درس خارج اصول المقصد السابع في الأصول العملية جلسه هشتاد و يك
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و يك
والتحقيق:
ان اساس ما افاد السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من كون الرفع فيما لا يعلمون ظاهرياً
امران:
احدهما: القرينة الداخلية التي عبر عنها بمناسبة الحكم والموضوع من ان التعبير بما لايعلم يدل علي ان في الواقع شيئاً لانعلمه.
وهذه القرينة تفيد المقصود، لان مرادنا من الواقع الواقعي ، رفع فعلية الحكم دون ثبوته في الواقع، فانه لاشبهة لاحد في ان الحكم وان لم يصير فعلياً كان له التحقق والثبوت في وعاء الانشاء ومرتبة التي هي المرتبه الاولي من الحكم عند الشيخ والمرتبة الثانية بعد المرتبة المناط عند صاحب الكفاية، والثبوت في الواقع يصحح تصوير الجهل بها كما هو الحال في جميع موارد قيام الامارة.
ثانيهما: القرينة الخارجية وهي اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل.
وهذه القرينة ايضاً ربما يناقش فيها، بان هذا الاشتراك لا يلزم ان يكون في مقام الفعلية بل يمكن تصويره في مرتبة الانشاء وان الحكم بحسب مناطه وتشريعه يشترك بين العالم والجاهل لان العلم والجهل من الحالات العارضة للمكلف بالحكم بعد فرض ثبوته، ففي مقام الانشاء لا يمكن اختصاص الحكم بالعالمين به لامر من انه لا نظر للحكم المجعول في دعاء الانشاء للعلم به او الجهل به، ولايمكن ان يكون ناظراً اليهما وعليه فيمكن القول بان الاحكام تشترك بين العالم والجاهل في هذا الشأن مع صيرورته فعلياً بالنسبة الي العالم وعدم صيرورته ذلك بالنشبة الي الجاهل، كما هو الحال في جميع موارد قيام الامارة والجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فلا وجه لكون الاخبار والروايات الكثيرة الدالة علي اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل ناظرة الي هذا الشأن للحكم اي اشتراك الحكم الفعلي بينهما مع غمض العين عما اورده السيد الاستاذ رضوان الله عليه من ان الاشتراك المذكور ليس له في الاخبار عين ولا اثر وان ما يستظهر منه ذلك يختص بموارد الشبهات الموضوعية.
وعليه لامكن القول بان حديث الرفع انما يفيد رفع الحكم في مرتبة فعلية عن الجاهل بلا اي محذور وهو احد وجوه الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والتزم به مثل الشيخ (قدس سره) وغيره فاذا قلنا بان مفاد الرفع في الحديث بالنسبة الي ما لا يعلمون جعل الاباحة ولو كناية فلا محالة، ان جعل الاباحة وفعليتها بمقتضي الحديث يرفع الفعلية عن الحكم الواقعي ويتبعه عدم جعل الاحتياط من ناحية الشارع في المقام، لان جعله انما هو بيان ثاني لثبوت الحكم الواقعي في حالة الجهل، فجعل الاباحة يرفع الموضوع لجعل الاحتياط، اذ لا ثبوت للواقع في هذا المقام حتي يلزم التحفظ عليه بجعل الاحتياط، فحديث الرفع حاكم علي ما دل علي جعل االاحتياط حكومة كما حققه السيد الاستاذ.
وان لم نلتزم بان لسان الحديث فيما لا يعلمون جعل الاباحة، وقلنا بانه لا يتكفل اكثر من رفع الحكم وان في مرتبة الجهل لا ثبوت للحكم الواقعي الفعلي للجاهل دون اي شي اخر، فانه وان كان نتيجة يشترك مع جعل الاباحة، الا انه لا وجه للالتزام بتشريع الاباحة به لجهات متعددة مذكورة في محلها، ففي هذا المقام ان متعلق الرفع علي مامر الآثار الشرعية المرتبة من ناحية الشارع في حال الجهل، فمنها الحكم الواقعي لانه اثر شرعي موضوع من ناحية الشارع فيرفع عند الجهل ولو برفع ايجاب الاحتياط كما يظهر مما افاده الشيخ (قدس سره) وغيره في المقام بتقريب ان الحكم الواقعي في ظرف الجهل يمكن ان يوضع علي المكلف بجعل ايجاب الاحتياط عليه، دفعاً للمحذور العقلي وان جعل الاحتياط يكون سبباً لنحو ثبوت للحكم الواقعي بحيث يصحح اسناد الوضع اليه، وعدم جعله في هذا الظرف ورفعه الكاشف عنه - في لسان الحديث- يكون رفعاً للواقع حقيقة، فيصح تعلق الرفع حقيقة بالواقع بلحاظ عدم جعل ايجاب الاحتياط فلا موضوعية لرفع ايجاب الاحتياط، وأنه ليس المرفوع رأساً وحقيقة هو ايجاب الاحتياط بل المرفوع حقيقة الواقع. كما حققه سيدنا الاستاذ ونسبه الى ظاهر الكفاية وأحد الاحتمالين في بعض كلمات الشيخ (قدس سره)، وإن كان ظاهر بعضها كون المرفوع رأساً وحقيقة ايجاب الاحتياط.
وعليه فإن تصوير الرفع واقعاً فيما لا يعلمون بمكان من الامكان.