English | فارسی
ﺳﻪشنبه 09 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 606
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه صد و سه

بسم الله الرحمن الرحيم 

جلسه صد و سه

السابع: في جريان حديث الرفع في اطراف العلم الأجمالي.

لا يجري حديث الرفع في اطراف العلم الاجمالي، وذلك لأن المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو التكليف المجهول، ولا جهل به مع قيام العلم الاجمالي في مورده، فإن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي ينجز التكليف، ولا يمنع عن التنجز الاجمالي الناشيء عن دوران الأمر بين الموردين او الموارد فيه.

وعليه، فلو اتفق انحلال هذا العلم في مورد وبأي جهة زال المانع عن جريان حديث الرفع كما في بعض موارد العلم الاجمالي، وأما مع عدم انحلال العلم فلا موضوع للجهل ولا مجرى للرفع لعدم تحقق ما لا يعلمون، وقد صرح صاحب الكفاية (قدس سره) بالاشكال في جريان البرائة ‌الشرعية في الاقل والاكثر بناءً على عدم انحلال العلم الاجمالي فيه.

هذا هو العمدة ‌في المنع عن جريان حديث الرفع في موارد العلم الاجمالي.

ويمكن تقريب الاشكال، بأن بناءً على ما مر في تقريب الرفع الظاهري، وأن للشارع طريق لبيان الواقع في ظرف الجهل وهو ايجاب الاحتياط، وله ان يرفع هذا البيان الخاص في ظرف الجهل وما لا يعلمون، فإن بالنسبة الى موارد العلم الاجمالي وجريان حديث الرفع فيه مانع وهو ان مفاد حديث الرفع ومدلوله، ان الشارع لم يجعل الاحتياط في ما لا يعلمون وهو لا ينافي في تنجز الواقع بطريق وبمقتضى حكم العقل، فإن العقل حاكم في موارد العلم الاجمالي، يتنجز المعلوم ويحكم بلزوم الاحتياط في اطراف العلم، وبما ان الاحتياط العقلي لا تناله يد الشرع، وليس من مجعوله فإن حديث الرفع لا يتمكن من رفعه، ومع بيان الواقع به لتنجز الواقع لدى المكلف ولا موضوع لحديث الرفع مع تنجزه.

وبالجملة، ان مدلول الحديث عدم جعل الحكم ورفعه ظاهراً في فرض كون ثبوته بيد الشارع بجعله ايجاب الاحتياط فيرفعه فينصرف الى الموارد التي يكون وضع التكليف الظاهري منحصراً بالشارع كما ينصرف عن موارد العلم الاجمالي، الذي يكون الحكم الواقعي فيها منجزاً بحكم العقل، ولا ينحصر وجوب الاحتياط فيها بالشارع.

قال صاحب الكفاية (قدس سره):

«ومنها: حديث الحجب، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى.»[1]

 اما الحديث فروى الصدوق (قدس سره) في كتاب التوحيد عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.»[2]

ورواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى.

أما جهة السند فيها:

فرواه الصدوق عن احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، وهو و ان لم يرد تنصيص على توثيقه في كتب الرجال، الا ان العلامة (قدس سره) صحح طريق الصدوق الى ابن ابي يعفور وهو فيه، مع انه وثقه الشهيد الثاني في الدراية والمحقق الداماد وغيرهما. وهو من الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن ابيه محمد بن يحيى العطار القمي ابو جعفر، وثقه النجاشي والعلامة، وهو من كبار الطبقة الثامنة.

وهو رواه عن احمد بن محمد بن عيسى – ابن عبدالله سعد الاشعري – وثقه الشيخ في الرجال والعلامة، وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواه عن ابن فضال، وهو الحسن بن علي بن فضال بقرينة روايته عن داود، وثقه الشيخ في الرجال. وقال في الفهرست: ورع ثقة في الحديث وفي روايته.

وهو من اصحاب الاجماع، ومن الطبقة السادسة.

وهو رواه عن داود بن فرقد، وهو ثقة و من الطبقة الخامسة.

وهو رواه عن ابي الحسن زكريا بن يحيى، وهو زكريا بن يحيى الواسطي، وثقه النجاشي والعلامة، وهو من الطبقة الخامسة.

فالرواية موثقة على طريق الصدوق وطريق الكليني بابن فضال.

اما جهة الدلالة:

فقد مر الاشكال في دلالتها من الكفاية بأن الوضع فيها يختص بخصوص ما حجب الله علمه، وما لم يصل الى المكلف بإرادة الله وعدم امر رسله بتبليغه، وهذا الاشكال مأخوذ من الشيخ (قدس سره).



[1] . الاخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص 341.

[2] . الشيخ الصدوق، التوحيد، ص 431، الحديث 9.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان