بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
قال الصاحب العروة (قدس سره):
مسألة 6: «لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط».
وجعله في الجواهر اقوى في النظر .
وفي حاشية السيد الخوئي (قدس سره) بل لايعبد ان يكون هو الاظهر.
قال السيد الخوئي (قدس سره):
أما عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا، فالاعطاء ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير.
وأما في الدفعة الواحدة: فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤنته السنوية فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه لزوال فقره بتملك ذلك المقدار، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الاعطاء لا قبله ولا بعده، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المأتين كان دفع المائة الثانية منضمة إلى الأولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف بالغنى مقارنا لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت.
والظاهر أن المسألة متسالم عليها.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن اطلاقات الأدلة تقتضي الجواز -كما قيل- لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت.[1]
ثم ان المشهور بين الاصحاب عدم جواز اعطاء الفقير ازيد من موونه السنة كما عن الشهيدين بل في كلام السيد الطباطبايي في الرياض ارز لم اجد فيه خلافاً
والظاهر ان مستنده المرسلتان:
واحديهما: و ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام - في حديث طويل - قال: وله - يعنى: للامام - نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.
ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة.[2]
ثانيهما:
وما رواه الشيخ في التهذيب: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: -فالنصف له- يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.[3]
و اورد على الاستدلال بهما الشيخ (قدس سره) في الرسالة.
قال السيد حكيم:
«لكن استشكل في دلالتهما غير واحد - منهم شيخنا الأعظم (ره): بظهورهما في صورة اجتماع الخمس جميعه عند الإمام، وتوليه القسمة بينهم. ولعل ذلك حينئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين، فيكون حيفا عليهم ويحتاجون إلى أخذ الصدقة، وذلك خلاف مقتضى مقامه الأقدس ومحله الأرفع، ولا يجري في حق المالك. ولذا تدلان أيضا على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الامكان، وإعطاء التتمة من مال الإمام مع عدم الامكان. والأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك في زمان الغيبة وعدم بسط اليد.
والثاني محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة في المنع: عدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقا. ودليل التشريع وارد في مقام الاستحقاق لا غير. والأصل يقتضي الاحتياط.
ومنه يظهر ضعف ما عن المناهل، من أن الأقوى جواز الاعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد عرفت التأمل فيها أيضا. ثم إن هذا الحكم على تقدير تماميته لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالك وأن يكون من الحاكم، لا طراد وجهه فيهما. فلا حظ».[4]
[1]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص324.
[2]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص520، الحديث12620/1.
[3]. وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ص520، الحديث12621/2.
[4]. السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج9، ص578.