English | فارسی
چهارشنبه 17 مهر 1398
تعداد بازدید: 677
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه چهاردهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهاردهم

 

ان في المسألة قولين:

1 ـ  تقديم الحج على غيره كالدين والخمس والزكاة وهو إختيار صاحب الحدائق وظاهر صاحب الرسائل واحتمله القاضي في الجواهر.

2 ـ  تقدمها على الحج وهو اختيار صاحب العروة (قدس سره) في المقام.

اما القول الأول:

فاستدل له بما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:

قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الاسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة .

اما جهة الدلالة فيها:

فان صريحها اخراج مؤونة الحج في الفرض ابتداءً، ثم صرف الباقي في الزكاة الا ان مؤونة الحج يقتصر بكونها من أقرب ما يكون.

اما جهة السند فيها:

فرواه الكليني (قدس سره) عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم ولا كلام في وثاقتهما ونقله ابراهيم عن ابن أبي عمير وهو من أعلام الثقاة ومن الطبقة السادسة، وهو رواه عن معاوية بن عمار.

وهو معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب، قال النجاشي فيه: ثقة وكان ابوه ثقة في العامة ومثله العلامة[1] وهو من الطبقة الخامسة.

والرواية صحيحة كما عبر عنها السيد الخوئي (قدس سره) وأما تعبير السيد الحكيم عنها بالمصححة فانما هو من جهة اشتمال السند على ابراهيم بن هاشم وتأمله في وثاقته، ولكن الحق وثاقته كما مر البحث عنه.

هذا واستدل له ايضاً برواية أُخرى عن معاوية بن عمار

وهي ما رواه الشيخ في التهذيب محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.[2]

ورواه الكليني في الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب المستحقين للزكاة.

ودلالتها كسابقها صريحة في لزوم اخراج مؤونة الحج الا انه من اقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة، فتدل كسابقها على تقدم الحج على الزكاة عبر عنها السيد الحكيم (قدس سره) بالخبر، كما ان السيد صاحب العروة(قدس سره) عبر عنهما بالخبر وعبر عنها السيد الخوئي (قدس سره) بالصحيحة وناقش صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه الرواية سنداً.

والسند هو ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال.

وهذا الاسناد لم يصحح من جهة اشتماله على ابن الزبير القرشي وهو علي بن محمد بن الزبير القرشي الذي روى عنه أحمد بن عبدون وهو مجهول.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

ان طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال وان كان ضعيفاً بابن الزبير القرشي، ولكنه لا يضر ضعف هذا الاسناد باعتبار السند، لان طريق النجاشي الى ابن فضال صحيح، وهو يكفي في المقام، لان الكتاب واحد واسنادهما واحد كما فصلنا الكلام فيه في محله.

هذا ما افاده في مستند العروة الوثقي.

وافاد قدس سره في مباني تكملة المنهاج في تصحح سند الشيخ الى ابن فضال:

« بأن المخبر بكتب علي بن الحسن بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد ، وهو أحمد بن عبدون ، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي . وبما أن للنجاشي إلى تلك الكتب طريقا آخر معتبرا ، فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضا معتبرة.»[3]

 


[1] . العلامة الحلي، خلاصة الاقوال، ص273.

[2] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص359.

[3] . السيد الخوئي، مباني تكملة‌ المنهاج ـ ج 2 ص 128.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان