English | فارسی
پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393
تعداد بازدید: 607
تعداد نظرات: 0

رس خارج فقه في قسمة الخمس و مستحقه جلسه نود و نه

بسم الله الرحمن الريحم 

جلسه نود و نه

هذا وقد عرفت ان ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز دفع الزكاة بمقدار ازيد من مؤونة السنة من الاخبار اكثر مما ذكره السيد الخوئي (قدس سره). ومعه فالمشكل الاساسي في المقام انه كيف ذهب المشهور الى القول بالجواز مع هذه الكثرة في الاخبار الدالة على عدم الجواز وعدم تمامية الدلالة في ما استدل به في الكلمات لجواز دفع ازيد من مؤونة السنة قال السيد الحكيم (قدس سره) بعد نقل ما استدل به على الجواز مثل موثقة ‌عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام): «اذا اعطيت فاغنه»، وخبر سعيد بن غزوان و اسحاق بن عمار الواردتان في جواز اعطاء الفقير الى ان يصير غنياً، وخبر بشير بن بشار: قلت للرجل يعني ابا الحسن (عليه السلام) – «ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة‌. قال (عليه السلام): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثم قال (عليه السلام): وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر...» وصحيحة ابي بصير: «فليعطيه ما يأكل ويشرب و يكسي و يتزوج ويتصدق ويحج.»

«... لكن الأخير غير ظاهر في سهم الفقراء. وخبر بشير ضعيف بالارسال وما قبله غير ظاهر في الغني العرفي، بل ظاهر في الغني الشرعي، فغاية مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفاية السنة، ولا تعرض فيه للزائد على ذلك، لا بالصراحة، ولا بالاطلاق. مضافا إلى ما قد يظهر ما تقدم من صحيح معاوية بن وهب، وخبر، وموثق سماعة من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. وإن كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مؤنة السنة، إلا أنه يمكن التعدي إلى غيره، بالغاء خصوصية مورده عرفا.

اللهم إلا أن يقال: الأمر باعفاء نفسه في موثق سماعة أو نفسه وبعض عياله في الصحيح والخبر محمول على الاستحباب إجماعا، إذ لا كلام في جواز تناوله لنفسه من الزكاة. ويشير إليه التعبير بالعفة في الموثق. وإن شئت قلت: ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبي عن الدعوى، ولأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها على الاستحباب. وعليه فالعمدة في الاشكال: عدم صلاحية النصوص السابقة لاثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار المرسل بدعوى الاجماع المحكي عن المنتهى. أو يعتمد على الاجماع نفسه، ولا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضا، وباطلاق الأدلة الأولية، بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها، لعدم كونها واردة في مقام التحديد، لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة.[1]

ويمكن ان يقال:

ان ما احتمله السيد الحكيم (قدس سره) من توجيه مدعى المشهور مما لا يمكن الالتزام به

اما اولاً:

ان ما افاده (قدس سره) بقوله «وان كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة‌ السنة».

 ففيه: ان مراده من الجميع الاخبار الثلاثة وهي صحيحة ‌معاوية بن وهب.

وفيها: «بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة.»

وموثقة سماعة قال (عليه السلام) فيها « فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله»

ومعتبرة هارون بن حمزة الغنوي قال (عليه السلام) فيها: «فلينظر ما؟ يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك؟ وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.»

فان مورد جميع الثلاثة من كان له ما لا يكفيه لسنته. فاجاز الامام (عليه السلام) له اخذ الزكاة لتأمين بقية‌ مؤونته في سنته.

ولكن جميع ما استدل به لعدم الجواز ليس موردها من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مؤونة السنة.

وذلك نظير صحيحة ابي بصير السابقة‌ بقوله (عليه السلام) «ان الله نظر في اموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما ياكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج.»

حيث ذكرها السيد الخوئي في ما نقلنا عنه من جمله ما يمكن ان يستدل بها للقول بعدم الجواز وان كان السيد الحكيم ذكر في عداد ما يشهد على القول بالجواز.

كما عرفت ان السيد الخوئي (قدس سره) استدل بمعتبرة ‌الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام):

« أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب.»[2]

كما يمكن الاستدلال لعدم الجواز برواية ‌صفوان عن علي بن اسماعيل الدغشي السابقة.

بقوله: « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.»[3]

فان تعليل الامام (عليه السلام) بقوله «لانها انما هي من سنة إلى سنة» تحديد لما يجوز اخذه من الزكاة، نعم يشكل الامر في سندها من جهة علي بن اسماعيل الدغشي، ولكنه من رجال صفوان بن يحيى. ويتم توثيقه بناء على الالتزام بتوثيق الشيخ في العدة لرجال الصفوان والبزنطي وابن ابي عمير.

وقد مر ان السيد الخوئي (قدس سره) ايّد القول بعدم الجواز بمرسلة عبدالرحمن بن الحجاج حيث ذكر فيها «فان الناس انما يعطون من السنة ‌الى السنة، فللرجل ان يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة الى السنة.»[4]

وانما ذكره (قدس سره) تأييداً للقول بعدم الجواز من جهة ارسالها. مع ان المرسل هو عبدالرحمن بن الحجاج وهو من مشايخ ابن ابي عمير وصفوان والحسن بن محبوب والبزنطي.

وقد عرفت ما امكن الاستدلال به للقول بعدم الجواز غيرها.



[1] . السيد محسن الحكيم، المستمسك العروة، ج9، ص223-222.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب25 من ابواب المستحقين للزكاة، ص261، الحديث11979/10.

[3]وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب مستحققين للزكاة، ص233، الحديث11911/7.

[4]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب25 من ابواب المستحقين للزكاة، ص261، الحديث11978/9.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان