بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نود و چهارم
منها:
ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن موسی بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك.[1]
اما جهة الدلالة فيها:
فان موضوع السؤال، من لايأتي بحجة الاسلام فی حياته فی فرض وجوبه عليه کما يدل عليه قوله (ع) و هو موسر، ای مات و هو موسر يمکن له الوصية بقضائه مع عدم اتيانه و لکنه لم يوص بها فی هذا الفرض. فاجابه الامام (ع) بلزوم القضاء عنه و تأمين مصارفه من أصل ماله.
ثم ان قوله(ع) فی النهاية: و لا يجوز غير ذلک فالظاهر انه راجع الی الجملة الاخيرة و هي يحج عنه من صلب ماله، اذا لا يتصور الغير فيه الا اخراج مؤونته من ثلث ماله، و ذلک لان فی ارتکاز المتشرعة ان ما يرتبط بافعال المتوفی مما يجب عليه و لم يأت بها يلزم اخراجه من ثلث ماله، لانه لا حق له فی اکثر من الثلث و اما الباقی فهو لورثه.
و فی الحقيقة ان هذه العبارة تأکيد لاخراج مؤونة القضاء من أصل الترکة و کانه من جهة ما فی بعض آخر من الأخبار ان مؤنة الحج انما تکون بمنزلة الدين و الدين انما يخرج من اصل الترکه، لان ما يساوي الدين من ترکته ليس من ماله، و انما يکون ما ترکه يحاسب بعد اخراجه.
فدلالة الرواية علی المدعی تامة، و صريحة.
اما جهة السند فيها:
فرواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسی بن القاسم.
و اسناد الشيخ الی موسی بن القاسم صحيح فی المشيخة.
و اما موسی بن القاسم ابن معاوية بن وهب الجبلي فوثقه الشيخ فی رجاله [2].
و قال النجاشی: ثقة ثقة[3].
و کذلک العلامة[4].
و هو من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن عثمان بن عيسی و زرعة بن محمد جميعاً.
اما عثمان بن عيسی:
فهو عثمان بن عيسی ابو عمرو العامري الکلابی.
قال النجاشی: «... و کان شيخ الواقفة و وجهها و أحد الوکلاء...»[5]
و عده الشيخ فی رجاله من اصحاب الکاظم (ع) و قال: عثمان بن عيسی الرواسي، واقفي له کتاب.[6]
کما عده من أصحاب الرضا(ع) وقال: عثمان بن عيسی الکلابي رواسی کوفي واقفي کلهم من اصحاب أبي الحسن موسی (ع).[7]
و افاد السيد الخوئي فی معجم رجال الحديث:
«أقول : لا ينبغي الشك في أن عثمان بن عيسى كان منحرفا عن الحق ومعارضا للرضا عليه السلام ، وغير معترف بإمامته ، وقد استحل أموال الإمام عليه السلام ، ولم يدفعها إليه ! وأما توبته ورده الأموال بعد ذلك فلم تثبت فإنها رواية نصر بن الصباح ، وهو ليس بشئ ، ولكنه مع ذلك كان ثقة بشهادة الشيخ وعلي بن إبراهيم وابن شهرآشوب المؤيدة بدعوى بعضهم أنه من أصحاب الاجماع»[8].
هذا ثم ان الکشی (قدس سره) روی فی رجاله روايات ثلاثة فيه.
الأُولی:
ذکر نصر بن الصباح ان عثمان بن عيسی کان واقفياً، و کان وکيل ابي الحسن موسی عليه السلام، وفی يده مال، فسخط عليه الرضا (ع) قال : ثم تاب عثمان وبعث إليه بالمال ، وكان شيخا عمر ستين سنة ، وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي ولا يتهمون عثمان بن عيسى.
الثانية:
حمدويه ، قال قال محمد بن عيسى : ان عثمان بن عيسى رأى في منامه أنه يموت بالحير فيدفن بالحير ، فرفض الكوفة ومنزله ، وخرج الحير وابناه معه ، فقال : لا أبرح منه حتى يمضي الله مقاديره ، وأقام يعبد ربه جل وعز حتى مات ودفن فيه ، وصرف ابنيه إلى الكوفة.
الثالثة:
علي بن محمد ، قال : حدثني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسين ، عن محمد بن الجمهور ، عن أحمد بن محمد ، قال : أحد القوم عثمان ابن عيسى ، وكان يكون بمصر ، وكان عنده مال كثير وست جوار ، فبعث إليه أبو الحسن عليه السلام فيهن وفي المال ، وكتب إليه : ان أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه ، وقد صحت الاخبار بموته ، واحتج عليه . قال ، فكتب إليه : ان لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شئ وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك ، وقد أعتقت الجواري»[9].
وقد روی الصدوق هذه الاخبار باختلاف يسير في عيون الاخبار جزء1 باب 10 الحديث3.
و ظاهره اختلاف الاصحاب فی توبته ورد الأموال الی الامام (ع) و لذا قد عرفت ترديد السيد الخوئی(قدس سره) فی توبته ورده الاموال فافاد انها لم تثبت لانه نقل نصر بن صباح و مع غمض العين عن اعتباره فهو معارض بنقل احمد بن محمد.
الا ان يقال: ان نقل احمد بن محمد راجع الی بداية امره بعد وفاة موسی بن جعفر عليهما السلام ثم انه راح الی الکوفة و فی الکوفة رأی منامه بالموت فی الحائر فيمکن الجمع بينهما، و لا يدل علی توبته رحاله الی الحائر لعدم منافاته مع اعتقادهم بالوقف، بل ان لنقل محمد بن أحمد بن يحيی وجه.
الا ان ما أفاده السيد الخوئی (قدس سره) ظاهر غيره من قدماء أعلام الرجال قال الشيخ (قدس سره) فی کتاب الغيبة – فی کلام علی الواقفة – بعد نقل ما أروده فی مذهبهم وردها.
و قد روی السبب الذی دعا قوماً الی القول بالوقف:
فروی الثقات ان اول اظهر هذا الاعتقاد علی بن أبی حمزة البطائني و زياد بن مروان القندی و عثمان بن عيسی الرواسی طمعوا فی الدنيا و مالوا الی حطامها و استمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الاموال نحو حمزة بن بزيع و ابن المکاري و کرام الخثعمي و امثالهم.
و قد أفاد أيضاً عند ذکر الوکلاء المذمومين بعد بيان السفراء الممدوحين: و منهم علی بن أبي حمزة البطائنی و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسی کلهم کانوا و کلاء لإبي الحسن موسی عليه السلام و کان عندهم اموال جزيلة فلما مضی ابو الحسن(ع) و قفوا طمعاً فی الأموال و دفعوا امامة الرضا عليه السلام وجحدوه.
فلم يتعرض الشيخ قدس سره الی توبتهم او توبة بعضهم.
الا انه افاد الشيخ (قدس سره) فی العدة:
عمل الطائفة برواياته لاجل کونه موثوقاً به و متحرجاً عن الکذب و کذا عده ابن شهر آشوب من ثقاة ابي ابراهيم موسی بن جعفر عليهما السلام فی المناقب.[10]
و هو من رجال ابن قولويه فی کامل الزيارات کما انه من رجال تفسير علی بن ابراهيم فيشمله التوثيق العام مهما بناء علی اعتبار».
و هذا هو الوجه فی اختيار السيد الخوئی (قدس سره) وثاقته مع ترديده فی توبته.
و ما يسهل الخطاب فيه:
انه مضافاً الی کلام الشيخ فی العدة المشتمل علی توثيقه و تحرجه عن الکذب فانه من رواة صفوان بن يحيی فيشمله التوثيق العام من الشيخ ايضاً فی العدة کما مر عده ابن شهر آشوب فی المناقب من ثقاة أبي ابراهيم موسی بن جعفر عليهما السلام و عليه فالقول الالتزام بوثاقته مع فساده فی العقيدة و معه فالرواية المشتملة عليه موثقة کالمقام.
هذا و هو من الطبقة السادسة.
ثم ان هذه الرواية لم تنقل بواسطته وحده، بل هو رواها مع زرعة بن محمد.
و هو زرعة بن محمد الحضرمي، ابو محمد.
قال النجاشی:
«... ثقة روی عن أبي عبدالله و أبی الحسن(ع) و کان صحب سماعة و اکثر عنه و وقف، له کتاب يرويه عنه جماعة.[11]
و مثله عن العلامة فی الخلاصة.[12]
و عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع) بعنوان زرعة بن محمد الحضومي. کما عده من اصحاب الکاظم بنفس العنوان لا انه زاد فيه انه واقفی. و عليه فهو و ان کان فاسداً فی العقيدة الا انه تثبت وثاقته بشهادة النجاشی و العلامة قدس سرهما. و قد روی عنه صفوان بن يحيی أيضاً.
فالرواية من جهته ايضاً موثقة و هو من الطبقة السادسة.
و هو رواه عن سماعة بن مهران.
و هو سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي.
قال النجاشی:
«... كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ، ونزل الكوفة في كندة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ومات بالمدينة، ثقة ثقة، وله بالكوفة مسجد بحضرموت ، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي بعده... له كتاب يرويه عنه جماعة »[13].
و عده الشيخ فی رجاله من أصحاب الصادق (ع) و قال: سماعة بن مهران الحضرمي الکوفی يکتن ابا محمد بياع القز مات بالمدينة[14].
کما عده من اصحاب الکاظم (ع) و قال هناک: ... کوفی له کتاب روی عن ابی عبدالله (ع) واقفي.[15]
و قال العلامة فی الخلاصة:
«سماعة بن مهران بن عبدالرحمن الحضرمي مولى عبد بن وائل بن حجر الحضرمي، يكنى ابا ناشرة وقيل ابا محمد، وروى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهم السلام مات بالمدينة ثقة ثقة وكان واقفياً»[16].
هذا وعده الشيخ المفيد فی رسالته العددية من الاعلام الرؤساً المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا والاحکام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الی ذم واحد منهم.
قال فی تنقيح المقال:
«و الذی اعتقده فی الرجل و اجزم به: و ثاقته و عدم وقفه.
اما وثاقته:
فلشهادة النجاشی بها المؤيدة بتوثيق جمع کالعلامة فی الخلاصة و المحقق فی المعتبر و الفاضل المجلسي فی الوجيزة و المحقق البحرانی في البلغة.
واما كونه اثني عشريا غير واقفي فلوجهين:
[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ، ص72 ، الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث4.
[3] . رجال النجاشی ص 289.
[4] . العلامة الحلي، خلاصة الرجال ص165.
[5] . رجال النجاشی ص 300.
[8] . معجم رجال الحدیث ج11 ص 120.
[9] . رجال الکشی ص489-491.
[10] . المناقب، الجزء 4 باب امامة ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام.
[11] . رجال النجاشی ص 176.
[12] . خلاصة الرجال ص 350.
[13] . رجال النجاشی ص 193.
[14] . رجال الشیخ صد 221.
[16] . خلاصة الرجال ص 356.