English | فارسی
دوشنبه 02 دی 1398
تعداد بازدید: 705
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السادس / جلسه پنجاهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاهم

 

هذا ثم ان المحقق النائيني قدس سره دفع اشكال المعارضة بتقدم الاستصحاب التعليقي في الحرمة ‌علي استصحاب الحلية تبعاً للشيخ قدس سره.

قال:

«لو بنينا علي جريان الاستصحاب التعليقي وكونه مثبتاً لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه، ففي حكومته على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية الثابتة للزبيب قبل غليانه وعدمه وجهان أقواهما: الأول.

فإنه لا موجب لتعارض الاستصحابين إلا توهم: أن الاستصحاب التعليقي كما يقتضي نجاسة الزبيب وحرمته بعد الغليان كذلك استصحاب حلية الزبيب وطهارته الثابتة له قبل الغليان يقتضي حليته وطهارته بعد الغليان، وليس الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، فان الشك في بقاء الطهارة والحلية يلازم الشك في بقاء النجاسة والحرمة وبالعكس، فهما في رتبة واحدة، والاستصحابان يجريان في عرض واحد، فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصالة الطهارة والحلية.

هذا، ولكن فيه:

أن الشك في حلية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وإن لم يكن مسببا عن الشك في نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وإنما كان الشك في أحدهما ملازما للشك في الآخر - بل الشك في أحدهما عين الشك في الآخر.

إلا أن الشك في الطهارة والحلية الفعلية في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كون المجعول الشرعي هل هو نجاسة العنب المغلي وحرمته مطلقا حتى في حال كونه زبيبا؟ أو أن المجعول الشرعي خصوص نجاسة العنب المغلي وحرمته ولا يعم الزبيب المغلي؟ فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة بمقتضى الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في حلية الزبيب المغلي وطهارته.

والحاصل:

أن الشك في الحلية والحرمة والطهارة والنجاسة في الزبيب المغلي مسبب عن الشك في كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلي وأن الشارع هل رتب النجاسة والحرمة على العنب المغلي مطلقا في جميع مراتبه المتبادلة؟ أو أن الشارع رتب النجاسة والحرمة على خصوص العنب ولا يعم الزبيب؟ فالاستصحاب التعليقي يقتضي كون النجاسة والحرمة مترتبين على الأعم، ويثبت به نجاسة الزبيب المغلي، فلا يبقى مجال للشك في الطهارة والحلية.

فان قلت:

الأصل الجاري في الشك السببي إنما يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي إذا كان أحد طرفي المشكوك فيه في الشك المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشك السببي، كما في طهارة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فان نجاسة الثوب وإن لم تكن من آثار نجاسة الماء بل هي من آثار بقاء علتها: من الدم أو البول الذي أصاب الثوب.

إلا أن طهارة الثوب من الآثار الشرعية المترتبة على طهارة الماء، فان معنى حكم الشارع بطهارة الماء هو طهارة الثوب المغسول به.

ولأجل ذلك كان استصحاب طهارة الماء أو قاعدة الطهارة رافعا للشك في نجاسة الثوب، فما لم يكن أحد طرفي المشكوك فيه بالشك المسببي من الاحكام والآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشك السببي لا يمكن أن يكون الأصل الجاري في السبب رافعا لموضوع الأصل الجاري في المسبب.

وفيما نحن فيه:

ليس الامر كذلك، فان الشك في حلية الزبيب المغلي وطهارته وإن كان مسببا عن الشك في كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلي، إلا أن عدم حلية الزبيب وطهارته ليس من الآثار الشرعية المترتبة على حرمة العنب المغلي ونجاسته، بل لازم جعل حرمة العنب ونجاسته مطلقا حتى مع تبدله إلى الزبيب هو عدم الحلية والطهارة عقلا، وإلا لزم اجتماع الضدين، فاستصحاب الحرمة والنجاسة التعليقية لا يثبت عدم حلية الزبيب المغلي وطهارته، لان إثبات أحد الضدين بالأصل لا يوجب رفع الضد الآخر إلا على القول باعتبار الأصل المثبت.

قلت:

هذا الاشكال إنما نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية، فإنه في الشبهات الموضوعية لابد وأن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشك المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالشك السببي مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، فعند ذلك يكون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي.

وأما الشبهات الحكمية:

فلا يعتبر فيها أن يكون أحد طرفي المشكوك فيه بالشك المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على المشكوك فيه بالأصل السببي مع قطع النظر عن التعبد بالأصل الجاري في السبب، بل نفس التعبد بالأصل السببي يقتضي رفع الشك المسببي شرعا، لان المسبب يصير أثرا شرعيا للسبب بالتعبد بالأصل الجاري فيه.

