English | فارسی
ﺳﻪشنبه 12 آذر 1398
تعداد بازدید: 631
تعداد نظرات: 0

إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث/ جلسه سی و هفتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سی و هفتم

 

اما خبر اسحاق بن عمار

فهو ما رواه الصدوق في الفقيه بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):

 فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.

ورواه الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ.

وكما رواه بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

وافاد صاحب الوسائل في ذيل الرواية: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ لِمَا يَأْتِي.

أما جهة الدلالة فيها:

ان قوله (ع): في مفروض سؤال السائل: يلزم ذلك في حصته، انما يدل على ان اقراره بما انه أحد الورثة بالدين انما يوجب الاخذ به في حصته، فهنا هل المراد منه انه يوجبه ذلك بالنسبة الى حصته، أو انه يلزم تمام الدين الذي أقر به من حصته؟

لا يبعد الاستظهار الاول بان قوله(ع) يلزم ذلك في حصته انه لما كان الدين على أبيه وان ما تركه مرهون بحق الديان فيه، فان الحق المذكور كباقي المال انما ينقسم بين الورثة، والمقر لا يتعلق بحصته من الدين الا بقدر حصته منهما، لا تمام الدين.

وان شئت قلت:

قد مرَّ ان ما يتعلق بالديان فيما تركه الميت تارة يكون في المال بنحو الاشاعة أو على نحو الكلي في المعين.

فعلى الاول فان حقهم داخل في سهم المقر بالاشاعة بقدر حصته لا أكثر منه فلا يلزمه الا الافراز حسب حصته.

وعلى الثاني، فان الكلي ايضاً انما ينقسم بين الورثة بقدر حصتهم وفي المقر ايضاً كذلك.

واضافة الامام (ع) بقوله (ع) من حصة بعد قوله (ع): يلزمه ذلك انما تفيد هذا المعنى اي بقدر حصته، والا لو كان اقراره موجباً لا لزامه بتمام الدين لا يحتاج الى اضافة قوله:من حصة.

وعليه فان دلالة ‌الرواية على المدعى لا يحتاج الى الحمل كما صنعه الشيخ (قدس سره)، بل إنَّ ما أفاده هو تبيين لمراد الامام في الرواية.

ولكن السيد الحكيم تأمل في ذلك من جهة ‌أنَّ استظهار هذا المعنى غير ظاهر من الرواية، لاحتمال كون المراد لزوم دفع تمام الدين من حصته حسب اقراره.

ثم إنَّ الشيخ (قدس سره) افاد بان في المقام قرينة ‌خارجية تدل على ما أفاده من الحمل وهي رواية ‌أبي البحتري الآتية، وسياتي الكلام فيه

اما جهة السند فيها:

فرواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. واسناده اليه صحيح في المشيخة.

ومحمد بن أبي عمير: من الاجلاء ‌وثقه الشيخ في رجاله وقال في الفهرست: من أوثق الناس وقال النجاشي اصحابنا يسكنون الى مراسيله وهو من أصحاب اجماع الكشي ومن الطبقة‌ السادسة.

وهو رواه عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان. أما محمد ابن أبي حمزة:

فهو ابن ثابت بن أبي صفية الثمالي المعروف بأبي حمزة الثمالي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر، والصادق عليهما السلام[1].

وقال الكشي: ‌سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن  علي بن أبي حمزة والحسين بن أبي حمزة ومحمد أخويه فقال كلهم ثقات فاضلون[2].

وحمدوية بن نصير الذي نقل عنه الكشي هو حمدويه بن نصير شاهي وثقه الشيخ في رجاله وكذا العلامه وهو من الطبقة الثامنه.

وقال العلامة في الخلاصة: محمد بن أبي حمزة الثمالي ثقة فاضل.

ووثقه المجلسي في الوجيزة

وافاد الشيخ في فهرسته والنجاشي ان له كتاباً روى عنه ابن أبي عمير.

 وعليه فلا كلام في وثاقته حسب شهادة‌ الكشي والعلامة مع انه نقل عنه أجلاء ‌الاصحاب مثل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيي. وهو من الطبقة الخامسة

واما حسين بن عثمان: وهو حسين بن عثمان الاحمس الكوفي البجلي. وثقه النجاشي وقال: ثقة ذكره أبو العباس في رجال ابي عبدالله، كتابه رواية ابن أبي عمير ومثله العلامة في الخلاصة.

وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع)

وقال في الفهرست الحسين بن عثمان له كتاب عند ابن ابي عمير. وهو من الطبقة ‌الخامسة وهو رواه عن: اسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي:

 قال النجاشي: «.... شيخ من أصحابنا ثقة هو واخوته يونس و يوسف وقيس واسماعيل وهو في بيت كبير من الشيعة وابنا اخيه علي بن اسماعيل و شبير بن اسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث»[3].

وقال الشيخ في الفهرست: اسحاق بن عمار الساباطي له اصل وكان فطحياً الا انه ثقة ‌وأصله معتمد عليه.

وعده الشيخ تارة من أصحاب الصادق، واخرى من أصحاب الكاظم وقال:«اسحاق بن عمار ثقة له كتاب»[4]

وافاد العلامة (قدس سره) في الخلاصة:

«اسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب ابو يعقوب الصيرفي كان شيخاً من اصحابنا ثقة روى عن الصادق (ع) والكاظم (ع) وكان فطحياً قال الشيخ انه ثقة واصله معتمد عليه وكذا قال النجاشي والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به»[5].

 

 


[1] رجال الشيخ الطوسي، ص145-313.

[2] . رجال الكشي، ص203.

[3] . رجال النجاشي، ص71.

[4] رجال الشيخ، ص162-331.

[5] . خلاصةالرجال، ص331.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان