English | فارسی
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 903
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و چهارده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و چهارده

وبعبارة اخرى ان المتوجه الى المكلف بمقتضى الآية وغيرها النصوص الواردة في المقام حكم تكليفي بدفع الكسر المشاع من الارباح والمنافع بوجوهها المختلفة وانما يتوله منه حكم وضعي متعلق بالمال وهو استحقاق ارباب الخمس نحوها.

والشاهد عليه: اي على عدم الملكية الفعلية على نحو الشركة الحقيقية لارباب الخمس ان صاحب المال لو دفع الكسر المشاع ولكن لا بنية التقرب لايخرج عن ماله و لايدخل في ملك ارباب الخمس كما لايخرج صاحب المال عن عهدة التكليف، ومن معلوم انه لوكان مدلول الاية ثبوت الملكية الفعلية على نحو الاشاعة في الاعيان المتعلقة للخمس فانما يتحقق التكليف برد الكسر المشاع الى ارباب الخمس لانه من قبيل رد الملك الى مالكه و لا دخل لقصد التقرب وعدمه في ذلك:

كما يشهد لذلك ايضاً

اضافة الاموال اليهم اي الى صاحب الاموال في قوله تعالى{ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم} في باب الزكاة حيث انه لو كان مقدار الزكاة ملكاً حقيقياً لاربابها لايصدق اخراجها من اموالهم لانها ملك لهم وكان اخراجه من باب ما كان لهم عن اموال غيرهم.

والحاصل ان المستفاد من الايه الشريفة جعل اضافة وعلاقة بين الغنيمة الحاصلة للشخص والكسر المشاع منها و اما كيفية هذه الاضافة فانها غير مستفادة منها، وجعل الملكية لارباب الخمس فيها بمقتضى اسناد الخمس الى نفس الموضوع على نحو الاشاعة والشركة الحقيقية وحتى على وجه الكلي في المعين هو صرف ادعاء و لا دليل عليه

نعم يمكن الاستظهار المذكور من الامثلة العرفية كما عرفت في كلام السيد الخوئي (قدس سره) بعت  خمس هذه  الدار او وهبت خمسها فانه لاشبهة في ان اسناد الكسر المشاع الى العين  يفيد ملكية العين، بل تنشأ من جهة الاسناد ووجهه، والظرف الذي وقع الاسناد المذكور فيه فاذا قلت: بعت  خمس الدار فانه لايفيد الملكية والشركة الحقيقية فيها.

نعم يفيد الاباحة على نحو الاشاعة. اما الملكية والشركة الحقيقية في الملكية فانها رهن بقاء اسناد الخمس الى العين   بل المحصل من الاسناد المذكور ثبوت اضافة بين الخمس  والعين. وهذه الاضافة يمكن ان تكون بمقتضى القرائن السابقة الحكم الوضعي المتولد من الحكم التكليفي بوجوب الخمس ومفاد الحكم المذكور استحقاق ارباب الخمس العين على نحو لايخرج  صاحب المال عن عهدة الحكم التكليفي الا باخراج الكسر المشاع على الوعد الناس من القرب وامثالها واضافة ارباب الخمس الى الاعيان المتعلقة لها بالكسر المشاع كما يمكن ان يكون على نحو الحقيقة كذلك يمكن ان يكون على وجه الاشاعة في المالية، وليست هذه الاضافة اضافة الملكية الحقيقية وتصوير الاشاعة على وجه الشركة الحقيقية لا يمكن الا مع تفسير الاضافة المذكورة بالملكية الحقيقية وهذا مما لاسبيل اليها.قال السيد الاستاذ في المرتقى:

ثمّ إن الظاهر من النصوص كون ثبوت الخمس من قبيل الشركة الحقيقية لظهورها في تعلق الخمس بنفس العين و ان المملوك خمس العين.

إلا انه يمكن رفع اليد عن هذا الظهور بما يظهر من أدلة خمس ارباح المكاسب من تعلق الخمس بالارباح بعنوان كونها ربحا و فائدة بحيث يصدق هذا العنوان في حال تعلق الخمس و ثبوته، و هو لا يتلاءم مع كون ملكية الخمس بنحو الشركة الحقيقية، لان المال لا يكون بمجموعه ربحا بل الربح هو اربعة أخماسه لان الخمس الخامس مملوك لغير صاحب المال و انما يتلاءم مع الشركة في المالية، اذ نفس العين ملك لصاحبها بمجموعها.[1]
وحاصله ان موضوع تعلق الخمس لا فاضل المؤونة الارباح والمنافع الحاصلة، ومن المعلوم ان الحكم لايتعلق با الموضوع الا مع تمامية الموضوع من حيث التحقق والصدق فلو التزمنا بان الخمس يتعلق بنفس العين فيها فان معناه تعلق الخمس بالموضوع الذي لايصدق العنوان بتمامه في حال تعلق الحكم، لانه بمجرد تعلق الحكم يخرج الكسر المشاع عن المنافع الحاصلة له، و يدخل في ملك غيره فلا يصدق الربح على  مجموع ما ربحه.

وهذا بخلاف ما اذا قلنا بالاشاعة في المالية فان تمام الربح ملكه وماله ولو في وقت تعلق الحكم فيصدق عليه انه فائدته وربحه في السنة.

وافاد بان هذا الوجه يقتضي رفع اليد عن ظهور الاية و الاخبار الظاهرة في تعلق الخمس بالعين وظهورها في الكسر المشاع من نفس العين وحملها علي تعلق الخمس بمالية اليعن دون شخصها»

ثم افاد (قدس سره) بان هذا الوجه يتلائم ايضاً مع ثبوت الخمس على نحو الكلي في المعين لانه يملك تمام العين وله التصرف في اي جزء شاء من اجزائها سواء فعتبر الكلي في العين بما ذكرناه  او تعبير  المشهور.

 فظهر ان الاية الشريفة والنصوص في باب الخمس لا صراحة فيها لتعلق الخمس على الاعيان على وجه الشركة الحقيقية ولا الكلي في المعين.  وعليه فان الاضافة المستفادة منها المجعولة بين ارباب الخمس والاعيان المتعلقة له في الكسر المشاع لو لم نلتزم بظورها في كونها اضافة حق. او على نحو الشركة في المالية دون الملكية في العين فلا اقل من كونها محتملة قوياً.



[1]. المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الخمس-، ص244.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان