بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و سه
وهذا انما يتم لو استلزم ذلك التشكيك في صدق العنوان في عرف المتشرعة ولو العرف العارف باحاديث الائمة (عليهم السلام).
ولايبعد ذلك خصوصاًمع ما ذكره السيد البروجردي (قدس سره) من انه يستفاد من مرسلة حماد وغيرها من الروايات الواردة في المقام قاعدة عامة بان كل من حرم عليه اخذ الصدقة كان هو موضوعاً لمصرف الخمس، وكذا بالعكس ولا وجه لنقض هذه القاعدة سوى اخذ الصدقة من الهاشمي للهاشمي، وعليه فهو انصراف خاص للعارف بالاخبار في المقام حيث لايرى في العناوين المذكورة من آل البيت واهلها والاقرباء وغيره في مصرف الخمس الا عنوان الهاشمي او بني هاشم وان ذكرها في الاخبار كان لبيان المصداق لعنوان الهاشمي ولاخصوصية فيها من هذه الجهة.
نعم التخصيص بالذكر في العناوين في بعض الروايات بل اكثرها انما كان لاجل التاكيد على البيان ان وجه تشريع الخمس تكريمه تعالى للرسول والله.
والتحقيق:
ان عمدة الدليل على ان المستحق للخمس من ينتسب بهاشم بواسطة الاب دون غيره مرسلة حماد المنجبرة ضعفها من جهة الارسال ـ لو فرض ضعفه ـ بذهاب المشهور قديماً وحديثاً بحيث لا مخالف له الا المستحق من ينتسب الى الهاشم بالاب وان المنتسب اليه بالام ليس مصرفاً للخمس وجاز له اخذ الصدقة.
ولا ينافيها بل لا يعارضها الاخبار الواردة في ان موضوع الاستحقاق اهل البيت والعترة وآل الرسول وامثالها مما ظاهرها ان المستحق للخمس المنتسب الى النبي بلافرق بين ان يكون انتسابه بواسطة الاب او الام.
وذلك لان في المرسلة نفسها قبل ذكره: «ومن كانت امه من بني هاشم وابوه من ساير قريش، فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء» ذكر في مقام بيان مصرف الخمس «ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ...».
وقال ايضاً بعد ذلك: «وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به ...»
حيث ان الامام (عليه السلام) لايرى افتراقاً بين عنوان اهل بيت خصوصاً بتعبيره (عليه السلام) لهم خاصة وما افاد (عليه السلام) ان من كان امه من بني هاشم وابوه من سائر قريش فانطبق احدهما على الاخر ويقيدان المراد من آل الرسول في الحديث ليس معنى مغاير لما يراد من الهاشمي. وما يمكن التاكيد على هذا المعنى على نحو اصرح قوله (عليه السلام):
«وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين ذكرهم الله فقال: (وأنذر عشيرتك الأقربين) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى»
فان الامام(عليه السلام) اشار بقوله: هولاء ما بينه في صدور الرواية ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته وجميع الضمائر المذكورة بعده راجع اليه مثل قوله: وانما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة ... وابناء سبيلهم ... تنزيهاً من الله ... لقرابتهم ... وكرامة من الله لهم ... فجعل لهم خاصة من عنده ما يعينهم ... وهكذا.
فان الظاهر من الرواية وحدة عنوان اهل البيت، وقرابة النبي(صلى الله عليه واله)، وبني عبدالمطلب، وبني هاشم في الموضوعية للصرف في مقام، ولا تفاوت بينها الا الخصوصية والعمومية بلا دخل في الموضوعية.
وحيث انا نعلم بافتراق هذه العناوين حقيقة، فان عنوان اهل البيت يشمل المنتسب بالام بخلاف بني عبدالمطلب او بني هاشم، الا ان وحدتها في ارادة الامام الموضوعية المصرف في مقام بيان مصرف الخمس يكشف عن وحدتها في هذا المقام تعبداً وان في مقام بيان مصرف الخمس لاخصوصية للمنتسب بالنبي (صلى الله عليه واله) وليس المراد من العناوين في هذا المقام الا الهاشمي والمطلبي.
ولا ينافي تغاير العناوين في غير المقام، اي غير مقام مصرف الخمس وان شئت قلت: انه تحديد للموضوع تعبداً على خلاف ما يرتكز منها في الذهن.
نعم، يمكن حمل ذكر العناوين الاخص على جهات مثل ماذكره الاعلام (قدس الله اسرارهم) من التغليب والتشريف كما يمكن حمله على اولوية المنتسب بالنبي (صلى الله عليه وآله) من الهاشمي في مصرف الخمس كما سيذكره صاحب العروة (قدس سره) في المتن.
ومع التسليم والالتزام بعدم تمامية المرسلة سنداً وعدم تمامية الانجبار فان لنا روايات يكون الموضوع للمصرف فيها الهاشمي والمطلبي وبني هاشم وامثاله كمعتبرة زرارة السابقة بقوله (عليه السلام) «إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم.»
ومعتبرة صفوان عن عيص بن القاسم بقوله (عليه السلام): «إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يا بنى عبد المطلب (هاشم)، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم».
وسائر الاخبار الواردة في المقام.
وفي القبال روايات يكون موضوع الصرف فيها عناوين العترة وآل الرسول واهل البيت وامثاله مما يكون ظاهرها التنافي للروايات السابقة.