والسر في ذلك:

هو أنه في الشبهات الموضوعية يكون أحد طرفي الشك المسببي أثرا شرعيا لمؤدى الأصل السببي بدليل آخر غير أدلة الأصول، فتكون الكبرى الكلية الشرعية في طرف كل من السبب والمسبب معلومة من الخارج، وإنما يراد بالاستصحاب تطبيق الكبرى الكلية على المورد المشكوك فيه، كما في مثال الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فان الكبرى الكلية - وهي طهارة كل ما يغسل بالماء الطاهر - إنما تكون معلومة من دليل اجتهادي آخر غير أدلة الاستصحاب، وإنما يراد من استصحاب طهارة الماء اثبات كون الثوب مغسولا بالماء الطاهر وانطباق الكبرى الكلية على الثوب النجس المغسول بالماء، فيرتفع الشك في نجاسة الثوب من ضم الوجدان بالأصل، أي الغسل بالوجدان وطهارة الماء بالأصل.

وهذا بخلاف الشبهات الحكمية:

فان كون أحد طرفي الشك المسببي أثرا شرعيا لمؤدى الأصل السببي وجعل الكبرى الكلية الشرعية في طرف المسبب إنما يكون بنفس أدلة الاستصحاب، بحيث لو لم يكن الاستصحاب حجة شرعية لم تكن تلك الكبرى مجعولة في طرف المسبب، كما في مثال العنب والزبيب المغلي، فإنه لم يقم دليل على حكم الزبيب المغلي وإنما يراد إثبات حكمه بالاستصحاب، فيكون استصحاب نجاسة العنب إذا غلى مثبتا لنجاسة الزبيب المغلي وحرمته ورافعا للشك في حليته وطهارته، فان التعبد بنجاسة الشئ وحرمته يقتضي عدم الحلية والطهارة.

فالاستصحاب التعليقي لو لم يثبت عدم حلية الزبيب وطهارته كان التعبد به لغوا ويلزم بطلان استصحاب التعليقي أساسا.

وحاصل الكلام:

هو أن عدم أحد الضدين وإن كان من اللوازم العقلية لوجود الآخر والأصول العملية لا تثبت اللوازم العقلية، إلا أن هذا فيما إذا لم يكن التعبد بعدم أحد الضدين مما يقتضيه التعبد بوجود الضد الآخر، كما فيما نحن فيه، فان التعبد بنجاسة العنب المغلي وحرمته بما له من المراتب التي منها مرتبة كونه زبيبا - كما هو مفاد الاستصحاب التعليقي - يقتضي التعبد بعدم طهارته وحليته، إذ لا معنى للتعبد بالنجاسة والحرمة إلا إلغاء احتمال الحلية والطهارة.

فاستصحاب الحرمة والنجاسة التعليقية يكون حاكما على استصحاب الحلية والطهارة الفعلية ورافعا لموضوعه، فتأمل جيدا».[1]

وما افاده قدس سره في غاية‌ الدقة والمتانة، ويظهر من الدقة فيه عدم تمامية ما اورده عليه السيد الخوئي قدس سره في التقريرات قال:

«وفيه:

اولاً ان الشكين في رتبة واحدة وليس احدهما مسبباً عن الاخر، بل كلاهما مسبب عن العلم الاجمالي بأن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة إما الحلية أو الحرمة.

وحيث أن الشك في حرمة الزبيب بعد الغليان مسبوق بأمرين مقطوعين:

أحدهما: حلية هذا الزبيب قبل الغليان.

وثانيهما: حرمة العنب على تقدير الغليان.

فباعتبار حليته قبل الغليان يجري الاستصحاب التنجيزي، ويحكم بحليته.

وباعتبار حرمته على تقدير الغليان يجري الاستصحاب التعليقي، ويحكم بالحرمة.

وحيث لا يمكن اجتماعهما فيتساقطان بالمعارضة.

وثانيا:

أنه لو سلمنا السببية والمسببية، فليس كل أصل سببي حاكما على كل أصل مسببي، وإنما ذلك في مورد يكون الحكم في الشك المسببي من الآثار الشرعية للأصل السببي.

كما إذا غسلنا ثوبا متنجسا بماء مشكوك الطهارة، فان أصالة طهارة الماء أو استصحابها يكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب، لكون طهارة الثوب من الآثار الشرعية لطهارة الماء.

بخلاف المقام:

فان حرمة الزبيب بعد الغليان ليست من الآثار الشرعية لجعل الحرمة للعنب على تقدير الغليان مطلقا وبلا اختصاص لها بحال كونه عنبا، بل هي من اللوازم العقلية فلا مجال للحكومة فيبقى التعارض بحاله».

 


[1] الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4، ص174 ـ 175.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان