بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و پنجم
ويمكن ان يقال:
انه اذا كانت التركة أزيد من الدين او من مصرف الحج فان الوجه جواز تصرف الورثة فيها ما لم يصل الى التصرف فيما يعادل مصرف الحج أو حق الديان.
ووجه الجواز قوله (ع): «ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وان لم يستيقن فلينفق عليهم...» في صحيحة البزنطي وموثقة عبدالرحمن بن الحجاج.
ولانه مقتضى القاعدة، اذ المفروض ان الميت انما يملك مما تركه بمقدار الدين أو مصرف الحج، مما لا ينتقل الى الورثة فيكون ما يملكه الميت كلياً معيناً من التركة وكان الباقي للوارث.
وان الوارث له تطبيق هذا الكلي على الدين و غيره وقد مرَّ في محله ان حق الاختيار للمكلف في تعيين ما يعادل الخمس من أمواله أو الزكاة وكذا في أداء الدين وهذا حق ينتقل الى الورثة فان لهم اختيار بعض المال ما يعادل الدين.
وانما قيدنا بان لهم التصرف في التركة ما لم يصل الى حد ما يعادل الدين أو مصرف الحج كما هو الحال في بيع صاع من الصبرة.
هذا ثم إنَّ ما أفاده صاحب العروة (قدس سره) من التوقف في جواز التصرف فيما كانت التركة أزيد من الدين أو من مصرف الحج الا اذا كانت واسعة جداً اي التفصيل في جواز التصرف بين كون التركة واسعة جداً بالنسبة الى الدين، أو غير واسعة بالمنع في الأخير والجواز في الأول. فلا وجه له بعد ما عرفت مقتضى النصوص والقاعدة.
نعم، ان التزامه بعد جواز التصرف فيما كانت التركة أزيد مبني على الاحتياط بقوله: «بل مطلقاً على الاحوط الا اذا كانت واسعة. لعله كان لاجل ذهاب جمع الى عدم جواز التصرف فيما تركه المديون ولو كان واسعاً مادام لا يخرج الدين أو مصرف الحج لما ورد من تعليق الإرث بمطلق الدين ومثلهم العلامة في ميراث القواعد وحجر الايضاح ورهنه.
ولكنه لا وجه له بعد ما عرفت.
ثم انه بناءً على كون الدين أو مصرف الحج مستغرقاً للتركة جاز للورثة التصرف فيما تركه الميت اذا تضمنوا الدين كما هو الحال لو تضمنه أجنبي، ولكن في هذا التضمين يلزم موافقة الديان كما مرَّ ولا يكفي صرف التضمين منهم في جواز التصرف، لان للديان حق عدم قبوله كما في جميع موارد الضمان، فما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في حاشيته من ان رضاء الديان هو الاحوط لانعرف وجهه مع عدم لزوم القبول مع عدم كون الضامن له الاهلية للتضمين.
وقد مر في صحيحة عبدالله بن سنان:
في الرجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء قال (ع): اذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
وهي دليل على اعتبار قبولهم مضافاً الى ما مرَّ من كونه مقتضى القاعدة.
ولذا أفاد السيد البروجردي في حاشيته على قول صاحب العروة «بل مطلقا على الاحوط»
«لا يترك مطلقاً، وكذا في الدين الا مع تأديته او الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء»
والنكتة فيها انه لو كان الضامن أجنبياً فانما يحتاج الضمان الى قبول من ولي أمر الميت مضافاً الى رضا الغرماء، اذ ربما لا يرون أولياء أمر المصلحة في تضمين الغير لكونه دون شأن الميت أو شأنهم، وافاد المحقق العراقي في ذيل قول صاحب العروة: «الا اذا كانت واسعة جداً.»
«في التفصيل نظر جداً لعدم مساعدة دليل عليه.
نعم الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير الستغرق، لان تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الاشاعة كما هو ظاهر من راجع مدركه من آية البعدّیة.»