بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشتم
قال السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة:
(المشهور وجوبه من اقرب الموقيت الي مكه اذا امكن والا فمن الاقرب فالاقرب)
«نسبه إلى أكثر الأصحاب في المدارك، وعن الغنية: الاجماع عليه، ونسبه في كشف اللثام إلى الخلاف، والمبسوط، والوسيلة، وقضية وصايا الغنية، وكتب المحقق.
ونسبه في المستند إلى الفاضلين في كتبهما، والمسالك، والروضة، والمدارك والذخيرة.
لكن الذي يظهر من عبارات المتن: أن الواجب الحج من أقرب المواقيت إلى مكة، وإلا فمن غيره من المواقيت مراعيا الأقرب فالأقرب إلى مكة.
وفي الشرايع: يقضي الحج من أقرب الأماكن..
قال في المدارك: «والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب. فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات...»
ونحوه ما في المستند والجواهر وغيرهما.
لكن هذا الترتيب غير ظاهر من الأدلة الآتية على هذا القول ولا من غيرها، بل ولا يظن الالتزام به ممن نسب إليه هذا القول.
ونحوه في الاشكال: ما في القواعد، من التعبير بأقرب الأماكن إلى الميقات.
وقال في كشف اللثام في بيان القول المذكور:
«فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب لذلك. ولا يجب من بلد موته، أو بلد استقراره عليه... وهذا التعبير هو الذي تقتضيه أدلة القول المذكور، كما سيأتي. ولعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة، يعني: لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة.»
وافاد السيد الحكيم في تقرير القول الثاني في كلام صاحب العروة (قدس سره)
بقوله: (وذهب جماعة الي وجوبه من البلد مع سعة المال، والا فمن الاقرب اليه فالاقرب..)
«حكاه في الشرائع قولا، واختاره في الدروس، قال:
«فيقضى من أصل تركته من منزله. ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ـ ولو من الميقات ـ على الأقوى، ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث.»
وهو ظاهر الحلي، كما يقتضيه دليله. فإنه استدل على وجوب الحج من البلد:
«بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده...».
كما افاد (قدس سره) في بيان القول الثالث في المتن بقوله: وربما يحتمل قول الثالث: وهو الوجوب من البلد مع سعة المال، والا فمن الميقات وان امكن من الاقرب الي البلد فالاقرب:
«حكاه في المدارك عن الحلي والشيخ في النهاية، وحكاه في المستند أيضا عن الصدوق في المقنع والقاضي والجامع والمحقق الثاني والدروس.
ولكن في صحة النسبة في بعضها نظر كما عرفت.
وإنما عبر المصنف ( ره ) بالاحتمال لأن في الجواهر احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد والقول بوجوبه من البلد إن اتسع المال وإلا فمن حيث يمكن ـ اللذين ذكرهما في الشرائع ـ:
«أن الأول يراد به الوجوب من البلد مع الامكان ومع عدمه من الميقات.
واحتمل في المدارك:
أن يكون المراد من الأول السقوط مع عدم امكان الحج من البلد. لكن قال فيها:
«لا نعرف بذلك قائلا...»
وفي المستند: «لا يعرف قائله، كما صرح به جمع، بل نفاه بعضهم...»
هذا ثم افاد صاحب العروة بعد نقل الاقوال الثلثه ان الاقوي عنده هو القول الاول الذي اسنده الي المشهور، وافاد:
«والاقوي هو القول الاول. وان كان الاحوط القول الثاني.»
وافاد السيد الحكيم في وجهه:
«للأصل، وإطلاق الأدلة، إذ السفر من البلد لا جزء. من الحج ولا شرط له، وإنما هو مقدمة عقلية للحج إذا كان الحاج بعيدا، فلا تدخل في مفهومه، والاطلاق بنفي وجوبها.
ولبعض النصوص:
كخبر زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس
وصحيح حريز بن عبد الله:
قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه.
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ):
في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً. قال ( عليهالسلام ): يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قرب.
والأول والأخير واردان في الوصية.
والأولان أيضا: لا ظهور لهما في حجة الاسلام.
والأخير: إنما ينفي القول الرابع الذي لا يعرف قائله ولا يدل على القول الأول.