English | فارسی
ﺳﻪشنبه 27 فروردین 1398
تعداد بازدید: 773
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه نود و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و هفتم

 

وهو رواه عن ابن أبي عمير، وهو أجل من الوثاقة ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن حماد.

والظاهر انه حماد بن عثمان الناب الرواسي الذي روى عنه ابن أبي عمير وقد مرَّ توثيق الشيخ له في الفهرست و العلامة في الخلاصة وابن شهرآشوب وهو من اصحاب اجماع الكشي. ومن الطبقة ‌الخامسة.

وهو رواه عن الحلبي وقد مرَّ تمامية وثاقته وانه من الطبقة الرابعة.

ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع)

«في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه قال:‌ ان كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة ‌الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلو، وان شاؤوا حجوا عنه»[1]

أما جهة ‌الدلالة فيها:

فان للرواية صدراً وذيلاً.

أما الصدر:

فان فيه السؤال عن رجل توفي وأوصى ان يحج عنه، فان السؤال انما هو عن الوصية بالحج، ولا تعرض فيه بان الرجل وجب عليه الحج ولم يأت بها أو أنه أتي بالحج ومع ذلك أوصى بها.

واما الجواب، ففيه تفصيل الامام (ع) بين الحج الواجب الذي لم يأت بها وغير الواجب.

فان أوصى بالحج ولم يأت بها أي كان صرورة فأجاب( عليه السلام) بانه تخرج مؤونتها من أصل التركة. وظاهره اطلاق الجواب بالنسبة ‌الى كفاية‌ الثلث لمؤونة ‌الحج وعدم كفايته. بل ان تمام الكلام فيه ان الحج الواجب الذي تركه في حياته تخرج مؤونتها عن أصل التركة وقد أفاد الامام (عليه السلام) بعد ذلك: انه بمنزلة‌ الدين الواجب فنزل الحج الواجب بمنزلة الدين، وان الحج دين في ذمته وكما يلزم ان الدين يلزم اخراجه من أصل المال كذلك مؤونة الحج، وفي الحقيقة، انه لا أثر للوصية ‌في هذا الفرض، وان حكمه كحكم من لم يوص بالحج وكانت في ذمته.

ومعه فان صدر هذه الرواية انما ينافي زيادة ‌تقييد عدم الوصية في مثل موثقة سماعة بن مهران السابقة ‌حيث إن الإخراج من الأصل انما قيد بترك الحج الواجب في صيامه وعدم وصيته بالحج وكونه موسراً.

فهذا الصدر لا يتم الاستدلال به لمدعي صاحب العروة (‌قدس سره) من كون القضاء من أصل التركة اذا لم يوص به.

ثم إنَّ الإمام (عليه السلام) في هذا التفصيل أفاد (عليه السلام) ‌بانه لو كان ما تركه غير حجة الاسلام فانما يخرج مؤنتها من الثلث واطلاقه يشمل ما لو أوصى بالحج الندبي او الحج الواجب غير حجة الاسلام كالحج النذري أو الواجب بالقسم أو العهد.

إنْ قلت:

ان الواجب من الحج إنما يكون دين على ذمته وان بيان الامام بان حجة الاسلام دين على ذمة المكلف بيان حكم فرد من أفرادها.

قلت:

إن المستفاد من الآية الشريفة بقوله تعالى: {لله على الناس حج البيت كون حجة‌ الاسلام ديناً من الله على ذمة ‌المكلف ـ كما عرفت في كلام السيد الحكيم ـ وظاهر اختصاص الدينية بهذا الصورة بحجة الاسلام دون غيرها من الحج الواجب.

واما الواجب من الحج غير حجة الاسلام فهو كسائر الواجبات كالصلاة والصوم، فانه يخرج مؤنة قضائها مما أختص بالميت من التركة عند وصيته.

 

 


[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة،  ج11، ص67 باب 25 من ابواب وجوب الحج، الحديث 3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان