English | فارسی
ﺳﻪشنبه 17 اردیبهشت 1392
تعداد بازدید: 912
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه صد و يازده

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه صد و يازده

وعليه فما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من تباين الظروف والمظروف قام في تصوير الظرفية الحقيقة، وهذا مما لايتم تصويرها في المقام، بل يلزم ان يكون استعمال الحرف المجهول للظرفية الحقيقية فيه استعمال عنائي  او ان يكون حرف «في» استعمل في معنى اخر غير الظرفية

ويويده:

استعماله حرف «في» في قوله: «في قتل الخطأ الدية» وفي العين نصف الدية او قوله( عليه السلام) في خمس من الابل شاة مما لاشبهة في عدم تعلق الظرفية الحقيقية فيها، فيلزم حملها على السبيبة دون الظرفية وحملها على ارادة جزء مشاع من مالية المجموع التي حاصلها كون الشاة بدلاً عما يجب في العين ايضاً خلاف الظاهر.

ومما يحتمل  ايضاً: كون كلمة «في» متعلقة بفعل ظاهر او مقدر مثل «يجب» او «يفرض» او «فرض» لا مستقراً ليكون مدخول «في» ظرفاً لنفس الواجب.

مثل قوله (عليه السلام): «فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلوة في الاموال وسنها رسول الله (صلي الله عليه وآله) في تسعة اشياء»

او قوله: سالت ابا عبدالله عما تجب فيه الزكاة فقال(عليه السلام): «في تسعة اشياء»

مما يكون المتعلق فعل ظاهر، والمقدر:

كقوله (عليه السلام) «الخمس» في الجواب عن قول الراوي «سالته عن الكنز كم فيه» اي كم يجب فيه في صحيحة الحلبي، او قوله (عليه السلام): «في العنبر الخمس» اي يفرض في العنبر الخمس او يجب فيه في مرسلة المفيد وامثالها مما مر.

والمستفاد منها ان المظروف ليس نفس الواجب بل فرضها وجعلها، كما يمكن حمل المراد في قوله: «في القتل خطأ دية» اي يجب فيه.

وعليه فالمظروف الجعل والفرض من الله تعالى الاموال والعيون.

ومعناه ان الله تعالى جعل في الاموال حكماً وحقاً.

ولذا ان ما استظهره السيد الحكيم (قدس سره) بان المراد في الاخبار المذكورة بقرينة ظهور تباين  الظرف والمظروف مقداراً من المال يساوي الخمس قائماً في العين على نحو قيام الحق بموضوعه.

على اي حال فانه يشكل الالتزام بظهورها في الكسر المشاع والاشاعة الحقيقية كما افاد السيد الخوئي (قدس سره).

الثاني: ما يشتمل منها على كلمة الاستعلاء

نظير: سألته عن معادن الذهب والفضة  والحديد والرصاص فقال(عليه السلام): «عليها الخمس جميعاً» في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1]

وقوله: «الخمس على خمسة اشياء على الكنوز والمعادن والغوص  والغنيمة ونسي ابن ابي عمير الخامس» في صحيحة ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبدالله( عليه السلام) [2]

وقوله: «عليه الخمس» في الجواب عن السؤال سالت ابا عبدالله عن العنبر وغوص الؤلؤ[3] في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله.

وقوله: «اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة» [4]  في معتبرة محمد بن الحسن الاشعري عن ابي جعفر الثاني.

وقوله: «يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة» [5] في مكاتبة الهمداني.

قد مر من السيد الحكيم (قدس سره)

«وفي بعضها ابدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء مثل مرسل ابن ابي عمير عن غير واحد... وظهوره في كون الخمس مفروضاً على العين واضح»[6]

وقرر السيد الخوئي (قدس سره) على ما مر ان هذه الطائفة  مما لايدل على كيفية التعلق باي نحو ولا دلالة لها عليها بوجه وانها ساكتة عن هذه الناحية. فغايته  انها لاتدل على الاشاعة لا انها تدل على خلافها.

والظاهر ان هذه الاخبار وان تدل على ثبوت حكم على هذه الامور المذكورة الا ان دلالتها على نحو الاستعلاء ظاهرة في ثبوت حق فيها كقوله: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»  وفي المقام ان على هذه الامور حق الهي يلزم اخراجه وتاديته حتي جاز التصرف فيها.



[1] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 491، الحديث12561/1.

[2] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 494، الحديث12567/7.

[3] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 498، الحديث12576/1.

[4] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 499، الحديث12579/1.

[5] . وسائل الشيعة(آل البيت)، ج9، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ص 500، الحديث12582/1.

[6] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص559. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان