English | فارسی
شنبه 18 اسفند 1397
تعداد بازدید: 730
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه هشتاد و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و هفتم

 

ثم ان المحقق النائيني زاد وجهاً رابعاً علي الوجوه الثلاثة التي افادها صاحب الكفاية في مقام دفع توهم ان استصحاب الكلي وإن كان جارياً في حد نفسه، الا انه يبتلي باستصحاب حاكم عليه، لأن الشك في بقاء الكلي سبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، وإن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكم علي استصحاب بقاء الكلي، ضرورة حكومة الاصل السببي علي الاصل المسببي.

فأفاد المحقق النائيني قدس سره

بما حاصله، ان الأصل السببي في المقام وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل مبتلي بالمعارض، وهو استصحاب عدم حدوث الفرد القصير، لأن المفروض تردد الكلي بحسب الوجود بينهما، ومع معارضة هذين الاستصحابين في رتبة ‌السبب فلا يجريان، ومعه لا مانع لجريان الاستصحاب في المسبب وهو الكلي، وأنه ليس هنا اصل جار حاكم عليه[1].

وأفاد السيد الاستاذ قدس سره في دفعه:

«وأما الوجه الرابع الذي افاده المحقق النائيني ( قدس سره ) ، فقد أورد عليه :

بأن العلم الاجمالي بتحقق الفرد المردد بين القصير والطويل تارة يتحقق وكلا الفردين داخلان في محل الابتلاء .

وأخرى يتحقق واحدهما وهو الفرد القصير خارج عن محل الابتلاء .

ففي الأول يتعارض الأصلان لمنافاتهما للعلم الاجمالي ، الا انه في مثل ذلك لا حاجة لاستصحاب الكلي لتنجز الآثار الشرعية بواسطة العلم الاجمالي .

بلا حاجة إلى الاستصحاب .

وفي الثاني : لا اثر للعلم الاجمالي لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء ، ويجرى الأصل في الفرد الطويل بلا معارض لخروج الطرف الاخر عن محل الابتلاء ، فيعود حديث السببية والحكومة .

فخلاصة الاشكال :

انه في المورد الذي يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي لا معارضة بين الأصول الموضوعية . وفي المورد التي تتحقق فيه المعارضة لا يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي ، فتدبر )[2].

ويمكن ان يقال:

ان مورد الشك في المقام هو الكلي والقدر المشترك بين الفردين دون الفرد المردد بين القصير والطويل وفرق بين الكلي الموجود في ضمن المردد بينهما والفرد المردد بينهما.

كما انه ليس المفروض في المقام بقاء الكلي بحدوث الفرد الطويل والعينية بينهما، بل المفروض هنا بقاء الكلي وبقاء فرده وإن بقاء ‌الفرد ليس من آثار الحدوث ومسبباته، كما مر عن صاحب الكفاية وصرح به قدس سره نفسه، بل كل منها تؤثر فيه علته وليس الحدوث علة للبقاء، ولذلك التزمنا بأن اصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا تكون من قبيل الاصل السببي بالنسبة الي اصالة بقاء الكلي.

وعليه فإنما نختار الابتلاء الفعلي بالنسبة ‌الي كلا الاصلين الذين يدعي كونهما في رتبة السبب، لأن حدوث الفرد الطويل وانتفاء القصير المحتمل تحقق الكلي بهما موضوع للابتلاء والأثر الشرعي بالنسبة الي بقاء الكلي وعدمه، ويشك في المورد بأن الكلي هل هو باق ام لا من جهة الشك في انه هل تحقق في ضمن الفرد المنتفي او الفرد الباقي.

والعلم الاجمالي المدعي انما يتحقق بالفردين المرددين والعلم الحاصل لنا العلم التفصيلي بتحقق الكلي وحدوث الكلي، والشك راجع الي بقائه من حيث تردد ما تحقق في ضمنه الكلي بين القصير والطويل وهذا غير العلم الاجمالي بالفردين الذي لا نحتاج معه الي الاستصحاب لأن العلم انما هو حاصل بحدوث الكلي، وأما بالنسبة الي بقائه فليس لنا غير الشك، فيتحقق اركان الاستصحاب في الكلي ولا مانع من جريانه.

ثم ان السيد الاستاذ قدس سره ذكر في المنتقي ايراداً ثالثاً علي جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثاني مضافاً الي الايرادين الذين تعرض لهما الشيخ وصاحب الكفاية قدس سره.

قال قدس سره:

«الايراد الثالث:

ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا ، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد ، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الاخر .

وعلى هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه انشاء الله تعالى ، وملخصه :

ان المستصحب في محل الكلام هو وجود الكلي لا مفهومه وعنوانه ، إذ لا أثر بالنسبة إليه . ومن الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل والقصير ، فيتأتى ما تقدم من الاشكال في استصحاب الفرد المردد ، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن ، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير .

إذ هو على أحد تقدير به مقطوع الارتفاع ، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا ويقال انه مشكوك فعلا ، على ما تقدم بيانه .

بل الاشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث - لو سلم - متأت ههنا أيضا ، لان وجود الكلي معلوم اجمالا ، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلا حظ .

نعم :

لو كان الاشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي ( رحمه الله ) ، فلا مانع عن اجراء الاستصحاب ههنا لتعلق اليقين والشك بما هو موضوع الأثر وهو الكلي ، فراجع تعرف .

وبالجملة :

الاشكال المختار في الفرد المردد متأت ههنا حرفا بحرف .

ويتفرع على هذا اشكال آخر :

وهو : ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية لنفسه .

وذلك :

لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع ، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك ، بل يحتمل انه باليقين . [3]

 


[1] الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4، ص418.

[2] الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6، ص170.

[3]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6، ص171 ـ 172.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان