حدوث الفرد انما يمنع عن استصحاب بقاء الكلي الذي في ضمنه، ولا يمنع عن جريان استصحاب بقاء القدر المشترك بين الأمرين، فإن الكلي في المقام ليس وجوده بوجود الفرد الطويل المشكوك حدوثه، بل بوجود احد الامرين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب في الكلي المتحقق بأحدهما.

ولعل هذا الجواب لم يرتضيه صاحب الكفاية وإن اكتفي به في دفع التوهم السابق، فتعرض لدفع التوهم بوجوهه الثلاثة ناظراً الي عدم كفاية جواب الشيخ قدس سره عن التوهم المذكور.

هذا ثم افاد الشيخ قدس سره:

«ويظهر من المحقق القمي في القوانين ـ مع قوله ويظهر من المحقق القمي في القوانين - مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق - عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم.

ولم أتحقق وجهه.

قال: ـ صاحب القوانين ـ إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كليا مرددا بين أمور.

وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا.

وبذلك يتفاوت الحال، إذ قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد.

ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، ورد بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابي.

ثم رده بما ادعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلية.

ثم أوضح ذلك بمثال:

وهو: أنا إذا علمنا أن في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنه أي نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟

ثم غبنا عن ذلك مدة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قز، فكيف يحكم - بسبب العلم بالقدر المشترك - باستصحابها إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا؟ !

قال: وبذلك بطل تمسك الكتابي، انتهى.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان