English | فارسی
دوشنبه 16 بهمن 1396
تعداد بازدید: 1071
تعداد نظرات: 0

الاستصحاب / جلسه شصت و هفت

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هفت

 

اما الجهة ‌الثانية:

وهي قوله (ع) والا فإنه علي يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين ابداً بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر.

فإن مدلول هذه الققرة من الرواية: علي ما حققه في حاشية‌ الرسائل:

فإن جملة (فإنه علي يقين، جملة ‌اسمية ظاهرة في تحقق اليقين فعلاً في زمان تحقق الشك الا ان اليقين انما تعلق بالحدوث والشك بالبقاء، فإن المكلف في فرض الكلام علي يقين في حال عروض الخفقة او الخفقتين بتحقق الوضوء في الزمان السابق، وإنما يكون شاكاً بعروضهما في بقائه.

نعم:

لو كان مفاد (فإنه علي يقين) انه كان علي يقين من وضوئه، وزال ذلك اليقين بطرو الشك الساري الموجب لانعدام اليقين بالحدوث لأمكن ارادة قاعدة اليقين من الجملة المتقدمة اي (وإلا فإنه علي يقين من وضوئه).

ولكن قد عرفت: ان ظهورها في فعلية اليقين بالحدوث يمنع عن ارادة ‌غير الاستصحاب.

وأفاد قدس سره في هذا المقام ـ متن الكفاية ـ

ان النهي عن نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه بعد كونه متيقناً بالوضوء بقوله (ع) ( فإنه علي يقين من وضوئه، ولا ينتقض اليقين ابداً بالشك.) ليس لخصوصية في الوضوء بل لكون المقام من صغريات القضية الكلية الارتكازية حسب ما يستظهر من ظاهر التعليل، وكأنه عليه السلام كان في مقام بيان ان كل من كان علي يقين من امر وشك في بقائه ليس له ان ينقض يقينه بالشك،

بيان ذلك:

ان قول زرارة: (فإن حرك في جنبه شئٌ وهو لا يعلم). جملة شرطية، وجواب هذا الشرط وجزائه مثل ان يكون:

(لا يجب عليه الوضوء)، او (انهما لا ينقضان الوضوء)

محذوف، وإنما يستفاد من قوله‌(ع) (لا).

وإنما ذكر التعليل مقام الجزاء بعد قوله (لا) اي انه بدل قوله في الفرض لا ينقضان الوضوء: او لا يجب عليه الوضوء افاد: (حتي يستيقن انه قد نام، حتي يجيء من ذلك امر بيّن وإلا فإنه علي يقين من وضوئه...). بعنوان التعليل.

وذكر التعليل بدل الجزاء انما يفيد صغروية مورد الشك في الوضوء لقضية كلية ارتكازية، وأنه لما كان الحكم في هذه القضية الكلية عدم نقض اليقين بالشك، بل نقضه بيقين الآخر، فكذلك الآمر في الوضوء من باب التطبيق اي تطبيق الكبرى المذكورة علي مورد السؤال.

وعليه فإن التعليل المذكور في كلام الامام (ع) بعد عدم كونه مختصاً بباب الوضوء، لا يختص بباب دون باب، بل هو قضية كلية جارية في جميع موارده.

هذا وأفاده قدس سره في تقريب مفاد هذه الفقرة وهو موافق لما افاده شيخنا الاعظم قدس سره:

قال في الرسائل:

«وتقرير الاستدلال: ان جواب الشرط في قوله (ع) (وإلا فإنه علي يقين) محذوف قامت العلة مقامه لدلالتها عليه.

وجعلها نفس الجزاء يحتاج الي تكلف.

وإقامة العلة مقام الجزاء لا تحصي كثرة في القرآن وغيره.

مثل قوله تعالي: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و اخفي. [1]

ثم قدر الشیخ الانصاری (قدس سره):

و: ان تكفروا فإن الله غني عنكم (الزمر: 7)

و: من كفر فإن ربي غني كريم (النمل: 40)

و: ( من كفر فإن الله غني عن العالمين ) (آل عمران: 97)

و: ( إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) (الأنعام: 89)

و: ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) (یوسف: 77)

و: ( إن يكذبوك فقد كذبت ) (فاطر: 4)، إلى غير ذلك.

فمعنى الرواية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه في السابق، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين، يكون قوله ( عليه السلام ): " ولا ينقض اليقين " بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة)[2].

وأفاد السيد الحكيم في حقائق الأصول:

«... المقصود انه ارتكز في أذهانهم مناسبة العلة للتعليل كسائر التعليلات الارتكازية مقابل التعليلات التعبدية مثلا إذا قال: أكرم زيدا لأنه عالم فهو تعليل بأمر ارتكازي وإذا قال: أكرم زيدا لأنه طويل فالتعليل يناسب الارتكاز لان صفة الطول لا تناسب ولا تصلح في نظر العقلاء علة لوجوب الاكرام بخلاف صفة العلم، فحيثية اليقين الذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض)[3]

هذا ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره:

ان الوجوه المحتملة في جزاء‌ الشرط في قوله: فإن حرك الي جنبه شئٌ وهو لا يعلم قال: لا.... ثلاثة:

1 ـ  ما قربه قدس سره تبعاً للشيخ من ان الجزاء لقوله: والا محذوف، وقوله (ع) علي يقين علة‌ للجزاء قامت مقامه فتصير المعني: لا يجب عليه الوضوء لأنه علي يقين من وضوئه، ولا ينتقض اليقين ابداً بالشك.

وقد مر ان التعليل بذلك تعليل بأمر مركوز في اذهان العقلاء، لأن اليقين بما انه كاشف بذاته عن الواقع، فهو مما ينبغي العمل علي وفقه، ولا ينقض بالشك والتحير والتردد، وهذه القاعدة الكلية انما وقعت علة للجزاء المحذوف اشعاراً بكليتها وأنها تشتمل الوضوء من باب الانطباق، وهي جارية في جميع موارد عروض الشك علي بقاء المتيقن.

 


.[1] طه: آية 7.

[2] الرسائل 3/ 55ـ 56.

[3] حقائق الأصول 2/402.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان