درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و سه
الامر الثاني:
ان حديث الرفع هل يختص بالأحكام التكليفية، او يعم الأحكام الوصفية؟
لا شبهة في شمول الحديث في الاحكام التكليفية.
اما التكليفية الاستقلالية كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن فلا اشكال في شمول الحديث لها.
نعم اذا كان متعلق التكليف هو الكلي الساري والطبيعة، كالمحرمات التي ينحل الحكم بالتحريم فيها الى احكام عديدة بتعدد افراد الطبيعة، فإن طرو احد العناوين المذكورة في حديث الرفع على فرد من الطبيعة فهو لا يوجب الا سقوط التكليف المتعلق به، مثلاً اذا اضطر الى شرب فرد معين من الخمر، فإنه لا يوجب رفع الحرمة عن غيره، وكذلك الإكراه على ارتكاب فرد من الحرام لا يوجب الا رفع الحرمة عنه بخصوصه دون غيره من افراد الحرام.
وأما اذا كان متعلق التكليف هو الكلي على نحو صرف الوجود كالتكاليف الايجابية، فطروء احد هذه العناوين على فرد من ذلك الكلي لا يوجب ارتفاع الحكم عن المتعلق المذكور، لأن مع ارتفاع الحكم عن الفرد كالصلاة مثلاً في جزء من الوقت لإكراه او اضطرار ونحوه، لا يستلزم رفع الوجوب عما هو متعلق التكليف وهو طبيعي الصلاة، ومعه لم يطرء العناوين المذكورة في حديث الرفع على وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها في مجموع الوقت.
نعم لو فرض طرو العنوان على المتعلق في تمام الوقت، كما لو اضطر الى ترك الصلاة في تمام الوقت كان التكليف ساقطاً لا محالة.
نعم لا يرفع بالاضطرار في المثال وجوب القضاء، لأن موضوعه فوت الواجب في وقته وكذلك الكلام في الإكراه.
اما الاحكام التكليفية الضمنية كما لو اضطر المكلف الى ترك جزء او شرط من الواجب. فهل يشمل حديث الرفع موارد الاحكام الضمنية ام لا؟
اما في ما لا يعلمون:
فلو فرضنا الجهل بجزء من اجزاء الصلاة او شرط من شروطها، فهل يتكفل حديث الرفع رفع وجوب الجزء او الشرط، بحيث يكفي الاتيان بالصلاة فاقداً لجزئه المجهول او شرطه ام لا.
فربما يقال:
ان الأمر الضمني بالجزء او الشرط لا يثبت مستقلاً ومنفرداً عن سائر الأوامر الضمنية المتعلقة بسائر الاجزاء، ومعه لا يمكن رفعه وحده، بل ان رفعه لا يتصور الا بارتفاع الامر بالكل، فإذا لم يمكن رفع الأمر بالجزء الا برفع الامر بالكل فلا دليل على ثبوت الامر بالباقي، وكفاية الاتيان بالباقي عن الواجب.