بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هفتم
ومنها:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، عن ابي عبدالله (عليه السلام). ـ في حديث ـ قال:
وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له».[1]
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير.
اما جهة الدلالة فيها:
فان ظاهر الرواية لزوم النيابة في فرض الايسار وعروض العذر من مرض او حصر او غيرهما، بلا فرق بين استقرار الحج عليه من سابق او عروض الاستطاعة المالية في سنته.
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
«والرواية ... مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه والمستفاد منها وجوب الاستنابة إذا حال بينه وبين الحج عذر وإن كان طارئا في سنة الاستطاعة ، ولكن ظاهر الأوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار<.[2]
اما جهة السند فيها:
فان للرواية طريقين:
1 ـ طريق الشيخ:
وهو ما رواه باسناده عن موسى بن القاسم وقد مرت صحة الاسناد اليه وتمامية وثاقة موسى بن القاسم وانه من الطبقة السادسة.
وهو رواه عن ابن ابي عمير، وهو غني عن التوثيق ومن الطبقة السادسة وهو رواه عن حماد.
وهو حماد بن عثمان الناب الرواسي قال فيه الشيخ في الفهرست:
ثقة جليل القدر ومثله العلامة
ونقل الكشي عن حمدويه عن اشياخه وثاقته قال في رجاله:
«حمدويه سمعت أشياخي يذكرون ان حمادا وجعفرا والحسين بنى عثمان بن زياد الرواسي وحماد يلقب بالناب كلهم فاضلون خيار ثقات حماد بن عثمان مولى غنى مات سنة تسعين ومائة بالكوفة»[3]
وهو من اصحاب اجماع الكشي.
ووثقه ابن شهر آشوب وهو من الطبقة الخامسة.
وهو رواه عن الحلبي.
وقد مر ان عنوان الحلبي انما يطلق على محمد بن علي بن ابي شعبة وعلى اخوته عبدالله، وعمران، وعبد الاعلى، وعلى ابيهم علي بن ابي شعبة، واحمد بن عمر بن ابي شعبة وابيه عمر بن ابي شعبة، واحمد بن عمران.
وفي الاول ـ محمد بن علي بن ابي شعبة ـ اشهر، ثم في الثاني ـ عبدالله بن علي بن ابي شعبة ـ اشهر.
هذا ما افاده المحقق الاردبيلي في جامع الرواة
ومحمد بن علي بن ابي شعبة. وثقه الشيخ في الفهرست والنجاشي في رجاله وابن شهر آشوب والعلامة وهو من الطبقة الرابعة.
وما يسهل الخطب وثاقة جميعهم.
فالرواية صحيحة على طريق الشيخ
2 ـ طريق الكليني.
وهو ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي .
وقد مرّ تمامية وثاقة علي بن ابراهيم وابيه ابراهيم بن هشام فالرواية صحيحة على طريق الكليني ايضاً.
وقد رواها الشيخ (قدس سره) باسناده عن الكليني مثله ايضاً وهو صحيح
وافاد السيد الخوئي (قدس سره) ايضاً:
«وقد يقال : بحملها على الاستحباب لوجهين :
أحدهما : اشتمالها على أمور لم تعتبر في النائب ، ككونه رجلا وصرورة لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب ، والتفكيك بين القيد والمقيد في الوجوب بالغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد .
ثانيهما : إن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشية الرجل مع أن الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها ، فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخر .
ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله - ع - ( إن رجلا أتى عليا ولم يحج قط فقال : إني كنت كثير المال ، وفرطت في الحج حتى كبرت سني فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال لا فقال له علي ( عليه السلام ) إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ) ونحوه خبر ميمون القداح ( إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك).
والجواب عن الثاني :
أن المعلق على المشية تفريغ الذمة ، يعني إذا شئت تفريغ ذمتك والخلاص من ذلك فعليك كذا ، لا الاستنابة حتى يقال : بأن تعليقها على مشيته يدل على الاستحباب لأن الوجوب لا معنى لتعليقه على المشية.
هذا مضافا:
إلى ضعف الروايتين سندا.
أما الأولى: فبسملة أبي حفص والثانية بسهل بن زياد وبجعفر بن محمد الأشعري الذي لم يوثق ولم يثبت كونه جعفر بن محمد بن عبد الله الذي هو من رجال كامل الزيارات .
وعن الأول : بأنه لا بأس بالغاء القيد خاصة إذا كان خلاف المتسالم عليه على أنه إنما يتم في خصوص صحيح الحلبي الذي أخذ فيه الصرورة .
مضافاً:
إلى أنه لا مانع من الالتزام بالقيد وكون النائب عن الحي رجلا صرورة.
ويمكن أن يقال:
إن ذكر الرجل من باب المثال ومحمول على الغالب والمراد به الشخص ، وقد وقع نظير ذلك في كثير من موارد الأحكام ولا يراد بالرجل المذكور في النصوص خصوص الرجل المقابل للمرأة .
وبالجملة: لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب».[4]
[1]. وسائل الشيعة (آل البيت)، ج11، الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح2، ص63.
[2]. السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص243.
[3]. الاردبيلي، محمد علي، جامع الرواة، ج1، ص271.
[4]. السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص245.